مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 670

(97)
جلسة 11 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة: عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعنان رقما 1901 - 1937 لسنة 33 القضائية

جمعيات تعاونية زراعية - مجالس إدارتها - حل مجلس الإدارة - وقف وإسقاط العضوية - الانتخابات (اختصاص).
القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
نظم المشرع اختصاص الوزير والمحافظ بالنسبة لمسائل حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية ووقف وإسقاط العضوية بها - تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالطعن على القرارات الصادرة في هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها بالوقائع المصرية أو إعلان صاحب الشأن بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - تفصل المحكمة في هذه الطعون على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً - وقف تنفيذ تلك القرارات يدخل في اختصاص الجهة الإدارية - يستوي في ذلك أن يكون وجه المخالفة متعلقاً بذات القرار أو بصحة انعقاد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة مصدر القرار - الطعن على القرار الصادر بوقف التنفيذ يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية - أثر ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات ولو كان ذلك بناء على حكم صادر من محاكم القضاء العادي بعدم الاختصاص والإحالة إليه - أساس ذلك: أن محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالدعاوى المحالة إليها طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية متى كانت الدعوى خارج الاختصاص الولائي لتلك المحاكم - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 23من إبريل سنة 1987 أودع الأستاذ /...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة جمعية المعمار التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 1901 لسنة 33 القضائية العليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من فبراير 1987 القاضي بقبول الدعاوى أرقام 2894 لسنة 40 القضائية و992 لسنة 41 القضائية و 1026 لسنة 41 القضائية شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وإلزام المدعين بالمصروفات. وطلب الطاعن، للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون في الدعوى رقم 1062 لسنة 41 القضائية فيما قضي به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغائه والحكم بصفة مستعجلة مجدداً بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بانقضاء الجمعية العمومية لجمعية المعمار لانتخاب مجلس إدارة جديد لها والمحدد لها يوم 17 من مايو سنة 1985 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق 26 من إبريل سنة 1987 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة جمعية المعمار التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 1937 لسنة 33 القضائية عليا، عن ذات الحكم. وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإيقاف التعامل مع مجلس الإدارة الشرعي المنتخب والمعتمد من الجهة الإدارية المختصة في 17/ 5/ 1985 والمطعون عليه في الدعوى رقم 2894 لسنة 40 القضائية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وليصدر الحكم أيضاً وبصفة مستعجلة باعتبار الأمر الوقتي 1283 لسنة 84 جنوب القاهرة غير سار في مواجهة مجلس الدولة وبوقف تنفيذ ما تضمنه خطاب المطعون ضده الثاني من تجميد لنشاط مجلس الإدارة الشرعي وفي الموضوع بإلغاء قرار تجميد نشاط مجلس الإدارة.
وأعلن الطاعنان قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 1026 لسنة 41 ق وفي موضوعهما بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأخير ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطعن رقم 1901لسنة 33 القضائية والطاعن في الطعن رقم 1937 لسنة 33 القضائية بمصروفاته.
