أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 934

جلسة 13 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي وحسين السيد متولي.

(195)
الطعن رقم 363 لسنة 57 القضائية

(1، 2) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً". ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
(1) الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
(2) خضوع "خيوط التريكو" للضريبة على الاستهلاك مهما كانت المادة المصنوعة منها. البند 23 من الكشف "ب" من الجدول المرافق بالقانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982. "خيوط الاكليرك". عدم إمكان وصفها بحالتها وقت الإفراج عنها بأنها من "خيوط التريكو" التي تخضع للضريبة على الاستهلاك. أثره. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتباره من ذلك النوع دون أن يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن. قصور في التسبيب.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
2- لما كان المشرع قد فرض بموجب القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، ضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له - والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بالفئات الموضحة قرين كل منها، ومن بينها "خيوط التريكو" مهما كانت المادة المصنوعة منها وفقاًَ للبند 23 من الكشف "ب" المرفق بذلك الجدول، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بأن الرسالة موضوع النزاع من خيوط الاكليرك التي تصلح لاستعمالها في صناعة التريكو كما تستعمل في صناعة البطاطين والنسيج والسجاد والموكيت وبالتالي فلا توصف بحالتها وقت الإفراج الجمركي بأنها "خيوط تريكو" مما يخضع لضريبة الاستهلاك، وهو الأمر الذي تأكد مما قرره الحاضر عن المصلحة المطعون ضدها أمام الخبير من أن تلك الرسالة هي خيوط غزل "اكليرك خالص" ملفوفة على كونات غير مهيأة للبيع بالتجزئة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من اعتبار رسالة النزاع من خيوط التريكو الخاضعة للضريبة على الاستهلاك دون أن يعرض إلى دفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه ورغم خلو ذلك التقرير من بحثه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 89 لسنة 1984 مدني كلي بور سعيد على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 27716.650 ج قيمة ضريبة الاستهلاك عن السلعة التي سبق استيرادها والإفراج عنها عن طريق جمرك بور سعيد - خيوط اكليرك - رغم أنها غير خاضعة لهذه الضريبة - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1986 برفضها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 سنة 27 ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 8/ 12/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على ما تمسك به من صحيفة استئنافه من دفاع جوهري حاصلة أن السلعة محل النزاع هي وفقاً للثابت بتقرير الخبير المنتدب "خيوط اكليرك غير مهيأة للبيع بالتجزئة" وأنها بهذه الحالة إما أن تستعمل في صناعة "التريكو" أو في صناعة النسيج أو البطاطين أو السجاد وبالتالي لا تعتبر وقت استيرادها من "خيوط التريكو" الخاضعة لضريبة الاستهلاك، وهو ما أكدته تعليمات مصلحة الضرائب على الاستهلاك رقم 35 لسنة 1982.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه - لما كان ذلك وكان المشرع قد فرض بموجب القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، ضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له - والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بالفئات الموضحة قرين كل منها، ومن بينها "خيوط التريكو" مهما كانت المادة المصنوعة منها وفقاًَ للبند 23 من الكشف "ب" المرفق بذلك الجدول، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بأن الرسالة موضوع النزاع من خيوط الاكليرك التي تصلح لاستعمالها في صناعة التريكو كما تستعمل في صناعة البطاطين والنسيج والسجاد والموكيت وبالتالي فلا توصف بحالتها وقت الإفراج الجمركي بأنها "خيوط تريكو" مما يخضع لضريبة الاستهلاك، وهو الأمر الذي تأكد مما قرره الحاضر عن المصلحة المطعون ضدها أمام الخبير من أن تلك الرسالة هي خيوط غزل "اكليرك" خالص ملفوفة على كونات غير مهيأة للبيع بالتجزئة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من اعتبار رسالة النزاع من خيوط التريكو الخاضعة للضريبة على الاستهلاك دون أن يعرض إلى الدفاع الطاعن سالف البيان والرد عليه ورغم خلو ذلك التقرير من بحثه، فإنه يكون قاصر التسبيب، بما يوجب نقضه