مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) - صـ 99

(14)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد/ السيد إبراهيم الديواني - وكيل المجلس، وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن أبو علم ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي - المستشارين.

القضية رقم 735 لسنة 3 القضائية

موظف - ترقية - ميزانية - تقسيم ميزانية الوزارة إلى فروع - انعدام التناسق والانسجام الهرمي بين هذه الفروع وبين درجات الفرع الواحد - عدم اعتبار هذه الفروع وحدات مستقلة قائمة بذاتها - جواز نقل موظفي أحد الفروع إلى فرع آخر وترقيتهم على درجات هذا الفرع - مثال (ميزانية وزارة التربية والتعليم).
يبين من الاطلاع على ميزانية وزارة التربية والتعليم عن السنة المالية 1953/ 1954 أنها مقسمة إلى فروع عشرة, الفرع الأول ويشمل الديوان العام والمناطق, والفرع الثاني ويشمل معاهدة المعلمين والمعلمات, والفرع الثالث ويشمل التعليم الفني, والفرع الرابع ويشمل التعليم الثانوي, والفرع الخامس ويشمل التعليم الابتدائي, والفرع السادس ويشمل الثقافة العامة, والفرع السابع ويشمل الصحة المدرسية, والفرع الثامن ويشمل البعثات العلمية والفرع التاسع ويشمل مصلحة الآثار, والفرع العاشر ويشمل مجمع فؤاد الأول للغة العربية - ويتضح من استعراض كل من هذه الفروع - عدا الفروع التي لا تتصل بمرفق التعليم وهى الفروع 7 و9 و10 أنها لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة في باقي الفروع, ذلك لأن ميزانية هذه الفروع أبعد ما تكون عن التناسق والانسجام الهرمي, بل أن التناسق منعدم في الدرجات داخل حدود الفرع الواحد إذا نظر إلى كل فرع منها على أنه وحدة مستقلة بذاتها، ومتى كان الأمر كذلك وكانت هذه الفروع ليست وحدات مستقلة قائمة بذاتها فلا تثريب على الوزارة إذا ما نقلت بعض موظفي أحد الفروع إلى فرع آخر, ورقتهم على درجات في هذا الفرع أو ذاك لاستكمال النقص.


إجراءات الطعن

في 11 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 14 من مارس سنة 1957 في الدعوى رقم 13486 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيدة توحيدة رمضان ضد وزارة التربية والتعليم القاضي "باعتبار أقدمية المدعية في الدرجة الثانية راجعة إلى 30 من يونيه سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار وزير المعارف رقم 12168 لسنة 1954 الصادر في 30 من يونيه سنة 1954 بترقية الآنسة كوكب علي لطفي إلى الدرجة الثانية وتعيينها مراقبة بالديوان لمخالفة القرار للقانون وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 13 من أكتوبر سنة 1957 وللمدعية في 26 من أكتوبر سنة 1957 وعين لنظره جلسة 10 من مايو سنة 1958 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 29 من أغسطس سنة 1954 أقامت المدعية الدعوى رقم 13486 لسنة 8 القضائية ضد وزير المعارف العمومية طالبة الحكم "بإلغاء قرار ترقية لآنسة كوكب لطفي واثبات أحقية المدعية للدرجة الثانية ووظيفة مراقبة التي منحتها الآنسة المذكورة بطريق التحايل والهوى وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقالت في بيان ذلك أنه في 30 من يونيه سنة 1954 أصدرت وزارة المعارف القرار رقم 12168 متضمناً ترقية الآنسة كوكب لطفي ناظرة مدرسة المعلمات العامة بشبرا إلى الدرجة الثانية الفنية وذلك عن طريق التحايل على العدل والقانون مما أدى إلى حرمان المدعية من هذه الدرجة باعتبارها أقدم منها وأحق بالاختيار, أما التحايل فظاهر من نص القرار إذ جاء به أن منح الآنسة كوكب هذه الدرجة مصحوب بنقلها إلى وظيفة مراقبة في الوزارة وهو نقل أريد به التحايل على القانون