وقد تحددت لنظر الطعن رقم 1937 لسنة 33 القضائية عليا أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7 من ديسمبر سنة 1987، وتداول نظره بالجلسات أمامها على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر، وبجلسة 4 من إبريل سنة 1988 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1937 لسنة 33 القضائية عليا للطعن رقم 1901 لسنة 33 القضائية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1988 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 17 من ديسمبر سنة 1988، وبها نظرت المحكمة الطعنين على الوجه المبين تفصيلاً بالمحاضر وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 28 من يناير سنة 1989 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25 من فبراير ثم لجلسة 11 من مارس سنة 1989 لإتمام المداولة قانوناً. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فيتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 27 من مارس سنة 1986 أقام السيد/...... الدعوى رقم 2894 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإيقاف التعامل مع مجلس الإدارة الشرعي والمنتخب لجمعية المعمار التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وحفظ الحق في التعويض. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 17/ 5/ 1985 قامت هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات التعاونية الزراعية للاستصلاح بدعوة الجمعية العمومية الأولى لجمعية المعمار لانتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب مجلس الإدارة برئاسة المدعي وبدأ المجلس بالفعل يمارس نشاطه وقامت الجهة الإدارية بإخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمضمون ما تقدم، وتقدمت الجمعية إلى الهيئة المذكورة بطلب شراء مساحة من الأراضي بزمام مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية إلا أن الجمعية فوجئت بكتاب من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الإدارة العامة للأملاك بالإسماعيلية بإيقاف التعامل مع مجلس الإدارة المشار إليه. وأورد المدعي بأن القرار بإيقاف التعامل جاء على خلاف حكم القانون إذ تقول على الاختصاص المقرر للجهة الإدارية بمقتضى القرار الوزاري رقم 460 لسنة 1984، فكان أن قامت الجمعية بالتظلم من القرار إلى السيد/ وزير الزراعة إلا أنها لم تتلق رداً على تظلمها. واستطرد المدعي إلى القول بأن القرار المطعون فيه أتاح الفرصة أمام واضعي اليد لغصب مساحات من تلك المسلمة إلى الجمعية كما أن استمرار تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها مما يقدم سنداً لطلب وقف تنفيذه. وبتاريخ 27 من أغسطس سنة 1986 أقام ذات المدعي الدعوى رقم 992 لسنة 41 القضائية طالباً الحكم بصفة مستعجلة باعتبار الأمر الوقتي رقم 1283 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية غير سار في مواجهة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وبوقف تنفيذه ما تضمنه خطاب المدعى عليه الثاني من تجميد لمجلس الإدارة الشرعي على سند الشمول لحكم الأمر الوقتي مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان وفي الموضوع بإلغاء قرار تجميد نشاط مجلس إدارة الجمعية الشرعي المنتخب قانوناً والمعتمد من المدعى عليه الأول. وقال شرحاً لدعواه أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 2894 لسنة 40 القضائية وأثناء تداول نظرها تدخل السيد/...... ناسباً لنفسه صفة رئيس مجلس الإدارة مستنداً لأمر وقتي كان قد استصدره المرحوم/...... برقم 1283 لسنة 84 جنوب القاهرة بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1984 وتضمن الأمر إيقاف الانتخابات التي دعت إليها جهة الإدارة وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم 10699 لسنة 1984 طعون شمال القاهرة الابتدائية وقد قامت الهيئة المدعى عليها الأول بعمل استشكال لوقف تنفيذ الأمر الوقتي كما تظلمت من الأمر وقامت بتوجيه الدعوة لاستكمال الانتخابات وحددت لذلك يوم 17 من مايو سنة 1985 حيث تمت الانتخابات تحت إشراف جهة الإدارة واعتمد محضر اجتماع الجمعية العمومية وأسفرت عملية الانتخابات عن تشكيل مجلس الإدارة الأول للجمعية برئاسته. واستطرد المدعي بأنه بتاريخ 29 من مايو سنة 1985 صدر الحكم برفض التظلم المقيد برقم 2898 لسنة 1985 في الأمر الوقتي المشار إليه وبعدم قبول تدخل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية في التظلم لأن الأمر لم يصدر ضدها، كما من شأنه أن يعدم الأمر ذاته للتناقض الصارخ بين منطوق الأمر والحكم الصادر في التظلم منه، وبجلسة 14 من أكتوبر سنة 1986 انتهت محكمة شمال القاهرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى الموضوعية، سند الأمر الوقتي، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. ومع ذلك فوجئ المدعي بكتاب مؤرخ 23/ 10/ 1986 صادر من رئيس هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية يخطره فيه بتجميد مجلس الإدارة وحجبه عن مزاولة اختصاصه بزعم انتظار الفصل في الدعوى الموضوعية أمام محكمة شمال القاهرة امتثالاً لحكم الأمر الوقتي. نعى المدعي على هذا القرار صدوره على غير سند من الواقع أو القانون وتترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها أهمها المساس بأرصدة الجمعية وتعريض أرضها للضياع. وبعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة في 24/ 9/ 1984 أقام أمام السيد/..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة جمعية المعمار التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي الدعوى رقم 10699 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها وتنوي اتخاذها هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وإدارتها ضد جمعية المعمار التعاونية الزراعية وجمعيتها العمومية الأولى ومجلس إدارتها والتي أشارت إليها إعلانات الصحف المنوه عنها وتلك التي لم تشر إليها وفي الموضوع بإلغاء هذه الإعلانات والإجراءات وأية قرارات أخرى تكون قد اتخذتها ضد الجمعية ومجلس إدارتها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال المدعي أنه تم انتخابه رئيساً لأول مجلس إدارة للجمعية واعتمدت الجهة الإدارية محضر أعمال الجمعية العمومية الأولى بتاريخ 8/ 7/ 1984، إلا أنه فوجئ بإعلان بجريدة الأهرام بتاريخ 28/ 8/ 1984 صادر عن هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، جاء به أنها تعلن عن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لجمعية المعمار المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 1984 كما تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأول من 28/ 8/ 1984 إلى 30/ 8/ 1984، كما أعلن بعدد جريدة الأهرام الصادر بتاريخ 16/ 9/ 1984 أن جمعية المعمار للاستصلاح مسجلة بدون تخصيص أرض ولم يشكل لها مجلس إدارة حتى تاريخ نشر الإعلان وأنه على من حصل على أرض من الجمعية المذكورة المبادرة بتقديم ما يثبت ذلك الهيئة. وقال المدعي أن كلا الإعلانين قد صدر من جهة غير مختصة فتكون هذه الإعلانات وسائر الإجراءات التي تجريها الهيئة في هذا الشأن مخالفة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 وللواقع القانوني والفعلي للجمعية ومجلس إدارتها المنتخب مما يقوم سنداً لطلبات الجمعية في الدعوى. وبجلسة 4 من فبراير سنة 1985 حكمت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي، فكان أن قام السيد/...... بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية بتعجيل نظر الدعوى، وتداول نظرها حتى قررت المحكمة بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1986 إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث وردت وقيدت بسجلاتها تحت رقم 1026 لسنة 41 القضائية. وبجلسة 24 من فبراير سنة 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعاوى المشار إليها، بعد أن كانت قد قررت بجلسة 6 من يناير سنة 1987 ضم الدعويين رقمي 992 و1026 لسنة 41 القضائية للدعوى رقم 2894 لسنة 40 القضائية ليصدر فيها جميعاً حكم واحد، بقبول الدعاوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وألزمت المدعيين بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأصل هو نفاذ القرار الإداري وسريان حكمه فلا يسوغ وقف تنفيذه إلا حيث تدعو إلى ذلك ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف التنفيذ. وعلى ذلك وعن ركن الاستعجال، أورد الحكم المطعون فيه أن البادي من الأوراق أنه بتاريخ 29/ 6/ 1984 تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية برئاسة السيد/...... وبعد وفاته تولى رئاسة المجلس اعتباراً من 28/ 1/ 1986 السيد......، وبتاريخ 17/ 5/ 1985 تم انتخاب مجلس إدارة آخر للجمعية برئاسة السيد/......، وعلى ذلك فيكون البادي أن النزاع في الدعاوى الثلاث الماثلة يدور حول تحديد صاحب الصفة في تمثيل الجمعية وتولي إدارتها، وهل هو مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 29/ 6/ 1984 برئاسة السيد/...... المدعي في الدعوى رقم 1026 لسنة 41 القضائية أمام مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 17/ 5/ 1985 برئاسة السيد/...... المدعي في الدعويين رقمي 2894 لسنة 40 القضائية و 992 لسنة 41 القضائية، فإذا كان البادي أن الجهة الإدارية قد أصدرت قراراً بعدم التعامل مع مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 17/ 5/ 1985 كما أصدرت قراراً آخر بتجميد نشاط هذا المجلس فان الذي يتولى إدارة الجمعية في الوقت الحاضر هو مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 29/ 6/ 1984 برئاسة السيد/...... واستطرد الحكم المطعون فيه بأنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما بالدعويين رقمي 2894 لسنة 40 القضائية و 992 لسنة 41 فالبادي أنه ليس ثمة نتائج يتعذر تداركها يمكن أن تنتج عن الاستمرار في تنفيذ القرارين المشار إليهما. كما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذه، وبالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمقتضى الدعوى رقم 1026 لسنة 41 القضائية فالبادي أنه تم تنفيذه بالفعل حيث أجريت الانتخابات بتاريخ 17/ 5/ 1985 مما يتخلف معه أيضاً ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذه. وعلى ذلك يكون المتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المشار إليها لتخلف ركن الاستعجال بشأنها دون حاجة إلى بحث ركن الجدية بشأنها لعدم جدواه.
