مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) - صـ 216

(26)
جلسة 16 من يناير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس المجلس، وعضوية السادة: سيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد السعيد خضير - المستشارين.

القضية رقم 308 لسنة 4 القضائية

موظف - المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - الميزة التي أوردها هذا المرسوم بقانون تشمل الإبقاء على مدة خدمة ضمت استثناء من القواعد العامة إلى جانب الإبقاء على علاوة استثنائية واحدة - أساس ذلك.
إن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى إلغاء جميع الاستثناءات التي منحت من الهيئات المبينة في المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها، إلغاء تاماً وبصفة عامة وإنما - على حد ما ورد بمذكرته الإيضاحية - راعى الاعتدال في هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية، ترقية واحدة واستبقى لمن منح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية وكل زيادة استثنائية في المعاش القانوني إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل وذلك لتلك الحكمة التي أفصح عنها في المذكرة الإيضاحية. ويبين من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1956 بالموافقة استثناء على تعيين المدعي في وزارة التربية والتعليم بماهيته التي كان يتقاضاها في مجلس بلدي طنطا وقدرها 16.5 جنيه في الدرجة السادسة بدلاً من الماهية التي منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة وقدرها 15 جنيه وضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية، أنه لا يعدو إعادة للوضع الذي كان فيه المدعي سابقاً قبل نقله إلى وزارة التربية والتعليم فهو إنصاف وإن اتخذ في ظاهره شكل الاستثناء، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه ونصف على بدء مربوط الدرجة التي نقل بها وهو ما يدخل في حدود علاوة دورية واحدة، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى إفادته في الترقية مستقبلاً، وهذا وذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون إلغاء الاستثناءات ذاته اعتدالاً منه في التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الإيضاحية، فكان يتعين على الإدارة والحالة هذه عدم المساس بوضع المدعي بالتطبيق لهذا القانون.


إجراءات الطعن

في 10 من مارس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 9 من يناير سنة 1958 في الدعوى رقم 582 لسنة 2 ق المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ضد محمد عبد المجيد السيد الذي قضى "بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام الحكومة بالمصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات" وقد أعلن الطعن للحكومة في 20 من مارس سنة 1958 وللخصم في 19 من مارس سنة 1958، وعين لنظره جلسة 19 من ديسمبر سنة 1959 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد عبد المجيد السيد قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم قيد برقم 3176 لسنة 2 ق قال فيه ما محصله أنه حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس سنة 1941 وعين في وظيفة كاتب ببلدية طنطا في 4 من يناير سنة 1943 في الدرجة السادسة بمرتب 12 جنيهاً ووصل مرتبه في مايو سنة 1950 إلى 16.500 جنيها ث نقل مدرساً بوزارة التربية والتعليم في 13 من ديسمبر سنة 1950 وفوجئ باعتباره معيناً تعييناً جديداً بمرتب 15 جنيهاً فتقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة فأخطر بعدم جواز ضمها لاختلاف طبيعة عمله السابق مع عمله الحالي. ولما تظلم من ذلك عرض موضوعه على مجلس الوزراء فوافق في 10 من يونيه سنة 1951 على نقله بمرتبه وضم مدة خدمته السابقة ثم رقي بعد ذلك إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة في أول أكتوبر سنة 1951 وفي 15 من فبراير سنة 1954 فوجئ بإلغاء ترقيته اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 طبقاً لقانون الاستثناءات بقرار وزاري صادر في 12 من أكتوبر سنة 1952 بحجة أن ضم مدة خدمته السابقة تعتبر استثناء والتمس في تظلمه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من إلغاء ترقيته وإعادته إلى الدرجة الخامسة من أو أكتوبر سنة 1951 ومنحه العلاوة الدورية التي كان يستحقها في مايو سنة 1952 مع عدم خصم الفروق المرتبة على هذا الإلغاء، وقد ردت الوزارة على التظلم بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بضم مدة خدمة المتظلم السابقة يعتبر استثناء وقد ألغى هذا الاستثناء بالتطبيق للقانون رقم 36 لسنة 1952 وبناء على ذلك صدر