أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 967

جلسة 19 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين - فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي عبد ربه.

(200)
الطعن رقم 631 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المساكنة".
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. عدم انصرافها إلى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته تستلزم حضور المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعوّل على مأوى دائم وثابت سواه، ومتى كان هذا الوصف لا يصدق إلاَّ على المكان المعد للسكنى فلازم ذلك أن حكم المشاركة السكنية لا ينصرف إلى سواه من الأماكن الأخرى المعدة لغير أغراض السكنى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أجر المحل موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بقصد استعماله في نشاطه التجاري وأقام دعواه بطلب الإخلاء على سند من تأجيره من باطنه للمطعون ضده الثاني دون تصريح كتابي منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "........" وإذ كان البين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه طبق حكم المشاركة السكنية على عين النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى مما لا يجوز فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5207 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1974 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له خالية. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الأول محلاً لنشاطه التجاري إلا أنه أجره من باطنه للمطعون ضده الثاني دون تصريح منه مخالفاً بذلك شروط التعاقد وأحكام القانون فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وأقام المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب إثبات استئجاره للمحل موضوع النزاع من الطاعن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى الشهود ثم حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضده الثاني إلى طلبه في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1047 لسنة 101 قضائية. بتاريخ 16 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني كان مساكناً للمطعون ضده الأول في المحل المؤجر منذ بداية عقد الإيجار بما ينتفي معه التأجير من الباطن في حين أن حكم المساكنة لا ينصرف إلا إلى الأماكن المؤجرة لغرض السكنى فلا يشمل الأماكن المؤجرة لغير هذا الغرض مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته تستلزم حضور المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعوّل على مأوى دائم وثابت سواه، ومتى كان هذا الوصف لا يصدق إلا على المكان المعد للسكنى فلازم ذلك أن حكم المشاركة السكنية لا ينصرف إلى سواه من الأماكن الأخرى المعدة لغير أغراض السكنى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أجر المحل موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بقصد استعماله في نشاطه التجاري وأقام دعواه بطلب الإخلاء على سند من تأجيره من باطنه للمطعون ضده الثاني دون تصريح كتابي منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - كان مساكناً للمستأنف ضده الأول - المطعون ضده الأول - منذ بداية الإيجار........ أي أن هذه المساكنة عاصرت بداية الإيجار ومن ثم تنتفي صورة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن الذي ينسبه المستأنف - الطاعن - للمستأنف ضده الأول كذلك لا يسوغ القول بأن للمُساكن - المستأنف ضده الثاني - وهو ليس طرفاً في عقد الإيجار حقاً قبل المؤجر طالما بقى عقد المستأجر الأصلي قائماً ولا يحق للمستأنف ضده الثاني إلا أن يخلع على نفسه وهو المُساكن صفة المستأجر للمحل موضوع التداعي أو حتى لأي جزء منه" وإذ كان البين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه طبق حكم المشاركة السكنية على عين النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى مما لا يجوز فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.