أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 926

جلسة 13 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، حسين السيد متولي ومصطفى عزب.

(193)
الطعن رقم 908 لسنة 51 القضائية

(1) نقض. حكم "تسبيب الحكم".
عرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى الدفع الوارد بسبب النعي وبأسباب تكفي لحمل قضائه للرد على ذلك الدفع. أثره. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد عليه. نعي في غير محله.
(2) إفلاس. أهلية. دعوى "الصفة في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "أثر الحكم". قوة الأمر المقضي.
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو مباشرة الدعاوي من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بتاريخ نشره. علة ذلك. وكيل الدائنين. يعد ممثلاً قانونياً للتفليسة منذ تاريخ صدور هذا الحكم وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوي. عدم اختصامه في دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة. أثره. عدم محاجة جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها.
(3، 4) نقض. "السبب الوارد على غير محل" "السبب المجهل".
(3) النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(4) عدم بيان النعي للعيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - عرض إلى الدفع الوارد بسبب النعي وانتهى إلى رفضه على قوله "إن توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة ولو كان توزيعاً بحسب نوع القضايا فإنه ليس توزيعاً للاختصاص فالاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص لأن الدوائر المختصة بنظر نوع معين من القضايا في المحكمة الابتدائية أو في محكمة الاستئناف إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيساً على تنظيم داخلي إداري ومن ثم لا يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي" لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم الابتدائي يواجه الدفع المذكور ويكفي لحمل قضائه برفضه فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي أحال إليه في هذا الشأن بالقصور في التسبيب لعدم الرد عليه يكون في غير محله.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوي المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانوني للتفليسة، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوي، ويترتب على عدم اختصامه في دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها.
3- ورود النعي على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه الذي التزم بحجية الحكم القاضي بشهر إفلاس المطعون ضده الثاني، غير مقبول.
4- ورود النعي مجهلاً العيب الذي يعزوه الطاعنون إلى الحكم المطعون فيه وموضعة منه وأثره في قضائه، غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4900 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم - بصفة مستعجلة - برد حيازة معرض السيارات المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليه في الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3903 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة وما أتخذ من إجراءات نفاذاً له واعتبارها كأن لم تكن - وقال بياناً لها إن المعرض محل النزاع يدخل ضمن تفليسة المطعون ضده الثاني وقد تواطأ الأخير مع الطاعنين بوصفهم ملاك العقار وتحصلوا منه على الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر القاضي بفسخ عقد إيجاره وإخلائه منه وذلك دون اختصام المطعون ضده الأول "وكيل الدائنين" وإذ كانت جماعة الدائنين لا تحاج بهذا الحكم وما اتخذ به من إجراءات فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة الذكر، وبتاريخ 26/ 6/ 1980 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4644 لسنة 97 قضائية، وبتاريخ 15/ 2/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يعرض إلى الدفع المبدي منهم بعدم الاختصاص النوعي للدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى واختصاص دائرة الإفلاس بها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - عرض إلى الدفع الوارد بسبب النعي وانتهى إلى رفضه على قوله "إن توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة ولو كان توزيعاً بحسب نوع القضايا فإنه ليس توزيعاً للاختصاص فالاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص لأن الدوائر المختصة بنظر نوع معين من القضايا في المحكمة الابتدائية أو في محكمة الاستئناف إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيساً على تنظيم داخلي إداري ومن ثم لا يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي" لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم الابتدائي يواجه الدفع المذكور ويكفي لحمل قضائه برفضه فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي أحال إليه في هذا الشأن بالقصور في التسبيب لعدم الرد عليه يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم 3903 سنة 1979 على الرغم من تمسك الطاعنين بأنه لا يعتد بحكم شهر الإفلاس إلا من تاريخ نشره إذ من هذا التاريخ وحده يثبت علم الكافة به وبصفة وكيل الدائنين في تمثيل التفليسة وأن حكم الإخلاء سالف الذكر قد صدر قبل الحكم بشهر إفلاس المطعون ضده الثاني وجاء صحيحاً لاستعمال العين في غير ما أعدت له وتأجيرها من الباطن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوي المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانوني للتفليسة، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوي، ويترتب على عدم اختصامه في الدعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حكم شهر الإفلاس المطعون ضده الثاني صدر في 20/ 5/ 1978 في الدعوى رقم 10 لسنة 1978 إفلاس جنوب القاهرة وصدر الحكم في الدعوى رقم 3903 لسنة 1979 جنوب القاهرة القاضي بإخلاء العين محل النزاع تالياً له في 20/ 12/ 1979 وتأييد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 141 لسنة 97 قضائية بتاريخ 9/ 3/ 1980 دون أن يختصم المطعون ضده الأول (وكيل الدائنين) فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد في مواجهته بذلك الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعرض لدفاعهم بأن المطعون ضده الثالث "المفلس" لم يكن سوى شريك موصى لا يعمل بالتجارة مما كان لا يجوز معه شهر إفلاسه، وأنه كان بوسع المطعون ضده الأول "وكيل الدائنين" الاكتفاء بالعقار الذي يملكه وتزيد قيمته عن العين محل النزاع.
وحيث إن هذا النعي في شقه غير مقبول ذلك لوروده في شقه الأول على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه الذي التزم بحجية الحكم القاضي بشهر إفلاس المطعون ضده الثاني، وفي شقه الثاني مجهلاً العيب الذي يعزوه الطاعنون إلى الحكم المطعون فيه وموضع منه وأثره في قضائه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن