أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 438

جلسة 23 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.

(86)
الطعن رقم 8 لسنة 64 القضائية

نقابات "نقابة المهن العلمية". نقض "رفع الطعن".
الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها. لا يكون مقبولاً إلا من الخمس أعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية. عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة والتصديق على توقيعاتهما من الجهة المختصة. أثره. عدم قبول الطعن.
لما كان النص في المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة......." وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يتم من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27/ 12/ 1993 إذ اقتصر على الطاعنين فقط، كما تم رفعه أمام محكمة القضاء الإداري بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من التاريخ سالف الذكر بالإضافة إلى عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة التصديق على توقيعاتهما من الجهة المختصة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1088 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري - بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن العلمية فرع الإسكندرية التي أجريت بتاريخ 27/ 12/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار - وقالا بياناً لها أن مجلس نقابة المهن العلمية أعلن في شهر فبراير سنة 1993 عن فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية وتم تحديد يوم 27/ 12/ 1993 موعداً لإجراء الانتخابات على أن تجرى طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وإذ شاب الانتخابات العديد من المخالفات القانونية المبينة بأسباب الطعن سواء في الإجراءات السابقة عليها أو في العملية الانتخابية أو في كشوف الناخبين فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 21/ 4/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 8 لسنة 64 ق - نقابات.
وحيث إن النيابة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة......" وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يتم من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27/ 12/ 1993 إذ اقتصر على الطاعنين فقط، كما تم رفعه أمام محكمة القضاء الإداري بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من التاريخ سالف الذكر بالإضافة إلى عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة والتصديق على توقيعاتهما من الجهة المختصة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.