المالي الذي لا يجيز منح درجة في أحد بنود الميزانية لموظف لا يندرج تحت هذا البند, ولما كانت الآنسة كوكب مدرجة وقت الترقية بالبند الرابع الخاص بالنظار ولم يكن بهذا البند درجة ثانية يمكن منحها إليها بينما توجد هذه الدرجة بالبند الأول الذي تندرج تحته المدعية بصفتها موظفة بالديوان العام كمراقبة مساعدة فمن ثم صدر هذا القرار مصحوباً بهذا النقل التحايلي. وبعد أن عقدت المدعية مقارنة بينها وبين الآنسة كوكب من حيث الأقدمية في التخرج والأقدمية في الدرجات وخلصت منها إلى أقدميتها على الآنسة كوكب قالت أنه بمجرد صدور هذا القرار بادرت بالتظلم منه إلى مدير عام التعليم الابتدائي الذي رفعه بدوره إلى السيد وكيل الوزارة ومن هناك أحيل إلى المستخدمين في 11 من يوليه سنة 1954. وفي 29 من يوليه سنة 1954 صدر قرار جديد بنقل الآنسة كوكب نقلاً نهائياً من نظارة مدرسة معلمات شبرا العامة إلى وظيفة مراقبة بالتعليم الابتدائي الذي تعمل به المدعية كمراقبة مساعدة وكأن هذا القرار قصد به أمران الأول - الرد على اعتراض المدعية على التحايل الظاهر في ترقية الآنسة كوكب إلى الدرجة الثانية مع نقلها مراقبة بالوزارة, الثاني - الإضرار بالمدعية إضراراً أدبياً جارحاً وذلك بجعل الآنسة كوكب بمثابة رئيسة للمدعية. من أجل ذلك أقامت المدعية هذه الدعوى. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن استعرضت حالة كل من المدعية والمطعون في ترقيتها ثم قالت أنه عند النظر في الترقية للدرجة الثانية في الحركة المطعون فيها كانت توجد ثلاث درجات للأقدمية المطلقة و28 درجة للاختيار ولم يصل الدور للمدعية للترقية بالأقدمية المطلقة, أما الاختيار فقد أجرى تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 وقد وقع اختيار لجنة شئون الموظفين على المطعون في ترقيتها فرقتها إلى الدرجة الثانية مع تعيينها مراقبة بتعليم البنات, ولم يقع الاختيار على المدعية. وبجلسة 14 من مارس سنة 1957 حكمت المحكمة "باعتبار أقدمية المدعية في الدرجة الثانية راجعة إلى 30 يونيه سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة" وأقامت المحكمة قضاءها على أنه "يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية - عند إجراء حركة الترقيات المطعون فيها - كانت تشغل وظيفة مراقب مساعد بالتعليم الابتدائي للبنات في الدرجة الثالثة من الفرع الأول من ميزانية وزارة التربية والتعليم, بينما كانت المطعون في ترقيتها تشغل وظيفة ناظرة مدرسة المعلمات الراقية بشبرا في الدرجة الثالثة في الفرع الثاني من ميزانية الوزارة وأن كلتيهما حصلت على دبلوم قسم المعلمات السنية وإن كانت المدعية قد حصلت عليه سنة 1924 والمطعون في ترقيتها سنة 1925 وإن المدعية كانت أسبق من زميلتها في الحصول على الدرجات المالية المختلفة حتى الدرجة الثالثة وأن كفايتها قدرت عن عام 1954 وعن عام 1955 قدرت في كل منهما بمائة درجة وهى أعلى درجات التقدير "وانه" يبين من مطالعة ميزانية وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 1953/ 1954 وهى السنة التي أجريت خلالها حركة الترقيات المطعون فيها أن درجاتها موزعة على فروع متعددة كل منها مستقل بذاته عن الآخر والفرع الأول منها يشمل الدرجات المقررة للديوان العام والمناطق والفرع الثاني يشمل ضمن ما يشمله الدرجات المقررة لمعاهد المعلمين والمعلمات, ومن ثم فما كان يجوز ترقية موظف يشغل وظيفة تندرج في أحد من هذه الفروع على درجة مدرجة في الفرع الآخر إذ لا جدال في أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة مقسماً في الميزانية إلى أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال درجة خالية في ما لتعيين مرشح يشغل في قسم آخر ولترقية موظف في قسم أخر كما لا يجوز الخصم براتب موظف في قسم ما على درجة خالية في قسم أخر" وأنه ثابت أن المطعون في ترقيتها كانت تشغل عند ترقيتها وظيفة ناظرة مدرسة المعلمات الراقية بشبرا وهذه الوظيفة مدرجة بالفرع الثاني من الميزانية وأن الدرجة الثانية التي رقيت إليها كانت مدرجة بالفرع الأول ومن ثم تكون ترقيتها قد صدرت مخالفة للقانون" وأنه "فضلاً عن ذلك فان كلاً من المدعية والمطعون في ترقيتها خريجة قسم المعلمات السنية وهذا المؤهل يدخل في عداد المؤهلات المتوسطة وأن أولاهما كانت تشغل الدرجة الثالثة في الكادر الفني العالي منذ أول مارس سنة 1950 والثانية تشغل هذه الدرجة منذ أول يونيه سنة 1950 وإذ تنص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40 % من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى وأن الوزارة إذ أعملت رخصتها في ترقية المطعون في ترقيتها تطبيقاً لهذا النص - دون المدعية - وهى كما بأن من مساق الوقائع أجدر بالترقية إلى الدرجة الثانية من المطعون في ترقيتها طبقاً لنص المادة المذكورة, إذ أنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة, إلا أن هذا الترخيص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي طالما أكده قضاء هذه المحكمة وهو وهو أنه عند التساوي في الجدارة تجب ترقية الأقدم ولا يجوز تخطيه إلى الأحدث إلا إذا ثبت من الأوراق الرسمية وملفات الخدمة أن الأخير ذو كفاية ممتازة تستأهل الترجيح ولا تحتمل الشك أو التأويل ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر أيضاً مخالفاً للقانون وأنه "على هذا المقتضى يكون القرار المطعون فيه حقيقاً بالإلغاء فيما تضمنه من ترقية المطعون في ترقيتها وإغفال ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية في 30 من يونيه سنة 1954 وإذا رقيت المدعية بالاختيار إلى هذه الدرجة في 31 من أكتوبر سنة 1955 فإنه يتعين رد أقدميتها في هذه الدرجة إلى 30 من يونيه سنة 1954 تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار".
ومن حيث إن حاصل ما يقوم عليه الطعن أن الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه مفادها إلغاء قرار الترقية المطعون فيه بكل آثاره في صدد هذه الترقية إذا أنها وردت باطلة لمخالفتها للقانون في المحل, فلا يصح ترقية موظف في وحدة مالية على درجة خالية في وحدة أخرى طبقاً للقاعدة المقررة في القانون المالي , ومن ثم كان يتعين إلغاء قرار الترقية رقم 12168 الصادر في 30 من يونيه سنة 1954 إلغاء كاملاً أو مجرداً.
إلا أن الحكم عقد بعد ذلك مقارنة بين المدعية والمطعون في ترقيتها انتهى منها إلى أن المدعية أجدر بالترقية من المطعون في ترقيتها وبناء على ذلك رد أقدمية المدعية في الدرجة الثانية التي رقيت إليها فعلاً في 30 من أكتوبر سنة 1955 إلى 30 من يونيه 1954 تاريخ صدور القرار المطعون فيه, أي أنه ألغى القرار إلغاء جزئياً. ولما كان لا يتفق أن يفصل الحكم أولاً بالإلغاء الكامل ثم يفصل في الوقت ذاته بالإلغاء الجزئي بل كان يتعين إلغاء قرار الترقية إلغاء كاملاً ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء جزئياً يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ميزانية وزارة التربية والتعليم عن السنة المالية 1953/ 1954 أنها مقسمة إلى فروع عشرة, الفرع الأول ويشمل الديوان العام والمناطق, والفرع الثاني ويشمل معاهدة المعلمين والمعلمات, والفرع الثالث ويشمل التعليم الفني, والفرع الرابع ويشمل التعليم الثانوي, والفرع الخامس ويشمل التعليم الابتدائي, والفرع السادس ويشمل الثقافة العامة, والفرع السابع ويشمل الصحة المدرسية, والفرع الثامن