مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) - صـ 135

(19)
جلسة 2 من يناير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس المجلس، وعضوية السادة: الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي وعادل شعبان ونبيه الغزي - المستشارين.

القضية رقم 1389 لسنة 5 القضائية

( أ ) موظف - تأديب - كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف طبقاً للتحديد الوارد في المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - المخالفة تكون مالية إذا ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة - مثال: جمعية المركز الاجتماعي بناحية شبرا بلولا.
(ب) جزاء - صدوره على فهم أن المخالفة إدارية بينما هي مالية - اعتباره معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة غصب السلطة.
1 - أن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف طبقاً للتحديد الوارد في المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التي جاء بها تحت (خامساً): "كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية, أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك".
وليس من شك أنه قد ترتب على الإهمال والتقصير المنسوب إلى المطعون عليها في الإشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات وأخذ توقيعات التجار الذين يوردونها وبقاء الوالدات في المستوصف مدة تخالف الحقيقة, ترتب على ذلك كله ضياع حقوق ومصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعي بناحية شبرا بلولا وهي خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة, وأموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية وهو في أصله أموال عامة والبعض الآخر وإن بدا من جهات أو أفراد خاصة إلا أنه أصبح ذا نفع عام تبعاً للأغراض التي وجه إليها فضلاً عن اندماجه مع الأموال العامة التي أعانت بها وزارة الشئون, وأيا كان مصدر المال وطبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ومن ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هي مخالفات مالية, ويكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب إحالتها على المحاكمة التأديبية ولا يملك الرئيس الإداري الاستقلال بتوقيع الجزاء.
2 - وإذا صدر الجزاء من الرئيس بخصم سبعة أيام من راتب موظف على فهم أن المخالفة إدارية بينما هي مالية فيكون الجزاء قد صدر معيباًً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة غصب السلطة.


