مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 852

(122)
جلسة 11 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - المستشارين.

الطعن رقم 865 لسنة 32 القضائية

إثبات - حجية الصورة الرسمية والصور الفوتوغرافية.
مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم في مطابقة الصورة للأصل - يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية - لا حجية لصور الأوراق العرفية في الإثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود والذي يتعين الرجوع إليه كدليل في الإثبات - مؤدى ذلك: أنه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للاحتجاج بالصورة - إنكار الخصم للصورة ووجود منازعة جدية حولها يقتضي طرحها جانباً تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 2/ 1986 أودع الأستاذ......... المحامي نيابة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 865 سنة 32 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 13 سنة 1982 بجلسة 15/ 12/ 85 المقام من السيد/....... والقاضي برفع الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات وأعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وهذه المحكمة نظرت الطعن على ما هو موضح بمحاضر جلساتها حيث سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن - وقررت بجلسة 14/ 3/ 1989 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 1/ 1982 أقام السيد/........ الاعتراض رقم 13 سنة 1982 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وذكر فيه أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1960 اشترى المعترض ضدهما الثاني والثالث السيدين...... و...... قطعة أرض زراعية زمام قرية الجمالية مركز المنزلة محافظة الجيزة من السيد/.....، ومنذ ذلك التاريخ والمشتريان يضعن اليد على هذه المساحة وضع هادئ ومستمر بدون منازعة من أحد وبتاريخ 17/ 1/ 1972 تصرف المعترض ضدهما الثاني والثالث بالبيع إلى المعترض في مساحة فدان واحد من الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وأن هذه المساحة في وضع يد المشتريان الأصليان وخلفهما المعترض منذ 1960 وحتى الآن بلا منازعة من أحد وقد أفرغ المعترض هذه المساحة في حيازته بسجلات الجمعية الزراعية المختصة كمالك للأرض ثم فوجئ بالإصلاح الزراعي يطالبه بسداد القيمة الإيجارية عنها أنه مستولي عليها قبل المرحوم..... طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 واستطرد المعترض قائلاً أنه من حقه استعمال حق مدينه في التمسك بملكيته هذه المساحة موضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وخروجها تبعاً لذلك من ملكية الخاضع قبل 25/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1962 وقد أدخل المعترض ضدهما الثاني والثالث ليقدما العقد العرفي الذي تحت يدهما وأي مستندات أخرى تفيد ملكيتهم للأرض المبينة. وبجلسة 3/ 2/ 1985 قرر المعترض التنازل عن مخاصمة المعترض ضدهما الثاني والثالث.
وقدم المعترض حافظة مستندات طويت على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/ 1/ 1972 وصورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/ 1/ 1972 وصورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 10/ 1960 الصادر من السيد..... لصالح كل من..... بمقدار 4 ف و..... بمقدار 3 ف و...... بمقدار 3 ف.
وبناء على قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 25/ 12/ 1982 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية المعروضة بالقرار وأودع الخبير المنتدب تقريره المؤرخ 31/ 10/ 1983 والذي يتضمن: (1) أطيان الاعتراض مساحتها 1 ف بحوض...... قسم أول زمام الجمالية مركز المنزلة دقهلية وهي مشترى المعترض مع المشترين...... و..... بالعقد المؤرخ 17/ 1/ 1972 وأقترن الشراء بوضع اليد. (2) استمر المعترض واضعاً اليد على أرض الاعتراض منذ تاريخ الشراء وحتى إعداد التقرير بصفة هادئة ومستمرة وبنية التملك. (3) ثبت من ملف الخاضع...... طبقاً للقانون رقم 127 سنة 1981 وجود مساحة قدرها 70 ف بحوض...... قسم أول الجمالية وورد بالإقرار على أن الخاضع تصرف فيها بالبيع قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1981 إلى...... و..... وآخرين. (4) لم يحذر السيدان/..... أولاد........ لتقديم سند ملكيتهما. وأنه لم يثبت قيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض محل الاعتراض ولا بالملف الخاص الخاضع....... طبقاً لأحكام القانون رقم 127 سنة 1981 ما يفيد ذلك.
وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها مؤرخة 4/ 3/ 1984 التمست فيها المحكمة برفض الاعتراض استناداً إلى أن المعترض لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له فضلاً عن أن مدة التقادم الطويل لا تكتمل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961.
وبجلسة 15/ 12/ 1985 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه والقاضي بقبول تنازل المعترض عن مخاصمة المعترض ضدهما الثاني والثالث وفي موضوع الاعتراض رفع الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وما استولى عليه قبيل الخاضع...... طبقاً للقانون رقم 127 سنة 1961 وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وقد ثبت للجنة قرارها على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير وما ورد بها من أنه بالاطلاع لدى مديرية المساحة بالمنصورة على ملف السيد/......... الخاضع لأحكام القانون رقم 127 سنة 1961 بالإقرار رقم 1988 وجود مساحة 70 ف بحوض..... قسم أول زمام الجمالية وروت بإقرار الخاضع أنه قام بالبيع لها قبل التاريخ 25/ 7/ 61 تحت بند العقود غير المسجلة إلى..... و...... وآخرين ولم يتضمن الملف ومرفقاته ما يفيد الاستيلاء على هذه المساحة أو إجراءات ربط من قبل منطقة الإصلاح الزراعي. وأنه متى كان الخاضع....... قد أثبت التصرف العرفي الصادر منه لصالح المعترض ضدها الثاني والثالث وآخر وذلك في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وكان موضوع كل تصرف على حدة لا يتجاوز خمسة أفدنة وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 الأمر الذي يتعين معه الاعتداد بعقدي البيع أولهما الصادر من الخاضع سنة 1960 إلى المعترض ضدهما الثاني والثالث وآخر وثانيهما المؤرخ 17/ 1/ 1972 والصادر من المعترض ضدهما الثاني والثالث إلى المعترض ورفع الاستيلاء.
ومن حيث إن تقرير الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أنه لا يعتد بالصورة العرفية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 10/ 1960 وأن المعترض كلف بتقديم أصل العقد غير أنه لم يقدمه برغم جحود الهيئة للصورة الضوئية كما أنه من ناحية أخرى فإن الخاضع لم يثبت بملف إقراره المساحة المباعة لكل مشتري على حدة ولم يتضح من ملف الإقرار المذكور المساحات المتصرف فيها للبائعين للمعترض، ومن ثم لا يعتد بالتصرف سند الاعتراض.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 تنص على أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل ومفاد هذا النص أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها بهذا الأصل وتصبح لها حجية في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها القانون للأصل إلا أن هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم في مطابقتها على الأصل إذ يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية ومن المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية في الإثبات خطية أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل إذا كان موجوداً أو يرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذا أنكرها الخصم ونازع فيها منازعة صريحة تقسم بالجدية وظاهر الحال يقتضي طرح هذه الصورة الفوتوغرافية فهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي يراد إثباتها بهذه الصورة ولا تكفي لذلك كما ترى المحكمة دليلاً في الدعوى.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له المؤرخ 15/ 10/ 1960 كما لم يقدم البائعين له هذا العقد أمام الخبير المنتدب، وقد تبين من تقرير الخبير المنتدب أن الخاضع لم يورد بياناً عن هذا التصرف المؤرخ 15/ 10/ 60 بل أورد أن الخاضع تصرف في مساحة قدرها 70 ف إلى البائعين للمعترض وآخرين ومن ثم فلا يتثنى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي والذي طالب المعترض أمام اللجنة القضائية بتطبيقه. إذ يتعين لإعمال هذا القانون تقديم أصل العقد، وأن يكون هذا العقد صادراً قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى بموجبه على أرض النزاع. وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى على ما سبق إيضاحه.
ومن حيث إنه بالنسبة لاكتسابه الملكية بالتقادم الطويل، فإن مدته لا تكتمل قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء 25/ 7/ 1961.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد قام على أسباب صحيحة في القانون ويكون قرار اللجنة القضائية وقد ذهب إلى غير ذلك مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضده المصروفات.