أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 375

جلسة 9 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم دسوقي.

(73)
الطعن رقم 498 لسنة 60 القضائية

(1، 2) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
(1) جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها أم لم تكن. م 249 مرافعات. علة ذلك.
(2) جواز الطعن بالنقض في حالة مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت حقيقتها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. م 249 مرافعات.
(3، 4) بيع. خلف "خلف خاص" عقد. تسجيل. دعوى. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها".
(3) الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره. أساس ذلك. اعتبار المشتري ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى.
(4) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 11/ 1961 الصادر للبائع للمطعون ضدها الأولى في مساحة 11 قيراط. مناقضته للقضاء السابق بعدم ملكيته لأكثر من مساحة 17 س، 1 ط1. أثر ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
1 - أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراماً لحجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
2 - يصح الطعن وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.
3 - من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى.
4 - إن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1961 الصادر للبائع لها "المطعون ضده الثاني" من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في مساحة 11 ط والتي قام المطعون ضده المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 7/ 4/ 1982، يكون قد خالف ما قضى به انتهائياً في الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع في العقد الأول لأكثر من مساحة 17 س، 1 ط وهي الدعوى التي كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها في شخص البائع لها المطعون ضده الثاني الذي لا يكون له من الحقوق في العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزاً في هذه الحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 842 لسنة 1986 مدني طهطا الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/ 4/ 1982 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إليها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 11 ط المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 500 جنيه وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 المتضمن بيع مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم إلى المطعون ضده الثاني 12 ط والتي يدخل فيها المساحة المبينة في العقد المؤرخ 7/ 4/ 1982 وذلك مقابل ثمن مقداره 200 جنيه وبعد أن طعن الطاعنان بالجهالة على التوقيع المنسوب إلى مورثهما على العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 وقامت المحكمة بتحقيقه حكمت بتاريخ 11/ 4/ 1989 بعدم قبول الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية بالاستئناف رقم 88 لسنة 1989 مدني مستأنف "مأمورية طهطا" وفيه حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها في حدود مساحة 11 ط في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ألتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد أقيمت من المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1961 والصادر إليه من مورثة ومورث الطاعنين عن مساحة 12 ط الواردة فيه وهو موضوع الدعوى الماثلة إلا أنه قد قضي في تلك الدعوى بحكم انتهائي بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س 1 ط فقط لقاء ما يقابلها من الثمن على سند من خروج باقي المساحة الواردة فيه عن ملكية البائع لها ومن ثم يعتبر هذا الحكم حجة على المطعون ضدها الأولى وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم وقضى للمطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ هذا العقد في مساحة 11 ط وهو ما يجاوز المساحة المقضي بها في الحكم الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه ولو لم يتمسك الطاعنان بذلك أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراماً لحجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. كما وأنه يصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 19/ 12/ 1983 في الاستئنافين رقمي 199، 205 سنة 1982 مدني مستأنف سوهاج المرفوعين عن الحكم الصادر في الدعوى 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1961 عن المساحة الواردة فيه والبالغة 12 ط قد حسم في أسابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً أن ما زاد عن مساحة 17 س، 1 ط الوارد في هذا العقد ليس على ملك البائع فيه "مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأولى" وأجاب الحكم للمطعون ضده الثاني طلبه بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س، 1 ط المشار إليها فقط، وكان من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدهما الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1961 الصادر للبائع لها "المطعون ضده الثاني" من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في مساحة 11 ط والتي قام المطعون ضده المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 7/ 4/ 1982، يكون قد خالف ما قضى به انتهائياً في الدعوى رقم 173 سنة 1981 مدني طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع في العقد الأول لأكثر من مساحة 17 س، 1 ط وهي الدعوى التي كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها في شخص البائع لها المطعون ضده الثاني الذي لا يكون له من الحقوق في العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة سواء كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفعا وذلك على ما سلف بيانه وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.