إجراءات الطعن

وفى 20 من أغسطس سنة 1959 أودع رئيس ديوان المحاسبة سكرتارية المحكمة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل والإرشاد القومي والثقافة بجلسة 21 من يونيه سنة 1959 بالدعوى رقم 85 لسنة 1 القضائية المرفوعة من النيابة الإدارية ضد الآنسة عايدة السيد عبد الكريم والقاضي "بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيها". وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى التأديبية وإعادتها إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضدها في 3 من سبتمبر سنة 1959. وعين لنظره جلسة 19 من ديسمبر سنة 1959 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة..
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن مراقبة الشئون الاجتماعية بالمنوفية تلقت شكوى من مجهول تتهم الآنسة عايدة السيد عبد الكريم وقت أن كانت حكيمة الوحدة الاجتماعية بشبرا بلولا بالتلاعب في صرف مقررات التغذية للحوامل والوالدات والتزوير في الاستمارات الخاصة بتلك الأغذية ومن ثم أجرى التحقيق في الموضوع وانتهت النيابة الإدارية إلى مساءلة الحكيمة مع تبليغ النيابة العامة بشأن واقعة التزوير وبعرض هذه النتيجة على مراقبة الشئون الاجتماعية بالمنوفية - قرر المراقب في 6 من أغسطس سنة 1957 مجازاتها بخصم سبعة أيام من مرتبها كما قررت النيابة العامة في 17 من نوفمبر سنة 1957 قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا لعدم توافر القصد الجنائي.
وقد أحيل الموضوع على ديوان المحاسبة فأعاد الأوراق إلى وزارة الشئون الاجتماعية للتصرف في الموضوع وفق أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ولفت نظر الوزارة إلى بطلان قرار الجزاء المشار إليه لأنه مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره في وقت كانت لا تملك الجهة الإدارية فيه حق التصرف بالمخالفات المالية مما يتعين إلغاؤه, وعلى أثر ذلك صدر قرار آخر من مراقبة الشئون الاجتماعية بالمنوفية في 12 من ديسمبر سنة 1958 بإنهاء العمل بالبند الأول من الأمر الإداري الصادر في 6 من أغسطس 1957 وهو القاضي بالجزاء المشار إليه آنفا, ومجازاة الحكيمة بخصم سبعة أيام من ماهيتها. وأخطر ديوان المحاسبة بهذا القرار في 15 من مارس سنة 1959 تطبيقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري فرأى الديوان في 30 من مارس سنة 1959 أن الجزاء الموقع على الحكيمة لا يتناسب مع خطورة التهم المسندة إليها, وعندئذ قامت النيابة الإدارية بإيداع أوراق الدعوى سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل والإرشاد القومي والثقافية وقد جاء في قرار الإحالة أن الآنسة عايدة السيد عبد الكريم حكيمة الوحدة الاجتماعية بشبرا بلولا سابقاً قد ارتكبت بوصفها موظفة عمومية المخالفات الآتية. (1) أهملت في عملها إهمالاً جسيماً لتركها عملية توزيع الأغذية على الوالدات للدايات دون إشراف من جانبها عليهن (2) تركت للداية أمينة محمد عبد الجليل ومساعدة الداية فتحية السيد عمر رجب أمر الحصول على توقيعات التجار الذين يوردون الأغذية للمستوصف على الإيصالات المحررة بأسمائهم وقد تبين أن بعض التوقيعات مزور. (3) إثباتها بقاء الوالدات في المستوصف مدة تخالف الحقيقة فبينما هن يظللن به ثلاثة أيام إذا بها تثبت في سجل المستوصف إقامتهن خمسة أيام. (4) السماح لأشخاص غرباء بالتردد عليها بمسكنها الحكومي ليلاً مما يجعل اسمها تلوكه قالة السوء مع أن التعليمات تحظر عليها أن تستقبل به غرباء. وقد دفعت المتهمة بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها بقرار إداري نهائي صدر ممن يملك سلطة إصداره تأسيساً على أن الجهة الإدارية وقد عرض عليها الموضوع أصدرت القرار رقم 17 في 14 من فبراير سنة 1959 ويقضى بإلغاء القرار رقم 315 الصادر في 6 من أغسطس سنة 1957 فيما تضمنه من مجازاتها, كما يتضمن توقيع جزاء آخر عليها وهو الخصم لمدة سبعة أيام, وهذا الجزاء يعتبر نهائياً لا رجوع فيه وليس لديوان المحاسبة بعد ذلك أن يعقب عليه طالما قد أعمل سلطته فأحال الموضوع للجهة الإدارية وكان باستطاعته منذ البداية إحالته رأساً للمحاكمة التأديبية, وبجلسة 21 من يونيه سنة 1959 قضت المحكمة "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها". وأقامت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلى الحكيمة هي إدارية وليست مالية لأن الأموال التي تنفق على الوالدات والحوامل خاصة بجمعية المركز الاجتماعي التي هي جمعية خاصة وإن كانت معانة من وزارة الشئون الاجتماعية. ومن ثم فإن هذه الأموال لا تعتبر أموالاًً عامة, وأن اختصاص ديوان المحاسبة لا ينعقد إلا بالنسبة للمخالفات المالية, وغاية الأمر أن التعقيب على القرارات المتعلقة بالمخالفات المالية إنما يكون للوزير بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وقد أضحى القرار الصادر بخصم سبعة أيام من مرتب الحكيمة عن تلك المخالفات نهائياً حصيناً من السحب أو الإلغاء.
