أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 474

جلسة 13 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، ولطف الله ياسين جزر - نواب رئيس المحكمة، ويحيى جلال.

(94)
الطعن رقم 4864 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن". وكالة "الوكالة المستترة". عقد. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة. علة ذلك.
(2) الوكالة. ثبوتها أو نفيها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول استأجر شقة النزاع بوصفة نائباً عنه وآخرين, ولم يقم بعين النزاع منذ عام 1965, وإن الطاعن استقل بها بعد وفاة والدته, واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب وما قدمه من مستندات. قصور.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكُل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة.
2 - ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
3 - لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائباً عن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام 1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخواته ثم استقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 5173 لسنة 1987 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن ومورثته وباقي المطعون ضدهم من الشقة المبينة بالأوراق للغضب وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإجابة الطاعن لطلباته في الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 47 لسنة 110 ق القاهرة. وبتاريخ 22/ 3/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن ورفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه مستأجر أصلي لعين النزاع دون شقيقة المطعون ضده الأول الذي حرر عقد الإيجار باسمه لصالح والدته وأشقائهم ومنهم الطاعن - باعتباره كبير الأسرة والوكيل المستتر عنهم ودلل الطاعن على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يقم بعين النزاع منذ بدء الإيجار وأن له مسكنه المستقل الذي ينفرد به. فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكُل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة. لما كان ذلك وكان ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائباً عن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام 1965 في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخواته ثم استقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.