القرار رقم 10918 في 14 من أكتوبر سنة 1952 بإلغاء تسوية ضم مدة خدمته لاختلاف العمل السابق عن العمل الحالي، أما فيما يختص بالعلاوة الدورية المستحقة له من أول مايو سنة 1953 فقد منحها بالإذن الصادر في 16 من يوليه سنة 1953. وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم التي أحيل إليها التظلم "بقبول الدعوى شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 10918 في 14 من أكتوبر سنة 1952 فيما تضمنه من تعدل حالة المدعي بالتطبيق لقانون إلغاء الاستثناءات واستحقاقه لضم مدة خدمته بالمجلس البلدي بطنطا كاملة إلى مدة خدمته بوزارة المعارف مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة بدفع مبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة" وأقامت المحكمة قضاءها على أنها "ترى أن عمل المدعي السابق بالمجلس البلدي وهو كاتب للقضايا وهو يتطلب إلماماً تاماً باللغة العربية لتحضير المذكرات التي ترفع إلى قلم القضايا يتفق في طبيعته مع عمله بالوزارة كمدرس للغة العربية فإذا ضمت مدة خدمته على هذا الأساس طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 متى توافرت باقي شروطه فلا يكون هناك استثناء ولم يكن هناك داع لعرض حالته على مجلس الوزراء......" وبصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 4 من يناير سنة 1955 استأنفت الحكومة ذلك الحكم وقيد الاستئناف برقم 582 لسنة 2 ق وطلبت الحكم "بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم سالف الذكر مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات مستندة في ذلك إلى أن طبيعة عمل المستأنف ضده السابق تختلف عن طبيعة عمله الحالي كمدرس ومن ثم لا ينطبق على حالته قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947. وبجلسة 9 من يناير سنة 1958 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الحكومة بالمصروفات" وأقامت المحكمة قضاءها على نفس أسباب حكم المحكمة الإدارية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن طبيعة عمل المدعي في المجلس البلدي يختلف عن طبيعة عمله كمدرس ومن ثم فلا تطبق عليه أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر بضم مدة خدمته السابقة استثناء لا تسمح به قواعد ضم مدد الخدمة السابقة وبهذه المثابة يكون قرار الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه تطبيقاً لقانون إلغاء الاستثناءات صحيحاً مطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس سنة 1941 وقد عين كاتب قضايا بمجلس بلدي طنطا في 4 من يناير سنة 1943 براتب قدره ستة جنيهات شهرياً في الدرجة الثامنة ثم سويت حالته بأن وضع في الدرجة السابعة بمرتب 10 جنيهات شهرياً من بدء خدمته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1943 الخاص بإنصاف خريجي الجامعة وحملة الدبلومات العالية الذين يشغلون وظائف درجة ثامنة ثم سويت حالته مرة أخرى بالتطبيق لقواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من بدء تعيينه الحاصل في 4 من يناير سنة 1943 ثم تدرج راتبه بعد ذلك إلى أن وصل إلى 16.500 جنيهاً من أول مايو سنة 1950 واعتباراً من 13 من ديسمبر سنة 1950 نقل إلى وزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس في الدرجة السادسة بمرتب 15 جنيهاً شهرياً وفي 24 من فبراير سنة 1951 رفعت وزارة التربية والتعليم مذكرة إلى اللجنة المالية في شأن المدعي قالت فيها أنه وقع اختيارها عليه للتعين في وظيفة مدرس من 13 من ديسمبر سنة 1950 وأنه لما كان حضرته منقولاً من جهة شبه حكومية فيعتبر نقله تعييناً جديداً وتطبق عليه قواعد مدد الخدمة السابقة، ونظراً لاختلاف عمله السابق بالمجلس (كاتب) مع عمله الحالي (مدرس) فبذلك لا يمكن ضم مدة خدمته السابقة بالمجلس إلا بقرار من مجلس الوزراء وبما أنه عين بماهية شهرية قدرها 16.500 جنيهاً ولما كانت الوزارة ترى إنصافه لذلك تطلب الموافقة على تعيينه بماهيته التي كان يتقاضاها بالمجلس وهي 16.500 جنيهاً في الدرجة السادسة وضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية وقد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب ورأت الموافقة عليه ثم رفعته إلى مجلس الوزراء فوافق على رأي اللجنة بجلسته المنعقدة في 10 من يونيه سنة 1951 فأعيد تعديل حالة المدعي على هذا الأساس ثم رقي إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1951. ولما صدر القانون رقم 36 لسنة 1952 بإلغاء الاستثناءات أصدر السيد وزير التربية والتعليم القرار رقم 10918 في 14 من أكتوبر سنة 1952 بإعادته إلى وضعه الأول أي اعتباره في الدرجة السادسة بمرتب 15 جنيهاً من أول إبريل سنة 1952.