ومن حيث إن حاصل ما بني عليه الطعن أن المخالفات المرتكبة في شأن الأموال التي تنفقها جمعية المركز الاجتماعي بشبرا على الوالدات والحوامل في المستوصف إنما هي أموال عامة بمقتضى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فتكون إحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية بطلب رئيس ديوان المحاسبة قد صادفت محلها. ومن حيث إنه لا جدال في أن الأصل وفقاً للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة أن الجزاء التأديبي الموقع من رئيس المصلحة يكون نهائياً إن لم يلغه أو يعدله الوزير خلال شهر من صدوره, بمعنى أنه لا يجوز تقديم الموظف للمحكمة التأديبية عن ذات الذنب الذي فرض من أجله الجزاء إلا إذا كانت المخالفة مالية ورأى رئيس ديوان المحاسبة أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة المخالفة فله آنئذ, عملاً بالمادة 13 من القانون قم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد انتهى في تكييفه للمخالفة إلى أنها إدارية وليست مالية, وعلى هذا الأساس قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالجزاء الذي أوقعه رئيس المصلحة ولم يلغه أو يعدله الوزير وكان أحرى به لو استقام هذا النظر في التكييف أن يقضى بعدم جواز المحاكمة التأديبية على اعتبار أن الموظف نال جزاءه عن ذات الفعل بقرار نهائي فلا يجوز تأديبه عنه مرة أخرى, وقد استند الحكم إلى أن "الأموال التي تنفق على الوالدات والحوامل خاصة بجمعية المركز الاجتماعي وهى لا تعدو أن تكون جمعية خاصة غاية الأمر أنها معانة من وزارة الشئون الاجتماعية كما أنه لا توجد تعليمات مكتوبة بشأن الصرف على الوالدات أو الحوامل, وأن الحكيمة هي التي تنفرد بالصرف وتعتبر مستندات الصرف مستندات خاصة بالجمعية وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة, وبهذه المثابة فإن هذه الأموال لا تعتبر أموالاً عامة, ومن ثم لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة, ولا يغير من الوضع شيئاً خضوع مثل تلك الجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالإعانة التي تمنح إليها من وزارة الشئون الاجتماعية ما دام لا يتعدى أثر هذه الرقابة سوى إلى تقرير إلغاء الإعانة عند اللزوم, ومن ثم فإن ما يرتكبه الموظفون العموميون في شنها من مخالفات يعتبر من قبيل المخالفات الإدارية". وهى حجة داحضة ذلك كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف طبقاً للتحديد الوارد في المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التي جاء بها تحت (خامساً) : "كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية, أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك". وليس من شك أنه قد ترتب على الإهمال والتقصير المنسوب إلى المطعون عليها في الإشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات وأخذ توقيعات التجار الذين يوردونها وبقاء الوالدات في المستوصف مدة تخالف الحقيقة, ترتب على ذلك كله ضياع حقوق ومصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعي بناحية شبرا بلولا وهي خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة وأموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية وهو في أصله أموال عامة والبعض الآخر وإن بدا من جهات أو أفراد خاصة إلا أنه أصبح ذا نفع عام تبعاً للإغراض التي وجه إليها فضلاً عن اندماجه مع الأموال العامة التي أعانت بها وزارة الشئون الاجتماعية, وأيا كان مصدر المال وطبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ومن ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هي مخالفات مالية, ويكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب إحالتها على المحاكمة التأديبية ولا يملك الرئيس الإداري الاستقلال بتوقيع الجزاء.
وإذا صدر الجزاء منه بخصم سبعة أيام من راتبها على فهم أن المخالفة إدارية بينما هي مالية فيكون الجزاء قد صدر معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة غصب السلطة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها.
ومن حيث إنه ثابت من التحقيق الذي قامت به النيابة الإدارية أن المطعون عليها بوصفها موظفة عمومية وحكيمة الوحدة الاجتماعية بشبرا بلولا في المستوصف المخصص للولادة, وقد أهملت في الإشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات بإيكالها هذا الأمر إلى الدايات دون رقابة منها, كما أهملت في أخذ توقيعات التجار الذين يوردون الأغذية تاركة ذلك للداية أمينة محمد عبد الجليل ومساعدة الداية فتحية السيد رجب مما أدى إلى ظهور توقيعات غير صحيحة, وكذلك فقد أثبتت المطعون عليها في سجل المستوصف بقاء بعض الوالدات فيه المدة المقررة لهن وهى خمسة أيام بينما لم يمكثن في حقيقة الأمر سوى ثلاثة, وما تقوله من أنها خلال شهر فبراير كانت تصرف الوالدات من المستوصف لعدم وجود الأغطية الكافية - ليس من شأنه أن يبرر تدوينها خلاف الحقيقة في السجل فضلاً عما قرره رئيس الوحدة الاجتماعية من أنها لم تتقدم بشكوى من قلة الأغطية، ولا وجه لما ادعته من هذا أن هؤلاء الوالدات كن يأخذن نقوداً أو أغذية بدل الأيام الباقية لهن إذ يؤديها في ذلك بعض من اللواتي أجرى معهن التحقيق, هذا إلى أن من الواجب أثبات هذه التفاصيل في السجل وهو ما لم تفعله.
ومن حيث إنه لم يقم الدليل على ما جاء بالبند الرابع من قرار الإحالة من أن أشخاصاً غرباء ترددوا على مسكن المطعون عليها الحكومي وغاية الأمر أن مسكنها هذا المجاور للمستوصف قد زارتها فيه والدة خطيبها وهو من أقاربها, وليس في الأمر ما يستدعى المساءلة المسلكية.
ومن حيث إنه وقد ترتب على تلك المخالفة الناجمة عن تقصير المطعون عليها في الرقابة وإهمالها في العمل, ضياع حقوق مالية لجمعية المركز الاجتماعي بشبرا بلولا على الوجه السالف إيضاحه فإن المحكمة ترى مجازاتها عنها جميعاً نظراً للارتباط بينها بجزاء واحد تقدره بالاستقطاع من راتبها لمدة خمسة عشر يوماً وبراءتها من التهمة الأخيرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز المحاكمة التأديبية وبمجازاة المطعون عليها بالاستقطاع من راتبها خمسة عشر يوماً عن التهم الثلاث الأولى وبراءتها من التهمة الأخيرة.