ويشمل البعثات العلمية، والفرع التاسع ويشمل مصلحة الآثار, والفرع العاشر ويشمل مجمع فؤاد الأول للغة العربية. ويتضح من استعراض كل من هذه الفروع - عدا الفروع التي لا تتصل بمرفق التعليم وهى الفروع 7 و9 و10 أنها لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة في باقي الفروع, وآية ذلك على سبيل المثال أن الفرع الثاني الخاص بمعاهدة المعلمين والمعلمات لا ينتظم درجات معينه في تسلسل هرمي وإنما يشمل في الواقع من الأمر على تعداد لمختلف المعاهد الخاصة بالمعلمين والمعلمات في المناطق المختلفة والوظائف والدرجات المخصصة لكل معهد فتحت عنوان "المعاهد العليا للمعلمين والمعلمات" ورد "المعهد العالي للتربية البدنية للمعلمين" وتبدأ وظائفه بمدير في الدرجة الثانية وأربع مدرسين في الدرجة الثالثة.. الخ ويتلوه معهد الفنون الجميلة للمعلمات ثم معهد التربية البدنية للمعلمات ثم معهد الموسيقى للبنات ومعهد التدبير المنزلي وهكذا, وكذلك الحال في الفرع رقم 3 الخاص بالتعليم الفني فإنه ينتظم المعاهد الفنية المختلفة من صناعية وزراعية وتجارية ويبين الأمر بوضوح في الفرع رقم 3 الخاص بالتعليم الثانوي فتحت عنوان "مدارس البنين - المدارس الثانوية للبنين" ورد البيان التالي "نظار على الدرجة الأولى المالية عدد 8, نظار على الدرجة الثانية المالية عدد 37 نظار على الدرجة الثالثة المالية عدد 48" ثم يتلو ذلك بيان إجمالي بعدد الوكلاء ودرجاتهم وعدد المدرسين الأوائل ودرجاتهم وهكذا كما ورد مثل هذا البيان أيضاً بالنسبة لمدارس المرحلة الإعدادية وكذلك الحال في الفرع رقم 5 الخاص بالتعليم الابتدائي قد انتظم هذا الفرع المناطق التعليمية جميعاً مع بيان عدد المفتشين والمفتشات من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة ثم النظار من الدرجة الثالثة والرابعة ثم المدرسين والمدرسات من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة وذلك في كل منطقة من المناطق المختلفة. ويتضح من مطالعة ميزانية هذه الفروع أنها أبعد ما تكون عن التناسق والانسجام الهرمي بل أن التناسق منعدم في الدرجات داخل حدود الفرع الواحد إذا نظر إلى كل فرع منها على أنه وحدة مستقلة بذاتها ومتى كان الأمر كذلك وكانت هذه الفروع ليست وحدات مستقلة قائمة بذاتها فلا تثريب على الوزارة إذا ما نقلت بعض موظفي أحد الفروع إلى فرع آخر ورقتهم على درجات في هذا الفرع أو ذاك لاستكمال النقص أو للترقية من الابتدائي إلى الثانوي أو إلى إحدى وظائف التفتيش مع تشابه المؤهلات والعمل بينهم جميعاً وهو ما اتبعته الوزارة فعلاً في الحركة المطعون فيها, إذ تضمنت هذه الحركة فيما تضمنته من ترقيات إلى الدرجة الثانية الفنية ترقية كوكب علي لطفي ناظرة مدرسة معلمات شبرا (فرع 2 من الميزانية) وتعيينها مراقبة بالديوان العام (فرع 1 من الميزانية) وترقية الأستاذ عبد المجيد علي عطية ناظر معلمي شبين الكوم (فرع 2) وتعيينه مراقباً بمنطقة شبين (فرع 1) والأستاذ محمد محمد عبد الرحمن ناظر مدرسة رأس التين الثانوية (فرع 4) وتعيينه مراقباً بالديوان (فرع 1) والأستاذ علي مختار خيري ناظر مدرسة بنها الثانوية (فرع 4) وتعيينه مراقباً بالديوان (فرع 1).
ومن حيث إنه لا يبقى بعد ذلك إلا البحث في أي من المدعية أو المطعون عليها أحق بالترقية إلى الدرجة الثانية محل المنازعة وقد أصاب الحكم المطعون فيه الحق فيما انتهى إليه من أحقية المدعية للترقية إلى الدرجة الثانية ومن إرجاع أقدميتها في تلك الدرجة إلى 30 من يونيه 1954 - التاريخ المعين في القرار المطعون فيه - وذلك للأسباب التي استند إليها الحكم التي تتخذها هذه المحكمة أسباباً لها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.