أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 420

جلسة 19 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فوده.

(82)
الطعن رقم 3660 لسنة 60 القضائية

(1، 2، 3) مسئولية "المسئولة التقصيرية “"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". دعوى "الصفة في الدعوى". هيئات عامة. تعويض "المسئول عن التعويض". حكم.
(1) علاقة التبعية. مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته.
(2) تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع. العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض.
(3) اختصاص وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وصيانة الطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة وجعلها صالحة للمرور فيها. م 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979. مؤداه. مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي ينتج عن خطئها وإهمالها في صيانة هذه الطرق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعويض. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
1 - مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها, فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
2 - العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض.
3 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية ( أ ) طرق سريعة. (ب) طرق رئيسية. (ج) طرق إقليمية، وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدّل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية “وفي المادة الثالثة منه على أن "تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها،. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "المؤسسة ووحدات الإدارة المحلية. كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة." والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة..." وفي المادة الثالثة على أن يكون للهيئة. 1 - صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها. 8 - تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 م على الطرق السريعة والرئيسية - وفي المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 م والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن "تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية. 1 - إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها. 2 - تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة" إنما تدّل هذه النصوص في مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذي وقع به الحادث من الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هي الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحاً للمرور فيه والمسئولة بالتالي عن تعويض الضرر الذي نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 1516 سنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون عليه الرابع متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقتهم من جراء موت مورثهم - وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 29/ 7/ 1982 كان مورثهم يقود جراراً زراعياً على الطريق المجاور لترعة النوبارية ففوجئ بانهيار الطريق في الجزء الملاصق لها أدى إلى انقلاب الجرار قيادته وسقوطه بها وإصابته بالإصابات التي أودت بحياته وذلك نتيجة خطأ المدعى عليهما اللذين لم يضعا علامات تحذيرية بالطريق على ما ثبت من تحقيقات المحضر رقم 644 سنة 1982 عوارض كوم حمادة ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 12/ 1988 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة. استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 97 سنة 45 ق "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 6/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الرابع متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليهم الثلاثة الأول مبلغ 8000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقيه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض على سند من نص المادة 174 من القانون المدني بقالة أنها متبوعة لمديرية الطرق والنقل بالبحيرة - المطعون عليها الرابعة - التي يتبعها الطريق مكان الحادث ولها سلطة الإشراف عليها في حين أن هذه الأخيرة تتبع محافظة البحيرة التي لها السلطة الفعلية عليها في الرقابة والتوجيه وليس للهيئة الطاعنة ثمة إشراف عليها بشأن هذا الطريق الإقليمي إذ أن إشرافها مقصور على الطرق العامة السريعة والرئيسية أما الطرق الإقليمية فتخضع لإشراف الوحدات المحلية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولا شأن للهيئة الطاعنة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الرابع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية - وأن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الواجب لهذا التعويض - لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية ( أ ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج) طرق إقليمية, وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدّل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية" وفي المادة الثالثة منه على أن "تتحمل الخزانة العامة للدولة وتكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها,. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية. كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة." والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة." وفي المادة الثالثة على أن يكون للهيئة. (1) صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية والمتعلقة بها. (8) تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 على الطرق السريعة والرئيسية - وفي المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن "تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية. (1) إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها. (2) تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة" إنما تدّل هذه النصوص في مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذي وقع به الحادث من الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هي الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحاً للمرور فيه والمسئولة بالتالي عن تعويض الضرر الذي نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.