مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 692

(100)
جلسة 14 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف والدكتور محمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج - المستشارين.

الطعن رقم 66 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - عاملون مؤقتون - المركز القانوني للعامل المؤقت. القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.( عامل مؤقت ).
العامل الذي يعين بعقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة ومهما تجدد عقده - أساس ذلك: أنه لا يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي وجداول التوصيف بها - لا يغير من ذلك نوع العمل المسند للعامل بعقد مؤقت حتى لو ورد ضمن مسميات الوظائف الدائمة - لا عبرة بمدة العمل مهما طال - استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 10/ 1986 أودع الأستاذ....... المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمرافق والتركيبات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 66/ 33 ق ضد....... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان في الطعن رقم 28/ 20 ق بجلسة 9/ 9/ 1986 القاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طعن المطعون ضده.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين في صحيفة الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت معه للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول طعن المطعون ضده.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين في محاضر جلساتها حيث استمعت إلى طلبات الخصوم وقدمت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 20/ 12/ 1988 ومدت أجل النطق به لجلسة 17/ 2/ 1989 ومنها أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتمثل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/...... أقام الدعوى رقم 475 لسنة 1985 ضد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمرافق والتركيبات بصفته أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بإيقاف قرار فصله رقم 201 الصادر في 5/ 7/ 1985 مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أجره من تاريخ فصله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وشرح المدعي دعواه قائلاً بأنه يعمل بخدمة الشركة المدعى عليها منذ 12/ 4/ 1976 بوظيفة أمين مخزن وأجره الشهري 500 و87 جنيهاً وقد نما إلى علمه أن الشركة أصدرت قرارها رقم 102 سنة 1985 بفصله من العمل اعتباراً من 1/ 8/ 1985 وأضاف المدعي أن المخالفات التي استندت إليها الشركة في إصدار قرار فصله ملفقة وقد عرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية ولم توافق اللجنة المذكورة على فصله إلا أن الشركة رغم ذلك أصدرت قرارها المطعون فيه واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفه الذكر. وبجلسة 7/ 1/ 1986 قضت محكمة العمال بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم التأديبية التابعة له وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان حيث قيدت تحت رقم 28 سنة 20 ق وبجلسة 9/ 9/ 1986 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها على ما أوردته في الأسباب من أن الطاعن معين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من 12/ 4/ 1976 بموجب عقد عمل وظل يعمل بها دون انقطاع إلى أن صدر القرار المطعون فيه ومن ثم فإنه يعتبر من العاملين بالشركة ويسري عليه أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 وأنه وفقاً للمادة 84/ 3 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها فإن هذا القرار صدر ممن لا يملك إصداره قانوناً وانطوى على غصب لسلطة المحكمة التأديبية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف أحكام القانون لأسباب أنه شابه البطلان لعدم النطق به في جلسة علنية وخلوه من بيان مكان إصداره والخطأ في ذكر اسم المطعون ضده وعدم اشتماله على صفة الطرفين وموطن كل منهما وعدم توقيعه من أعضاء المحكمة التي أصدرته إنما وقعه رئيساً وحده كما أنه أخطأ إذ قضى بما لم يطلبه المطعون ضده حيث طلب المطعون ضده أمام محكمة العمال الحكم بإيقاف قرار فصله مع إلزام الشركة بأن تؤدي له أجره اعتباراً من تاريخ فصله ولم يطلب إلغاء قرار فصله هذا بالإضافة إلى أن المحاكم التأديبية لا تختص بمحاكمة العاملين المؤقتين غير المعينين على وظائف وأنه ولما كان المطعون ضده من العاملين المؤقتين بالشركة وليس من العاملين شاغلي الدرجات ومن ثم فلا تختص المحكمة التأديبية بمحاكمته وينعقد الاختصاص بتوقيع الجزاءات عليه ومنها جزاء الفصل من الخدمة لرئيس مجلس إدارة الشركة وعلى هذا يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يختص بإصداره. وبذلك لا يكون هناك من أساس لما قضى به الحكم من إلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن ما ذهبت إليه