ومن حيث إن الطعن رقم 1901 لسنة 33 القضائية عليا المقدم من السيد/...... ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوى رقم 1026 لسنة 41 القضائية ويقوم على الأسباب الآتية: السبب الأول مخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ركن الاستعجال يتحقق في طلب وقف التنفيذ ولا يغير من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أنه طالما أن القرار المطعون فيه جرى تنفيذه وتمت الانتخابات بالفعل يوم 17/ 5/ 1985 التي أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة آخر فينتفي ركن الاستعجال، إذ أن حالة الاستعجال لا تزال قائمة أو تتمثل في منازعة المجلس غير الشرعي لسلطة مجلس الإدارة الشرعي مما يؤدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمصالح الجمعية وتحد لسلطة مجلس الإدارة الشرعي، وآية ذلك تجميد أرصدة الجمعية في البنك وإثارة البلبة وعدم الاطمئنان في نفوس أعضاء الجمعية. وقد أغفل الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعن بمذكراته أمام المحكمة من بيان لتوافر واستمرار حالة الاستعجال، فلم يتعرض للرد على ذلك مما ينطوي على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. والسبب الثاني توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ذلك أن انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 29/ 6/ 1984 واعتماد الجهة الإدارية لذلك في 8/ 7/ 1984 يجعل أية إجراءات إدارية تستهدف إعادة الانتخاب، رغم عدم انقضاء مدة مجلس الإدارة أو اتخاذ أية إجراءات إدارية ضده، غير قائمة على أساس من القانون.
ومن حيث إن الطعن رقم 1937 لسنة 33 القضائية المقام من السيد/.... ينصب على ما قضى به الحكم من رفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالدعويين رقم 2894 لسنة 40 القضائية ورقم 992 لسنة 41 القضائية ويقوم على الأسباب الآتية: السبب الأول ويتحصل في أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن النزاع في الدعاوى يدور حول تحديد صاحب الصفة في تمثيل الجمعية بينما الأمر في حقيقته يدور حول مشروعية الأمر الوقتي رقم 1283 لسنة 84 جنوب القاهرة الصادر لصالح المرحوم/...... فقد كان ذلك الأمر سبباً لإصدار القرارات المطعون فيها، في حين أنه المشوب بعوار من كافة جوانبه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي. ورغم ذلك فقد امتنع الحكم المطعون فيه عن إنزال حكم القانون عليه رغم صراحة طلب ذلك. والسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يحط بعناصر الدعاوى المطروحة مما انتهى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. فقد أورد الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 29/ 6/ 1984 تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية برئاسة المرحوم/...... ثم من بعده في 28/ 1/ 1986 السيد/...... وبتاريخ 17/ 5/ 1985 تم انتخاب مجلس إدارة آخر برئاسة السيد/.......، ومراجعة التواريخ المشار إليها يكشف الخلل في السرد الزمني ولم يرد بالحكم المطعون فيه ما يبرر هذا الخلل في الترتيب الزمني. والثابت من الأوراق على ما يقول الطاعن، أن المجلس المدعي انتخابه على خلاف القانون في 29/ 6/ 1984 قد تقرر إعلان بطلان إجراءات انتخابه في 28/ 8/ 1984 لمخالفة إجراءات دعوته للقانون مع قيام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوى لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس للإدارة0 وقف صحيح حكم القانون وهو ما تم فعلاً وأسفر عن انتخاب مجلس الإدارة في 17/ 5/ 1985. وترتب على الإخلال في سرد الوقائع عدم الإلتزام بتطبيق القاعدة التي نص على وجوب إتباعها الحكم المطعون فيه من أن الأصل هو نفاذ وسريان القرار الإداري. وكان مقتضى الإحاطة بوقائع الدعاوى للتعرض للأمر الوقتي رقم 1283 لسنة 1984 جنوب القاهرة الذي عاق بغير حق نفاذ قرار إداري صحيح في حين تجنب الحكم المطعون فيه التعرض لذلك الأمر الوقتي. والسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه حجب اختصاص المحكمة بنظر طلب وقف التنفيذ بزعم عدم توافر