مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 756

(107)
جلسة 19 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان ويحيى أحمد عبد المجيد - المستشارين.

الطعن رقم 509 لسنة 33 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام (اختصاص) - مجلس الدولة - (مرافعات).
من المقرر أمام القضاء الإداري أن جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام - أساس ذلك: - أن هذه القواعد تتعلق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة - يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجاً على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه انعدام ولاية إصداره من جانب الدائرة التي أصدرته ووفقاً للقواعد الموضوعة - إذ لم تقم دائرة التسويات بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة وباشرت الفصل في موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة إجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانة كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائي خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعتمد التحايل على قواعد الاختصاص كي تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره - ليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائي من أن يختار صاحب النزاع القاضي الذي يروقه. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 1/ 1987 أودع الدكتور...... المحامى بصفته وكيلاً عن الدكتورة...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى بطلان قيدت بجدولها برقم 509 لسنة 33 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" بجلسة 14/ 11/ 1986 في الطعن رقم 3489 لسنة 31 ق المقام من جامعة القاهرة ضد الدكتور...... عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 7/ 1985 في الدعوى رقم 2541 لسنة 39 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلبت المدعية للأسباب الواردة في صحيفة دعواها قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3489 لسنة 31 قضائية بتأكيد حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه وإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى الهيئة المختصة بمحكمة القضاء الإداري وهي هيئة الترقيات مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلنت عريضة الدعوى إلى المدعى عليهما الدكتور...... بتاريخ 13/ 1/ 1987 وإلى السيد الدكتور رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 18/ 1/ 1987، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه "قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات".
وعينت لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 15/ 1/ 1988 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ثم حددت للنطق بالحكم جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه الدعوى حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 2/ 1985 أقام الدكتور/...... الدعوى رقم 2541 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" ضد جامعة القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الدكتور رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1984 بجعل أقدمية الدكتورة/....... سابقة على أقدميته وإلغاء قرار الدكتور رئيس الجامعة مع إلزامه المصروفات، وقال شارحاً لدعواه أنه عين معيد بقسم الباتولوجيا بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة وحصل في فبراير 1969 على درجة الدكتوراه بدرجة ممتاز وعندما أعلنت الكلية في 12، 13 مارس سنة 1969 عن شغل وظيفتي مدرسي الباتولوجيا الإكلينيكية تم تعيينه هو والدكتورة/...... الحاصلة على درجة الدكتوراه في مارس 1969 وروعي في قرار التعيين أن يكون سابقاً عليها في ترتيب الأقدمية حيث أنه أسبق منها في الحصول على الدكتوراه وكذلك في التعيين بوظيفة أستاذ مساعد بالقرار رقم 427 في 28/ 7/ 1974 وفي وظيفة أستاذ بالقرار رقم 442 في 3/ 8/ 1979 وحرصت الكلية والجامعة في جميع قرارتهما على مراعاة هذه الأسبقية سواء فيما تعلق منها بمنح العلاوات أو عضوية مجلس الكلية ومنذ ثلاث سنوات طلبت الدكتورة/....... تعديل أقدميتها لتكون سابقة له يوصف أنها أسبق منه في وظيفة معيد، فأصدر رئيس الجامعة قراره المطعون فيه بتاريخ 15/ 12/ 1984 حيث تظلم من هذا القرار في 10/ 2/ 1985 فرفض تظلمه.
وبجلسة 1/ 7/ 1985 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر في 15/ 12/ 1984 فيما تضمنه من أسبقية الدكتورة...... في الأقدمية على زميلها الدكتور..... وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست قضاءها على أن التعيين في وظيفة مدرس تعتبر تعييناً مبتدأ في أدنى وظائف هيئة التدريس ومن ثم تتحدد الأقدمية على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج وعند التساوي يقدم الأكبر سناً طبقاً للقواعد العامة الواردة بقانون العاملين المدنيين بالدولة واجب التطبيق بخلو قانون الجامعات من نص على كيفية تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس في قرار واحد ولا وجه للنظر في أية أقدمية في وظيفة معيد لأنها من الوظائف الخارجة عن هيئة التدريس وأن القواعد التي تحكم الأقدمية عند ترقية المدعي والمطعون عليها إلى وظيفة أستاذ مساعد لم تتغير مما يتعين معه استصحاب كل منهما لأقدميته إزاء صدور قرار واحد لحصولهما على اللقب العلمي لأستاذ مساعد وأن المدعي والدكتورة...... قد رقيا إلى وظيفة أستاذ بقرار رئيس الجامعة رقم 130 في 7/ 8/ 1979 وقد صدر هذا التعيين في أصل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ويكمله فيما لم يرد نص أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعمول به اعتباراً من أول يوليو سنة 1978 والذي يتضمن المادة 24 قواعد الأقدمية ومنها أنه إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة ومؤدى ذلك أن المدعي والدكتورة...... وقد عينا في وظيفة أستاذ وهو ما يتضمن ترقية. يحتفظان بالأقدمية في الوظيفة السابقة وهو ما يغدو معه المدعي سابقاً على الدكتورة......، ومتى كان ذلك فيكون ما ذهبت إليه جامعة القاهرة في تعديل أقدمية الدكتورة........ بحيث تسبق في الأقدمية الدكتور...... على غير سند من صحيح حكم القانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور قرار رئيس الجامعة بتاريخ 15/ 12/ 1984 ولكي يظل المدعي سابقاً في الأقدمية على الدكتورة.......
وبتاريخ 8/ 4/ 1985 أقامت جامعة القاهرة الطعن رقم 3489 لسنة 31 ق في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه لدى المحكمة الإدارية العليا ناعية على الحكم بالبطلان ومخالفة القانون مستندة في ذلك إلى أن الأقدمية في وظيفة معيد يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعيين في وظيفة مدرس مادام أن التعيين في وظيفة مدرس بقرار واحد ممن يشغلون وظيفة معيد واستوفوا جميعاً شروط التعيين في وظيفة مدرس بما يتعين معه ترتيب الأقدمية بينهم طبقاً للفقرة أ من المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بالتعيين المتضمن ترقية.
وأثناء نظر الطعن تدخلت الدكتورة....... في الطعن تدخلاً انضمامياً مع الجامعة وطلبت إلغاء الحكم المطعون فيه، كما دفعت ببطلان الحكم لأنه صدر من دائرة التسويات حال عدم اختصاصها بإلغاء القرار المطعون فيه لأنه من اختصاص هيئة الترقيات.
وبجلسة 14 / 12/ 1986 حكمت المحكمة الإدارية العليا في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وقضت قضائها على أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حصلا وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس أما ما قبل ذلك من وظائف مثل المدرسين المساعدين والمعيدين فليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس وتسرى على شاغليهما أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وإزاء خلو القانون الأخير من نص يحدد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس في قرار واحد أو عدة قرارات في تاريخ واحد فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 فتحدد الأقدمية على أساس المؤهل ثم أقدمية التخرج ثم الأكبر سناً وأن جامعة القاهرة التزمت حكم القانون وهى بصدد ترتيب الأقدمية بين الدكتور....... والدكتورة....... في وظيفة مدرس ومن بعدها في وظيفة أستاذ مساعد ثم أستاذ بحيث يسبق المدعي الدكتورة..... مما اكسب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به بعد أن أصبح معصوماً من السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه صدر متفقاً وحكم القانون بما لا محل معه للطعن عليه.