الشركة الطاعنة من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لم يوقعه أعضاء المحكمة التي أصدرته وإنما وقعه رئيسها وحده لا أساس له إذ الثابت أن رئيس وعضوي المحكمة التأديبية التي أصدرته وقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به وهو ما أوجبته المادة 175 من قانون المرافعات، أما نسخة الحكم الأصلية، فإنه طبقاً للمادة 979 يوقعها رئيس الجلسة وحده مع الكاتب وهو الثابت أيضاً بالأوراق، ولا يوقعها باقي الأعضاء. وقد اشتمل الحكم المطعون فيه على بيان اسم المدعي دون خطأ فيه يجهل به وعلى اسم المدعى عليه وصفته وهى الشركة الطاعنة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وهما اللذين دارت بينهما الخصومة حتى صدر الحكم فيها والأصل أن تعتبر الإجراءات قد روعيت وأن الحكم صدر في جلسة علنية ولو لم يذكر ذلك في مسودته (م174 مرافعات) ولا دليل على ما ادعته الشركة من مخالفة المحكمة لذلك ومن ثم فلا أساس لكل ما ادعته في هذه المسائل جميعها لا من الواقع ولا من القانون.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المطعون ضده أنه لا يعدو أن يكون عاملاً مؤقتاً بالشركة ولا يشغل وظيفة من وظائفها المدرجة في هيكلها التنظيمي وجداول توصيف وتقييم وظائفها إذ عين المذكور عاملاً مؤقتاً بعقد لمدة سنة تجدد لمدد مماثلة في أعمال مؤقتة عارضة وهو بذلك يبقي على حالته تلك وبصفته هذه كعامل مؤقت بها وتحكمه تبعاً لذلك المادة 11 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي اختص العاملين الذي تستخدمهم الشركة لأعمال مؤقتة أو عارضة بنظام يضعه مجلس الإدارة ومن ثم يخضع له ولقانون العمل فالعامل الذي يعين بموجب عقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد عمله طالما أنه لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي وجداول توصيف وظائفها. ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالذي يستغرق عمله مهما طال ولا مدة عمله لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن المطعون ضده يبقى على حالة عاملاً مؤقتاً وتحكمه المادة 11 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه والتي أخضعت العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة عارضة "موسمية" كما سلف بيانه لنظام خاص يصفه مجلس إدارة الشركة والذي عمل به اعتباراً من 10/ 6/ 1982 بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم 31 لسنة 1982 ووفقاً لهذا النظام ولما ورد في عقد استخدامه فإن المطعون ضده بوصفه عاملاً مؤقتاً يخضع لقانون العمل الذي يجيز فسخ عقد العمل إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية لصاحب العمل.. أو إذا لم يقم العامل بتأديبه التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل (المواد 61، 62، 63، 64من قانون العمل) وهذا الفسخ الذي يطلق عليه تجاوزاً عبارة الفصل من الخدمة لا يعد جزاءً تأديبياً كقاعدة عامة إذ أن المطعون ضده بوصفه عاملاً مؤقتاً يخرج من نطاق العاملين الذي تحكم قواعد تأديبهم المواد 82 وما بعدها من قانون العاملين بالقطاع العام ومن ثم فلا أساس للقول بأن فصل مثله لا يكون إلا بحكم من المحكمة التأديبية طبقاً للمادة 84 من هذا القانون إذ هو غير مخاطب بأحكامها لأنها لا تسرى إلا على العاملين الشاغلين للوظائف الواردة في هيكل الشركة التنظيمي وجداول توصيف وظائفها وهو غير النظام الذي يخضع له المطعون ضده وتبعاً لذلك فإن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لا تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات إنهاء خدمته أو فصله وإنما ينعقد نظرها للمحاكم العمالية إذ أن المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه المحددة للجزاءات وكذلك المادة 84 المحددة لسلطات توقيع تلك الجزاءات ظاهرتان في الدلالة على أنهما يتعلقان بالعاملين شاغلي الوظائف المعينين على درجات الجدول المرفق بالقانون رقم 48 سنة 1978 ممن يمنحون مرتباتهم طبقاً له ويعطون علاوتهم وفقاً لما بينه في حدود كل درجة وتجري ترقياتهم من درجة إلى ما يعلوها وفقاً لقواعده ويمكن تبعاً لذلك توقيع ما تضمنته تلك الجزاءات المقررة من خفض درجة أو وظيفة أو حرمان من علاوات أو تأجيل للترقية ومن ثم فلا تنصرف أحكام تلك المادتين إلى العاملين المعينين على غير درجة ولأعمال مؤقتة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر المطعون ضده عاملاً دائماً بالشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجدير بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً للمادة 110 مرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة (حكم الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 سنة 1984 في الطعن رقم 1845 سنة 27 ق الصادر في 27/ 4/ 1986ومن ثم كان يتعين على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإذ هي لم تفعل ذلك فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى.