أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 411

جلسة 14 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، السيد حشيش - نواب رئيس المحكمة، وعبد الباسط أبو سريع.

(80)
الطعن رقم 6 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي".
الدعوى بطلب الطرد للغصب - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. علة ذلك.
(2) تسجيل. ملكية. التصاق. بيع.
الملكية في العقارات. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلاَّ بالتسجيل. مشتري الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يُحْدثُها الغير فيها.
(3، 4) ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "التقادم المكسب". دعوى "الدفاع الجوهري" خبره. حكم "عيوب التدليل ما يُعَدُ قصوراً".
(3) وضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل من أسباب كسب الملكية.
(4) تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير. دفاع جوهري. عدم تناول الحكم لهذا الدفاع بشقيه بالبحث والتمحيص. قصور.
1 - طلب الطرد الذي رُفِعَتْ به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية.
2 - حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلاَّ بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعَدُ بذاته سبباً لكسب الملكية مستقِلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب ودَلَّلَ على ذلك بكشف رسمي صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه، ًًًكما اعترض على ما انتهى إليه تقرير الخبير على النحو المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقية بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 7433 سنة 1989 مدني طنطا الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بطرده من مساحة الأرض المبينة بالأوراق وتسليمها إليه خالية تأسيساً على أنه اشتراها ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 14/ 8/ 1981 وأثناء غيابه بالخارج اغتصبها الطاعن دون سند، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره. حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1993 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 650 سنة 43 ق طنطا وبتاريخ 25/ 11/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن طلب الطرد للغضب غير مقدر القيمة فيدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية في حين أن المطعون ضده يستند في طلبه إلى ملكيته لعين النزاع فتقدر الدعوى بقيمة الأرض المتنازع عليها وفقاً لسعر الضريبة الأصلية المربوطة عليها وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعوى حسب الطلبات الختامية رُفِعَتْ بطلب طرد الطاعن من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع يده عليها بطريق الغصب وكان طلب الطرد الذي رُفِعَتْ به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يجعل النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإزالة المنشآت التي أقامها على أرض النزاع رغم أن المطعون ضده لم يُسَجّلْ عقد شرائه فلا يجوز له التمسك بقواعد الالتصاق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يَنْتَقِلْ فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلاَّ بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يُسَجِل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يُحْدِثُها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجاز للمطعون ضده قبل تسجيل عقد شرائه الحق في طلب إعمال قواعد الالتصاق وقَضَى بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على عين النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض النزاع بالميراث الشرعي عن والده الذي اختص بها ضمن باقي القطعة بموجب القسمة التي تمت بينه وبين الورثة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وَدَلَّل على ذلك بكشف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يتضمن أنها مكلفة باسمه كما نعى على الخبير بأنه انتهى في تقريره إلى أن المساحة المغتصبة تبلغ 31.42 متراً مربعاً وهو ما يزيد عما أورده المطعون ضده بصحيفة الدعوى ولم يَعْنِ الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعدُّ بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب ودلل على ذلك بكشف رسمي صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه، كما اعترض على ما انتهى إليه الخبير في تقريره على النحو المبين بوجه النعي إلاَّ أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب بما وجب نقضه.