أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 918

جلسة 6 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.

(191)
الطعن رقم 740 لسنة 55 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة العامة للبترول" "أجر" "علاوة". هيئات.
العاملون بالهيئة العامة للبترول المعارين للخارج أو المرخص لهم بأجازات بدون مرتب. منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها. مؤداه. عدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام.
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)........ (2)....... (3)...... وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل....." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيره محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيساً على أن اللائحة تحرمهم منها لما في تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 606 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة الجمعية التعاونية للبترول - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في ضم مدة إعارتهم إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية اعتباراً من 1/ 5/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة وقد أعيروا بناء على طلبهم للعمل في الخارج ولمدد متفاوتة، وقد رفضت الطاعنة ضم مدة إعارتهم إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورة استناداً إلى أحكام لائحتي نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرتين في 1/ 5/ 1977 و1/ 3/ 1979 وإذ كان ما ورد بهاتين اللائحتين في هذا الشأن يخالف أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 ولا يجوز إعمال أحكامهما فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 183 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة الإعارة إلى المدد التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية اعتباراً من 1/ 5/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 242 لسنة 101 ق، وبتاريخ 22/ 1/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام وإذ صدرت هذه اللائحة وتضمنت نظاماً جديداً لترتيب الوظائف وتعادلها ويرتبط تماماً بنظام أجور أفضل بكثير مما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 وكان لهذه اللائحة قوة القانون لصدورها استناداً إلى تفويض من القانون فتكون أحكامها واجبة التطبيق على العاملين بقطاع البترول ولو خالف بعضها أحكام القانونين سالفي الذكر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في العلاوات الدورية خلال فترة إعارتهم تأسيساً على مخالفة لائحة العاملين بقطاع البترول لقانون نظام العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصرف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)...... (2)...... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل......" وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبيق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيره محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيساً على أن اللائحة تحرمهم منها لما في تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 242 لسنة 101 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.