أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 370

جلسة 9 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت - نواب رئيس المحكمة.

(72)
الطعن رقم 2186 لسنة 59 القضائية

(1) أهلية. دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، الأهلية".
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة.
(2، 3) أهلية. أحوال شخصية "الولاية على المال". دعوى.
(2) بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه. أثره. ثبوت أهليته كاملة. مقتضى ذلك. تمثيل القاصر في الخصومة قبل بلوغه سن الرشد يكون بتوجيهها إلي شخص الولي أو الوصي عليه. المادتان 18, 47 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.
(3) اختصام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنات رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى وعدم توجيه الخصومة بالنسبة للطاعن الثاني القاصر في شخص الطاعن الأول. الولي عليه. أثره. انعدام الخصومة بالنسبة للطاعنات والطاعن الثاني ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلى صفة وضع هؤلاء الطاعنين.
(4) نقض "أثر نقض الحكم". تجزئة. مطلات.
نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لبعض الطاعنين. أثره. نقضه لباقي الطاعنين (مثال بشأن سد المطلات).
1- الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً, وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
2- مؤدى نص المادتين 18, 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون, ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها على شخص الولي أو الوصي عليه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على بناته الطاعنات باعتبار أنهن قصر رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى الحاصل في 29/ 1/ 1985, كما اختصموا الطاعن........ في شخصه رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة في شخص الطاعن الأول والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وقدموا شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع فإن مؤدي ما تقدم اعتبارهم غير ممثلين في الخصومة تمثيلاً صحيحاً, وتكون هذه الخصومة بالنسبة لهم غير ذي أثر وبالتالي تكون منعدمة حتى ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلي صفة وضع هؤلاء الطاعنين.
4 - إذ صدر الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات فإن نقضه بالنسبة للطاعنين المشار إليهم يستتبع نقضه بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1462 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بسد كافة المطلات وإزالة جميع الشرفات المفتوحة في عقارهم وذلك لعدم مراعاة المسافة الفاصلة - والمقررة قانوناً - بين هذه المطلات والشرفات وما يملكون من عقار مجاور. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضدهم بمطلبهم استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5116 لسنة 105 ق وبتاريخ 23/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك حين تمسكوا في صحيفة الاستئناف بانعدام الخصومة لبلوغ الطاعنات....... و....... و...... و...... سن الرشد قبل رفع الدعوى. ومن ثم فلا صفة لأبيهن الطاعن الأول في تمثيلهن أمام القضاء, وكذلك بعدم صحة اختصام القاصر....... لتوجيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إلى شخصه رغم أنه قاصر مشمول بولاية أبيه الطاعن الأول مما يجعل الخصومة منعدمة منذ بدايتها إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ثبوت ذلك كله من شهادات الميلاد المقدمة ضمن مستنداتهم اعتبر إجراءات الخصومة صحيحة لمجرد حضور وكيل عن الطاعن الأول دون أن ينبه الخصوم أو المحكمة إلى عدم صحة اختصام الطاعنين المشار إليهم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً, وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفقة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، كما وأن مؤدي نص المادتين 18, 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون, ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولي أو الوصي عليه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على بناته الطاعنات باعتبار أنهن قصر رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى الحاصل في 29/ 1/ 1985, كما اختصموا الطاعن........ في شخصه رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة في شخص الطاعن الأول والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وقدموا شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع فإن مؤدي ما تقدم اعتبارهم غير ممثلين في الخصومة تمثيلاً صحيحاً, وتكون هذه الخصومة بالنسبة لهم غير ذي أثر وبالتالي تكون منعدمة حتى ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلى صفة وضع هؤلاء الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر واعتد في مدوناته بصحة تمثيل وكيل الطاعن الأول عن الطاعنات المشار إليهن والطاعن القاصر - على أساس عدم تنبيه الخصوم أو المحكمة إلى حقيقة حالهم ورتب على ذلك صحة قيام الخصومة رغم عدم وجود نيابة اتفاقية للطاعن الأول عنهن وعدم توجيه الخصومة إلى القاصر في شخص وليه الطبيعي الطاعن المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهؤلاء الطاعنين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات فإن نقضه بالنسبة للطاعنين المشار إليهم يستتبع نقضه بالنسبة للباقين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان النزاع يدور حول سد المطلات وهو موضوع غير قابل للتجزئة - وعلى ما سلف بيانه - فإن بطلان الخصومة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم المستأنفين يستتبع بطلانها بالنسبة للباقين، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الخصومة.