أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 465

جلسة 12 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان - نواب رئيس المحكمة.

(92)
الطعن رقم 964 لسنة 60 القضائية

(1) التماس إعادة النظر. نقض "أثر تصحيح الحكم بالالتماس على الطعن بالنقض".
قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض عن ذات الحكم.
(2) نقض "الحكم في الطعن" "مصادرة الكفالة".
الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض. ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.
1 - لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى التماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم بتاريخ 8/ 2/ 1990 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية - المطعون عليه بالنقض - أنه قضى بتاريخ 19/ 7/ 1994 م بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضي به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى, وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
2 - لا محل في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحول التي حددتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ريع أطيان التداعي وبيان حصته فيه, وقال بياناً لذلك أنه والطاعن وآخرين استصلحوا أرضاً وزرعوها, وقد حجب الطاعن حقه في ريعها فأقام الدعوى. بتاريخ 26/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 754 جنيه و980 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 259 سنة 14 ق, وبتاريخ 8/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى التماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1990 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية - المطعون عليه بالنقض - أنه قضي بتاريخ 19/ 7/ 1994 بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى, وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحول التي حددتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.