وبتاريخ 12/ 1/ 1987 أودعت المتدخلة عريضة دعوى بطلان أصلية فقيدت بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 509 لسنة 33 ق عن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3489 لسنة 31 ق المقام من جامعة القاهرة مستندة في دعواها إلى أنه من المقرر قانوناً جواز توجيه دعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وذلك في كل حالة تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدارات للعدالة بحيث يفقد الحكم فيها وظيفته ولا يكتسب وصف الحكم القضائي وقد جرى القضاء الإداري في هذا الشأن على تطبيق قواعد بطلان الأحكام وفقاً لقانون المرافعات لأن هذه القواعد تتعلق بأسس النظام القضائي وما تقتضيه من اطمئنان الخصوم إلى حيدة القاضي وتنأى به عند مظنة الشبهة، ومن المقرر أمام القضاء الإداري أن جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام، لأن هذه القواعد تتعلق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، ويعتبر الخروج على هذه القواعد خروجاً على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن - صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه انعدام ولاية إصداره من جانب الدائرة التي أصدرته ووفقاً للقواعد التي وضعتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة والمطبقة حالياً فإن محكمة القضاء الإداري تضم ثلاثة دوائر هي: التسويات، الترقيات، الجزاءات، العقود، والدعوى أن رفعت ابتداء أمام دائرة التسويات بالرغم من أن القرار المطعون فيه قرار صادر بتعديل الأقدمية مما يجعل الطعن فيه أمام دائرة الترقيات والجزاءات لأن الدعوى حقيقتها دعوى إلغاء وليست من دعاوى التسويات، وأن السبب الحقيقي الذي دفع بالمدعي إلى رفع الدعوى أمام دائرة التسويات وتجنب دائرة الترقيات المختصة أصلاً بنظرها أن دائرة الجزاءات سبق وأن أصدرت بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1984 حكماً في دعوى مماثلة رفعت من الدكتورة........ برقم 165 لسنة 35 ق، وقضى فيها على وجه لم يرتضيه المطعون ضده، وإذا كانت دائرة التسويات لم تقم بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة وباشرت الفصل في موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة إجرائية جسيمة من شأنها أن تهدد ضمانة كفلها القانون للمدعية وتفقده بالتالي صفته كحكم قضائي، مما يبرر الحكم بإلغائه خصوصاً إذا كان المطعون ضده قد تعتمد التحايل على قواعد الاختصاص لكي تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره وليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائي من أن يختار صاحب النزاع القاضي الذي يروقه، وقد طلبت المدعية قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع الحكم ببطلان وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في أول يوليو سنة 1975 وإعادة الدعوى إلى الهيئة المختصة وهي هيئة الترقيات مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت منه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مستندة إلى أن السبب المبدي من المدعية لا يعد من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الحكم طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات لأنه ليس من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة فضلاً عن أن هذا السبب قد أثير أمام محكمة القضاء الإداري وأمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الدعوى والطعن.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة في قضائنا الإداري وتصدر أحكاماً قاطعة تنأى عن الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا أن ينتفي عنها وصف الحكم القضائي أو يصاب الحكم بعيب جوهري بادي الجسامة مما تستنهض له دعوى البطلان الأصلية ودون أن يعرب عن الحسبان في هذا المجال طبيعة المنازعة الإدارية وعينية الخصومة فيها واعتبارات الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة مع وجوب الحرص على استقرار المراكز القانونية بمنأى عن الزعزعة إذا استطال أمد التقاضي وتلاحقت فيه الدعاوى دون موجب أو من غير ذي صفة نيلاً من هذا الاستقرار ومساساً بالأصل من مبادئ القانون الإداري فيما ترسبه منها وتنطوي عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المدعية لم تكن طرفاً في دعوى الإلغاء رقم 2541 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ولم تمثل فيها أمام تلك المحكمة على أي وجه إذا اقتصرت الخصومة فيها على رافعها الدكتور...... وجامعة القاهرة وحدهما غاية الأمر أن المدعية قد تدخلت انضمامياً لأول مرة إلى جانب الجامعة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3489 لسنة 31 القضائية عليا المقام من الجامعة ضد المدعي عن ذات الحكم، ومثل هذا التدخل الانضمامي أن ساغ القول بجوازه أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يثمر حقوقاً منفصلة للمتدخل تجاوز ما للطرف الأصيل في الدعوى الذي وقع تدخل إلى جانبه فلا يحل محله في الخصومة أو يمثله فيها على أي وجه، فإذا ما استقر الحكم الصادر في دعوى الإلغاء رقم 2451 لسنة 39 القضائية آنف البيان ويثبت عنده اليقين بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا وقعت الأخصام أطراف التداعي بتلك الدعوى عن الطعن بأي طريق من طرق الطعن، فلا يسوغ بعدئذ لمن لم يكن طرفاً في دعوى الإلغاء أن يستثير وحده على انفراد طعناً بالبطلان غايته أن تستعيد الخصومة سيرتها الأولى ويقحم عليها من لم يك طرفاً فيها كخصم أصلي أو تبعي أمام محكمة القضاء الإداري مفتقداً تلك الصفة في أوانها.
وحاصل ما تقدم جميعه أن الطاعنة بهذه المثابة إنما تغدو في طعنها الماثل غير ذات صفة بما لا معدى معه من الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة وإلزام الطاعنة مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات.