مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 857

(123)
جلسة 11 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان فرج - المستشارين.

الطعن رقم 2969 لسنة 33 القضائية

تركة - المركز القانوني لمديري التركات والوصايا (وكالة قانونية) قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نظم المشرع كيفية تعيين مديري التركات وحدد واجباتهم ودورهم في حصر التركة وتخليص عناصرها وتسليم كل ذي حق حقه وهو نظام يقترب من نظام التصفية - أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية. أساس ذلك: أن ما يتخذه من إجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة - ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدي إلى انصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الثلاثاء الموافق 7/ 7/ 1987 أودع الأستاذ..... المحامي تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة بجلسة 11/ 5/ 1987 في الاعتراض رقم 675 لسنة 1982 المقام من المطعون ضدهما ضد الطاعن بصفته والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفض الاستيلاء على مساحة 8 س 18 ط 1 ف بحوض المسلة/ 2 بناحية المطرية محافظة القاهرة والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير واعتبار ذلك الاستيلاء كأن لم يكن وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً أتعاب المحاماة وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع: أصلياً بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 واحتياطياً برفض الاعتراض.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 16/ 7/ 1987 وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 1/ 3/ 1989 إحالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 3/ 1989 وبهذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/...... وشقيقته السيدة/....... وهما ايطاليا الجنسية وموصى لهما بحصة قدرها 25% من شركة المرحومة........ قد أقاما الاعتراض رقم 675 لسنة 1982 بصحيفة أودعت قلم كتاب اللجان القضائية بتاريخ 16/ 11/ 1982 جاء فيها أن السيدة الموصية....... قد توفيت في 19/ 2/ 1960 وكانت تمتلك قطعة أرض مساحتها 8 س 18 ط 1 ف بحوض المسلة رقم/ 2 بناحية المطرية بالقاهرة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه القطعة قبل الخاضعة المتوفاة وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وعلى اعتبار أنها أرض زراعية، ولما كانت هذه القطعة لا تعتبر أرضاً زراعية وأنها تدخل في كردون مدينة القاهرة منذ مدة طويلة وبالتالي تعتبر من أرض البناء التي لا تخضع لقوانين الإصلاح الزراعي ولا يجوز الاستيلاء عليها وطلبا في نهاية اعتراضهما التقرير برفع الاستيلاء عن هذه المساحة وتسليمها لهما.
وبجلسة 7/ 1/ 1984 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً خلص فيه إلى أن الأرض موضوع الاعتراض مساحتها 8 س 18 ط 1 ف بحوض المسلة رقم/ 2 بناحية المطرية محافظة القاهرة، وأن الإصلاح الزراعي استولى عليها استيلاءً نهائياً قبل الخاضعة....... تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952. وأنه سبق أن رفع الاعتراض رقم 1100 لسنة 1964 عن ذات الأرض موضوع الاعتراض من..... وقضى فيه بالشطب ولم يجدد، وأنه وقت صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 كانت هذه المساحة مملوكة للخاضعة....... وشقيقاها...... وكانت في وضع يدهم في عام 1938 ثم تنزيلها لضمها لكتلة السكن طبقاً لأمر مصلحة الأموال المقررة في 22/ 6/ 1938 وأن الأرض موضوع النزاع تعد من أراضي البناء وقت العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن الخاضعة المستولى لديها قد أوردتها في إقرارها باعتبارها أرض مباني وزائدة عن حد الاحتفاظ. وبجلسة 11/ 5/ 1987 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفع الاستيلاء عن مساحة 8 س 18 ط 1ف (فدان وثمانية عشر قيراطاً وثمانية أسهم) بحوض المسلة رقم/ 2 بالقطعتين 35، 36 من 3 كدستر بناحية المطرية محافظة القاهرة والموضحة الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض وتقرير الخبير واعتبار ذلك الاستيلاء كأن لم يكن وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأقامت اللجنة قرارها على أسباب محصلها أن كافة عناصر النزاع الثابتة بأوراق رسمية ومنها كتاب إدارة الاستيلاء للسيد/ مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الزراعة تقطع بأن الأرض موضوع النزاع هي بطبيعتها أرض مباني غير مشكوك في أمرها وذلك من قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 187 لسنة 1952 وعليه كان استمرار استيلاء الهيئة على هذه الأرض يكون مجافياً صحيح القانون لأنها لا تدخل في حساب الحد الأقصى للملكية المحددة بهذا القانون ويتعين تبعاً لذلك القضاء برفع الاستيلاء عن أرض الاعتراض. وأن اللجنة تطرح ما ورد بتقرير الخبير من أنه قد تم الاستيلاء النهائي قبل الخاضعة على أرض النزاع وذلك لأنه قول مرسل لا سند له من الأوراق ومن ثم لا تعتد اللجنة بما ورد بتقرير الخبير عن هذه الجزئية وفيما عداها تأخذ اللجنة بباقي النتائج لسلامة الأسس التي يثبت عليها وتقضي على أساسها وتجعلها مكملة لأسبابها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما شابه القصور والفساد في الاستدلال ذلك أنه: أولاً - فإن صحيفة الاعتراض باطلة لعدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات حيث خلت الصحيفة من تحديد لقب المعترضة. ولأنه ثانياً: لا يصح قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد لأن منفذ الوصية سبق أن أقام الاعتراض رقم 1100 لسنة 1964 وإذ كان المعترض موصى له بحصة من التركة فإن ذلك يقطع بعلمه اليقيني بقرار الاستيلاء منذ إقامة الاعتراض السابق إلى إقامة الاعتراض الماثل إلا في عام 85 فإنه من ثم يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد وثالثاً: لأن صفة المعترضة الثانية....... متبقية التي لم تتضمن صحيفة الاعتراض اسمها كاملاً حيث إنها ليست من ضمن الموصى لهم أو الورثة حسب ما هو وارد بالإعلام الشرعي. ورابعاً لأنه لم يكن يجوز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 253 لسنة 66 المقام من...... بوصفه منفذاً للوصية حيث قضت اللجنة برفض هذا الاعتراض استناداً إلى أن أرض النزاع ليست من أراضي البناء. ولما كان هذا القرار قد حاز حجية الأمر المقضي فيه فيما قضى به عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات وذلك لاتحاد المحل والسبب والخصوم في الاعتراض الماثل والاعتراض رقم 253 لسنة 1966 ومن ثم فلا يجوز للمعترضين إعادة طرح النزاع مرة أخرى بعد صدور قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 وكان على اللجنة القضائية في الاعتراض محل الطعن أن تقضي بعدم جواز نظره لسابقة الفصل.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض الصادر فيه القرار المطعون فيه لسابقة الفصل بالقرار الصادر في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 فإن المستفاد من سياق نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز تقديم دليل بنقضها وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ومن ثم يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بالحق المدعي به أن يكون اتحاد في الخصوم والمحل والسبب.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الطعن أن أرض النزاع البالغة مساحتها فدان وثمانية عشر قيراطاً وثمانية أسهم والكائنة بحوض المسلة رقم/ 2 بناحية المطرية محافظة القاهرة كانت مملوكة للسيدة/........ البريطانية الجنسية وكانت قد ورثتها هي وأخواها...... و....... عن والدهم المرحوم...... المتوفى عام 1914 وبعد وفاة أخويها آلت ملكية الأرض لها وحدها. وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1960 توفيت السيدة...... وأودعت وصيتها مع ترجمة لها - بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية - للأجانب في الملف رقم 32 لسنة 1960 تركات وذلك بموجب محضر الإيداع المؤرخ 21 من مارس سنة 1960 حيث أوصت فيها بالآتي:
(1) السيدة/....... أرملة المرحوم....... المقيمة بمالطة وتستحق نسبة قدرها 25% من جميع أموال الشركة.
(2) السيد/........ المطعون ضده الأول والمقيم بالزمالك القاهرة ويستحق نسبة قدرها 12.5% من جميع أموال الشركة.
(3) السيد/....... - مورث المطعون ضدها الثانية - والمقيم بالزمالك بالقاهرة ويستحق نسبة قدرها 12.5 من جميع أموال الشركة.
وباقي الشركة وقدرها خمسون في المائة أوصت بها لأبناء شقيقها المرحوم....... (......)........ المقيمون بمالطة. وعينت الأستاذ........ المحامي منفذاً للوصية وثبت فيها الحكم الصادر في الدعوى رقم 26/ 1960 كلي أجانب إسكندرية وبتاريخ 23/ 8/ 1960 صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية للأجانب بإشهاد تحقيق وفاة وارثة المرحومة....... البريطانية الجنسية في الدعوى رقم 155 لسنة 1960 تركات وانحصار إرثها فيما ورد بالوصية وبالأنصبة المحددة بها واعتماد تعيين المحامي...... منفذاً للوصية وتكلفته بتنفيذ ما جاء بها وذلك طبقاً للقانون المدني البريطاني ووفقاً لما جاء بوصية المتوفاة.
