أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 991

جلسة 26 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد علي خيري.

(205)
الطعن رقم 2131 لسنة 57 القضائية

تزوير. خبرة. إثبات "طرق الإثبات" "البينة". حكم "ما يعد قصوراً".
انتهاء الخبير إلى عدم صلاحية البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة. بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخرى. أثره. إثبات حصول التوقيع بالبصمة باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان خبير تحقيق الشخصية قد انتهى في تقريره إلى أن البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية، فإنه يبقى مع ذلك أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرى فيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه باعتباره واقعة مادية بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى مستدلاً على ذلك بالمحرر المنسوب إلى الطاعن التوقيع عليه بالبصمة المطعون عليها بالتزوير أمام محكمة الاستئناف بعد أن انتهى الخبير إلى عدم صلاحيتها للمضاهاة لأنها مطموسة دون أن يحقق صحتها طبقاً لقواعد الإثبات الأخرى أو يقول كلمته في الطعن بالتزوير على المحرر الذي استند إليه في قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 203 لسنة 1982 إيجارات السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون عليه من المخبز المبينة بالأوراق وتسليمه إليه، وقال بياناً لذلك إنه استأجر المخبز المذكور من مورث المطعون عليه بعد مؤرخ 5/ 12/ 1963 ثم سلمه إلى الأخير لإجراء إصلاحات به فامتنع عن رده إليه فأقام الدعوى، وقدم المطعون عليه عقداً مؤرخاً 25/ 11/ 1982 تضمن اتفاق الطرفين على أن يسلم الطاعن المخبز للمطعون عليه ويصبح مسئولاً عن إدارته والوفاء بما يستجد عليه من مستحقات. بتاريخ 26/ 4/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 25/ 11/ 1982 تضمن اتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 124 سنة 6 ق وادعى تزوير بصمة الأصبع المنسوبة له على العقد المؤرخ 25/ 11/ 1982، واتخذ إجراءات الطعن بالتزوير، ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة فأودع تقريراً انتهى فيه إلى أن البصمة المنسوبة إلى الطاعن مطموسة ولا تصلح للمضاهاة، وبتاريخ 3/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن خبير الدعوى انتهى إلى عدم صلاحية البصمة الموقع بها المحرر المطعون عليه للمضاهاة مما كان يتعين على المحكمة إثبات حصول هذا التوقيع بأي من طرق الإثبات الأخرى بما فيها شهادة الشهود إلا أن الحكم المطعون في اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ذات المحرر دون أن يقول كلمته في مدى صحة التوقيع المنسوب إليه أو في الطعن عليه بالتزوير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان خبير تحقيق الشخصية قد انتهى في تقريره إلى أن البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية، فإنه يبقى مع ذلك أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرى فيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه باعتباره واقعة مادية بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى مستدلاً على ذلك بالمحرر المنسوب إلى الطاعن التوقيع عليه بالبصمة المطعون عليها بالتزوير أمام محكمة الاستئناف بعد أن انتهى الخبير إلى عدم صلاحيتها للمضاهاة لأنها مطموسة دون أن يحقق صحتها طبقاً لقواعد الإثبات الأخرى أو يقول كلمته في الطعن بالتزوير على المحرر الذي استند إليه في قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.