ركن الاستعجال رغم استقرار القضاء على أن حرمان مجلس إدارة منتخب قانوناً من مباشرة اختصاصاته يشكل حالة الاستعجال المتطلبة لوقف التنفيذ. والسبب الرابع ويتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الجهة الإدارية لا ولاية لها في حل مجالس الإدارة المنتخبة بل يكون الاختصاص بذلك للمحافظين المختصين وفق حكم المادة 52 من قانون التعاون الزراعي ر قم 122 لسنة 1980، ولا يكون من أساس للاحتجاج في هذا الصدد بصدور الأمر الوقتي رقم 1283 لسنة 84 جنوب القاهرة المطعون عليه إذ الثابت أنه صدر قبل استكمال إجراءات انتخابات مجلس الإدارة التي تمت بالفعل يوم 17/ 5/ 1985بل وقد اعتمدت الجهة الإدارية بعضاً من محاضر اجتماعاته ومنها على سبيل المثال محضر الاجتماع الثامن بتاريخ 17/ 11/ 1985 الذي تم بحضور مندوب عن الجهة الإدارية. كما أكد الطاعن بمذكرته المودعة قلم كتاب هذه المحكمة في أول يناير سنة 1989، خلال الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات، أن القرار المطعون فيه بالدعوى رقم 992 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وهو قرار جهة الإدارة بتجميد نشاط مجلس الإدارة الذي يرأسه والمؤرخ 23/ 10/ 1986 ينطوي بحسب طبيعة الأشياء على كافة القرارات المترتبة عليه. وانتهى الطاعن إلى التأكيد على طلباته السابق إبداؤها بعريضة الطعن واخصها عدم الاعتداد بالأمر الوقتي رقم 1283 لسنة 84 جنوب القاهرة وطلب رفض طلبات الطاعن في الطعن رقم 1901 لسنة 33 القضائية أصلياً لعدم توافر ركن الاستعجال بالنسبة لها واحتياطياً لعدم جدية الأسباب التي بني عليها الطعن.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3من مارس سنة 1984 نشر بالوقائع المصرية (العدد 54) ملخص عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي لجمعية المعمار التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي بمحافظة الإسماعيلية وقد تضمنا أن مجلس إدارة الجمعية يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية ومدة العضوية خمس سنوات وأن الجمعيات العمومية تتكون وتخضع لأحكام المواد من 36 إلى 42 من القانون رقم 122 لسنة 1980 والمادتين 26, 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. وبكتاب مؤرخ 16/ 4/ 1984 طلب رئيس اللجنة المؤقتة للجمعية من رئيس هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية الإفادة عما يتبع من إجراءات لتكوين مجلس الإدارة، مشيراً إلى لزوم انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة خلال ثلاث أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وقد تأشر على الكتاب بما يأتي " تدعي الجمعية العمومية للجمعية للانعقاد بموافقة أغلبية اللجنة المؤقتة وتتخذ كافة الإجراءات القانونية تحت إشراف المهندس..... مدير عام التعاون " ويستفاد من الأوراق أنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية حيث أسفر الاجتماع عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وباجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 3/ 7/ 1984 تم انتخاب السيد...... رئيساً للمجلس كما فاز السيد/...... بعضويته، وقد تأشر بتاريخ 7/ 7/ 1984 على الكتاب الموجه إلى السيد/ رئيس هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بطلب تسليم الجمعية الأرض المخصصة لها بأن " يعرض مع محضر اجتماع الجمعية العمومية لاعتماده أولاً وبكتاب مؤرخ 9/ 7/ 1984 أفاد رئيس هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية السيد/ مدير الأملاك بمحافظة الإسماعيلية بأنه تم إشهار جمعية المعمار التعاونية الزراعية برقم 16 أ محافظة الإسماعيلية وتم انتخاب مجلس إدارتها برئاسة السيد/..... وطلب اتخاذ اللازم نحو تسليم الجمعية الأرض المخصصة لها. وبعدد جريدة الأهرام الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1984 أعلنت هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية عن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للجمعية بتاريخ 29/ 6/ 1984، وعين فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأول من 20/ 8/ 1984 إلى 28/ 8/ 1984. وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية لم تقدم في الدعاوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعنين الماثلين، ولا فيها أي دفع أو دفاع بل اقتصرت على تقديم حافظة مستندات أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 16 من سبتمبر سنة 1986، إلا أنه يبين من صورة الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الأمور الوقتية) في التظلم المقيد بجدولها تحت رقم 2898 لسنة 1985 بجلسة 29/ 5/ 1985 (المستند رقم 2من حافظة المستندات المقدمة من السيد/...... أمام محكمة القضاء الإداري) أن الجهة الإدارية ارتأت دعوة الجمعية العمومية لأن السيد/...... حاول عقد الجمعية العمومية بعيداً عن رقابة الإدارة فقررت هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بطلان ما ينوى اتخاذه من إجراءات وأعلنت عن انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 26/ 10/ 1984وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1984 طلب السيد/....... من السيد الأستاذ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إصدار أمر بإيقاف تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها وتنوي اتخاذها هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وإدارتها ضد جمعية المعمار التعاونية الزراعية وجمعيتها العمومية الأولى ومجلس إدارتها المعتمد بتاريخ 8/ 7/ 1984 والتي أشارت إليها إعلانات الصحف وأخرها بتاريخ 11/ 10/ 1984الذي حدد يوم 26/ 10/ 1984 لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم 10699 لسنة 1984. وقيد الطلب المشار إليه رقم 1283 لسنة 1984 حيث أشر السيد الأستاذ رئيس المحكمة في 24/ 10/ 1984 بالأمر بالمطلوب. (المستند رقم 3 من حافظة المستندات المقدمة من السيد/..... أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 11/ 1986) وبتاريخ 29/ 5/ 1985 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الحكم باختصاصها وبرفض تظلم الإدارة العامة للتنظيم التعاوني بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية من الأمر الوقتي المشار إليه. وخلال المدة من صدور الأمر الوقتي وصدور الحكم برفض التظلم منه، فقد تم انعقاد جمعية عمومية للجمعية المشار إليها التي أجرت انتخاب مجلس إدارة وذلك بتاريخ 17/ 5/ 1985 وأسفرت عن انتخاب السيد/...... رئيساً لمجلس الإدارة، وتم اعتماد محضر الاجتماع من السيد/ رئيس هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت، بعد صدور الحكم برفض التظلم من الأمر الوقتي المشار إليه وبرفض الاستئناف المقدم عن الحكم وإعلانها قانوناً بهذه الأحكام في 13/ 3/ 1986، عن اعتماد أي محاضر لمجلس الإدارة المشكل في 17/ 5/ 1985، وقررت بقاء مجلس الإدارة السابق تشكيله سنة 1984 لإدارة الجمعية وتسهيل مأمورية اللجنة التي ستشكل من الجهة الإدارية لفحص وتحقيق صحة عضوية الجمعية والتأكد من توافر الشروط القانونية في كل عضو بها وذلك لحين صدور أحكام قضائية في شأن هذا المجلس على ألا يترتب على ذلك ما يكسب المجلس أي حقوق قانونية لحين الفصل في الدعوى الموضوعية رقم 10699 لسنة 1984 المقامة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (مستند رقم 9 من حافظة المستندات المقدمة من السيد/...... أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 12/ 1986 - خطاب هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية المؤرخ 18/ 10/ 1986 - والموجه للسيد/......). وبتاريخ 28/ 1/ 1986 اجتمع مجلس الإدارة المشار إليه وانتخب السيد/...... رئيساً له خلفاً للسيد/...... الذي توفى إلى رحمة الله.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يتيح لها أن تنزل رقابتها على الحكم المطعون فيه غير مقيدة في ذلك بما يبديه الخصوم من أسباب الطعن.
ومن حيث إن أمر الاختصاص يكون مطروحاً دائماً على المحكمة وعليها أن تفصل فيه أولاً حتى لا تقضي في طلب وقف التنفيذ حال كون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها.
ومن حيث إن حاصل الطلبات، في الدعاوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعنين الماثلين، المنازعة في موقف الجهة الإدارية من اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المعمار التعاونية الزراعية وما اتخذته الجمعية العمومية من قرارات بشأن انتخاب مجلس إدارة الجمعية سواء في اجتماعها بتاريخ 29/ 6/ 1984 الذي أسفر عن انتخاب مجلس إدارة برئاسة السيد/..... ثم خلفه من بعده، بعد وفاته، السيد/....... أو في اجتماعها بتاريخ 17/ 5/ 1985 الذي أسفر عن انتخاب مجلس إدارة برئاسة السيد/.......
ومن حيث إن جمعية المعمار التعاونية الزراعية، باعتبارها من الجمعيات التعاونية الزراعية، تخضع لأحكام قانون التعاون الزراعي الصادر به القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981. ويبين من استعراض أحكام قانون التعاون الزراعي المشار إليه، أنه بعد أن نظم في المادة (52) اختصاص كل من الوزير والمحافظ المختصين بالنسبة لوقف عضوية مجلس إدارة الجمعية وحل مجلس إدارتها أو إسقاط العضوية به. أورد بالمادة (54) أنه (يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قرار الحل أو الإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً. كما نصت المادة (64) على أن للجهة الإدارية وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلي للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف". وتنص المادة (65) على أن "لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائياً وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات. كما بين القانون حالات انقضاء الجمعية في المادة (68) ونص في المادة (69) على أن "يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً. بينما اقتصر القانون على النص باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الوزارية الصادرة بوقف عضو أو أكثر من أعضاء الاتحاد التعاوني على النحو المبين بالمادة (77). ويستفاد من استعراض الأحكام السابقة أن المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً في القانون التعاوني الزراعي بشأن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بممارسة الجهة الإدارية للاختصاصات المقررة لها بالقانون بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكامه، وذلك على النحو المنصوص عليه بالمواد 54 و65 و69، بأن جعل الاختصاص بتلك المنازعات للمحكمة الابتدائية التي تنظرها على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً. وعلى ذلك، وإذا كان القانون ينيط في المادة (64) للجهة الإدارية اختصاص وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية متى كان مخالفاً للقانون أو لائحته التنفيذية أو التشريعات التعاونية أو اللوائح في نظم الجمعية. فيستوي في مفهوم عموم النص أن يكون وجه المخالفة متعلقاً بذات القرار الصادر أو كان وجه المخالفة متعلقاً بصحة انعقاد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الصادر عنه القرار، ففي الحالتين يكون القرار معيباً ويتحقق فيه وجه المخالفة. فإذا كانت المادة (65) من القانون قد ناطت الاختصاص بنظر الطعون المقدمة في القرارات الصادرة بوقف تنفيذ تلك القرارات للمحكمة الابتدائية المختصة، وكان موضوع المنازعات الماثلة يدور حول اعتداد أو عدم اعتداد الجهة الإدارية بالقرار الصادر من الجمعية العمومية للجمعية بتاريخ 29/ 6/ 1984 بإجراء انتخاب مجلس الإدارة حيث أسفر الانتخاب عن تشكيل مجلس إدارة برئاسة السيد/...... ثم خلفه السيد/......، وبالقرار الصادر من الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 17/ 5/ 1985 بإجراء انتخاب مجلس إدارة حيث أسفر الانتخاب عن تشكيل إدارة برئاسة السيد/...... وما ترتب على موقف الجهة الإدارية من آثار تارة بالاعتداد بقرار الجمعية العمومية الصادر في 29/ 6/ 1984 وتارة أخرى بالاعتداد بقرارها الصادر في 17/ 5/ 1985 وبما أسفر عنه كل من القرارين المشار إليهما من انتخاب مجلس إدارة للجمعية، فان الاختصاص بنظر المنازعات الماثلة يكون مما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلبات وقف التنفيذ في الدعاوى، حال كونها موضوع الدعاوى مما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، ولا يغير من هذا النظر الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 24/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 10699 لسنة 84 مدني كلي القاضي بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 1026 لسنة 41 القضائية ذلك أن الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة قد جرى قضاؤها بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة (الحكم الصادر بجلسة 27 من إبريل سنة 1986 في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية عليا).
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى أرقام 2894 لسنة 40 القضائية و992 و1026 لسنة 41 القضائية وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.


[(1)] راجع الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق بجلسة 27/ 4/ 1986.