أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 405

جلسة 13 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب - نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد.

(78)
الطعن رقم 1110 لسنة 58 القضائية

نقل "نقل بحري: التوكيلات الملاحية". رسوم.
التعريفة المقررة بنص قراريّ وزير النقل البحري رقميّ 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1976 لأتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي. مغايرتها للتعريفة المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها التوكيل الملاحي لهذه السفن.
قراريّ وزير النقل البحري رقميّ 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 في شأن تعريفة الرسوم والخدمات بمواني منطقة القناة والمواني المصرية بخليج السويس والبحر الأحمر قد نص في الباب الأول منهما على تعريفة أتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي وهي أتعاب مقررة بالشروط والفئات الواردة بالقرارين سالفي الذكر بمجرد تواجد السفن في تلك المواني وتغاير التعريفة المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها التوكيل الملاحي لهذه السفن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في طلبها المبلغ الذي لم تجبها المحكمة إليه على أنه يمثل أتعاب الوكالة طبقاً لقراريّ وزير النقل البحري سالفيّ الذكر وإذ عول الحكم في قضائه على عدم تقديم الطاعنة مستندات خاصة بأتعاب الوكالة مما حجبه عن تطبيق قراريّ وزير النقل البحري على واقع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 1975 السويس الابتدائية على المطعون ضدهما - بعد رفض أمر الأداء - بطلبات ختامية للحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 14193 جنيه و925 مليم وفوائده، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على السفينة اليونانية "تسبي" تأسيساً على أنه بتاريخ 15/ 7/ 1972 قدمت الباخرة المذكورة إلى المياه المصرية وقامت الطاعنة - بصفتها وكيلاً ملاحياً عنها وعن العديد من السفن الأجنبية - بإمدادها بالمؤن والمياه والوقود وخلافه والتي بلغت مجموعها المبلغ المطالب به, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت في 30/ 3/ 1983 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 2282 جنيه و504 مليم وفوائده وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وتثبيته في حدود المبلغ المقضي به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 6 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 1/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بسببيّ الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ استبعد مصاريف أتعاب الوكالة المفروضة على السفينة اليونانية - أخذاً بتقرير الخبير - تأسيساً على عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيدة لها والمعتمدة من الربان في حين أن هذه الأتعاب عبارة عن رسوم تفرض على كافة السفن الأجنبية - المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية - بموجب قراري وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 الصادرين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 وقرار تأسيس الشركة، وإذ خلط الحكم بين المصاريف التي تقدم عنها فواتير معتمدة وبين الرسوم التي تستحق بقوة القانون فإنه يكون مشوب بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قراريّ وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 في شأن تعريفة الرسوم والخدمات مواني منطقة القناة والمواني المصرية بخليج السويس والبحر الأحمر قد نص في الباب الأول منهما على تعريفة أتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي، وهي أتعاب مقررة بالشروط والفئات الواردة بالقرارين سالفي الذكر بمجرد تواجد السفن في تلك المواني وتغاير التعريفة المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها التوكيل الملاحي لهذه السفن. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد استندت في طلبها المبلغ الذي لم تجبها المحكمة إليه على أنه يمثل أتعاب الوكالة طبقاً لقراريّ وزير النقل البحري سالفي الذكر، وإذ عول الحكم في قضائه على عدم تقديم الطاعنة مستندات خاصة بأتعاب الوكالة، مما حجبه عن تطبيق قراريّ وزير النقل البحري على واقع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.