ومن حيث إنه لا شبهة في أن عمل المدعي السابق بمجلس بلدي طنطا (ككاتب قضايا) لا يتفق وطبيعة عمله الجديد بوزارة التربية والتعليم كمدرس ومن ثم فلا تنطبق عليه أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 لأنه خاص بموظفي المدارس أو الكتبة بمجالس المديريات والهيئات الأخرى المبينة بذلك القرار كما لا تنطبق عليه أيضاً أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مايو سنة 1948 الخاص بتسوية حالة المدرسين ذوي المؤهلات الفنية في التدريس والذين سبق لهم الاشتغال في وظائف كتابية في الوزارات المختلفة ثم نقلوا إلى وظائف التدريس بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 عليهم لأن هذا القرار خاص بموظفي الحكومة فلا يشمل موظفي المجالس البلدية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية أنه بعد أن نص في المواد الأولى والثانية والثالثة على إبطال الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا القانون من إحدى الهيئات المبينة بالمادة الأولى وكذلك القرارات الصادرة بضم مدد انفصال الموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية نص في المادة الرابعة على أنه "استثناء من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقى منها فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها وإذا كان الموظف قد رقي استثناء أكثر من مرة فلا يحتفظ له إلا بالترقية الأولى منها ثم تسوى حالته على أساس اعتباره مرقى من درجة لأخرى كل أربع سنوات وذلك مع عدم الإخلال بما كان يفيده من تطبيق قواعد التنسيق والتيسير في نسبة الأقدمية ومن حساب مدد الترقية المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 اعتباراً من تاريخ صدوره وتستبقى للموظف العلاوة الاستثنائية التي منحها، وإذ كان الموظف قد منح أكثر من علاوة فلا تستبقى له إلا إحداها فإذا تكرر منحه علاوات فلا تستبقى له إلا العلاوة الأولى......" ولا يجوز أن يترتب على تسوية الحالة طبقاً للقواعد المتقدمة تحسين في حالة الموظف كما نصت المادة العاشرة على أنه "يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وإلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون... ويبطل كل معاش استثنائي منح لمن لم يكن مستحقاً لمعاش وكل زيادة في المعاش صدر بها قرار من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها في المادة الأولى في الفترة المحددة فيها إذا كان مقدار المعاش الاستثنائي أو الزيادة في المعاش تجاوز خمسة عشر جنيهاً وتعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد عن هذا المبلغ...." ونصت المادة 12 على أنه "تستبقى المعاشات الاستثنائية التي منحت على أحد الأسس الآتية ( أ ) حفظ حق الموظف في المعاش عند قبول استقالته (ب) إبلاغ مدة خدمة الموظف إلى 15 سنة (ج) اعتبار الموظف مثبتاً ومنحه هو أو المستحقين عنه معاشاً بدلاً من المكافأة إذا كان هذا المعاش في حدود مدة خدمته..." ومما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 سالف الذكر ما يأتي.. "لذلك روعي في القواعد المقترحة أن تكون على جانب من الاعتدال بمقارنتها بأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 سواء من ناحية إبقاء درجة أو علاوة واحدة لجميع الموظفين الذين يشملهم الإلغاء أو من ناحية ترتيب ترقيات لهم فوق ذلك كل أربع سنوات، وكذلك رؤى الإبقاء على إفادة الموظفين من قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وذلك نظراً إلى طول المدة المقررة التي يتناولها التشريع المعروض فضلاً عما قد يفيده الموظفون من تطبيق قواعد التنسيق وتيسيره عليهم في نسبة الأقدمية ويستوي في ذلك الموظف الذي أفاد من التنسيق أو لم يفد منه" وجاء بالمذكرة الإيضاحية أيضاً في شأن المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر ما يأتي "وتعالج المادة الرابعة كيفية تسوية الحالة بالنسبة إلى الموظفين الذين منحوا ترقيات أو علاوات استثنائية فرؤى إبقاء ترقية استثنائية واحدة أو علاوة استثنائية واحدة (بحسب الحالة) وذلك تحقيقاً للمساواة بين الجمع على أن تسوى حالة الموظف على أساس اعتباره مرقى من درجة لأخرى كل أربع سنوات وذلك مع عدم الإخلال بما عسى أن يفيده من تطبيق قواعد التنسيق والتيسير في النسبة المخصصة للأقدمية دون الاختيار ومع عدم الإخلال أيضاً بما عسى أن يفيده من حساب مدد الترقية المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 اعتباراً من تاريخ صدوره"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر بالنسبة للمعاشات الاستثنائية أنه "قد روعي بالنسبة إلى المعاشات الاستثنائية ألا يكون إلغاؤها كاملاً رحمة بأرباب المعاشات ورعاية لحالة الأرامل واليتامى ممن نالوا استثناءات، فنصت المادة العاشرة على استبقاء المعاش الاستثنائي وكل زيادة استثنائية في المعاش القانوني إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل، وفي حالة تجاوز الزيادة هذا القدر تعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد على هذا القدر، واكتفاء بهذا السخاء في استبقاء هذا القدر من الزيادة ألغت تلك المادة الاستثناءات التي من شأنها أيلولة نصيب بعض الورثة إلى البعض الآخر في حالة قطع هذا النصيب لأي سبب كان إذا ترتب على هذه الأيلولة زيادة في المعاش المستحق عن صاحب المعاش بما يجاوز الخمسة عشر جنيهاً في الشهر........ وزيادة في الحدب على أصحاب المعاشات ممن نالوا استثناءات استبقت المادة 12 المعاشات الاستثنائية التي منحت في حالة خاصة....".
ومن حيث إنه يتضح مما سبق بيانه أن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى إلغاء جميع الاستثناءات التي منحت من الهيئات المبينة في المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها إلغاء تاماً وبصفة عامة وإنما - على حد ما ورد بمذكرته الإيضاحية - راعى الاعتدال في هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية ترقية واحدة، واستبقى لمنح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية وكل زيادة استثنائية في المعاش القانوني إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل وذلك لتلك الحكمة التي أفصح عنها في المذكرة الإيضاحية.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1951 بالموافقة استثناء على تعيين المدعي في وزارة التربية والتعليم بماهيته التي كان يتقاضاها في مجلس بلدي طنطا وقدرها 16.5 جنيها في الدرجة السادسة بدلاً من الماهية التي منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة وقدرها 15 جنيها وضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية، أن القرار المذكور فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون إعادة للوضع الذي كان فيه المدعي سابقاً قبل نقله إلى وزارة التربية والتعليم فهو إنصاف وأن اتخذ في ظاهره شكل الاستثناء، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه ونصف على بدء مربوط الدرجة التي نقل بها وهو ما يدخل في حدود علاوة دورية واحدة، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى إفادته في الترقية مستقبلاً، وهذا وذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون إلغاء الاستثناءات ذاته اعتدالاً منه في التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الإيضاحية فكان يتعين على الإدارة والحالة هذه عدم المساس بوضع المدعي بالتطبيق لهذا القانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها للأسباب السالف إيضاحها ويكون الطعن في غير محله جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.