ومن حيث إن منفذ الوصية بصفته هذه - قد أقام الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 بعريضة أودعت قلم كتاب اللجان القضائية بتاريخ 2/ 3/ 1966 ذكر فيها أن السيدة/........ قد توفيت في 19/ 2/ 1960 عن وصية مؤرخة في 20/ 7/ 1959 عينته فيها منفذاً لوصيتها وأن الأمر قد رفع إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية فقضت بتثبيت المعترض منفذاً للوصية وذلك في القضية رقم 26 لسنة 1960 كلي أجانب الإسكندرية وأن الموصية كانت تملك حال حياتها - مساحة 8 س 18 ط 1 ف بحوض المسلة/ 2 بناحية المطرية محافظة القاهرة وأن هذه المساحة ضمن ما تركته الموصية عند وفاتها وتشمله الوصية التي عين المعترض لتنفيذها وأن هذه الأرض قد دخلت كردون المدينة من زمن بعيد وتعتبر أرض بناء وليست أرضاً زراعية ومن ثم فلا تخضع للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي وخلص إلى طلب إلغاء الاستيلاء الواقع عليها وتسلم الأرض بصفته لضمها إلى عناصر التركة التي يقوم بتنفيذها ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض وقررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالقرار وقد قام الخبير بالمهمة الموكولة إليه وقدم تقريراً أورد في نتيجته النهائية بياناً بحالة الأرض موضوع النزاع ومساحتها وحدودها وما طرأ عليها من استنزالها من ربط الضريبة لضمها لكتلة السكن وأن الإصلاح الزراعي قد قام باستلام هذه الأرض بموجب محضر تسليم مؤرخ 13/ 12/ 1963 وأن المالكة...... قد توفيت وهي بريطانية الجنسية وتخضع أموالها للحراسة وأن الأرض تقع ضمن كردون مدينة القاهرة ولم تصدر مراسيم بتقسيمها ولم تجزأ في أي وقت من الأوقات حتى الآن وكانت تستعمل بزراعة محاصيل الحقل العادية والخضروات وقت صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. وبجلسة 23/ 1/ 1971 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في موضوع الاعتراض برفضه وأقامت قرارها على أسباب محصلها أنه ثبت للجنة من مطالبة تقرير الخبير أن الأرض موضوع النزاع لم تصدر مراسيم بتقسيمها ولم تجزأ في أي وقت حتى الآن - وأنها كانت تستغل للزراعة وقت صدور القانون رقم 178 لسنة 1952. وبإنزال القواعد المستقرة وأحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 على أرض النزاع تكون أرضاً زراعية ولا يمكن اعتبارها أرض بناء ومن ثم يكون الاستيلاء الواقع عليها قد تم صحيحاً سليماً ويكون الاعتراض الماثل غير قائم على أساس من القانون ويتعين بالتالي رفضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمتعلقة بإدارة التركات وبتنفيذ الوصايا وهي النصوص التي واجه بها الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين وبوجه خاص الشرائع الأنجلوسكسونية أن المشرع قد وضع في المواد 939 حتى 946، أحكاماً مفصلة في كيفية تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية والواجبات الملقاة على عاتقهم ومنها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر التركات وتخليص عناصرها من أي ديون وهو نظام يقرب من نظام التصفية في النهاية إلى الوفاء بحقوق الدائنين وتسليم كل ذي حق في التركة النصيب المفروض له، كما أجازت المادة 946 المشار إليها إقامة الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية وهو ما يقضي به يكون له أن يباشر الدعاوى المتعلقة بأعيان التركة الأمر الذي يؤكد أن المشرع قد أسبغ عليه صفة الوكالة القانونية التي تجيز له اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها حصر التركة وتخليصها وتنفيذ الوصية) ومن ثم فإن كل إجراء يتخذه بوصفه منفذاً للوصية لاستخلاص عناصر التركة والدفاع عن أصل استحقاق الوصية فيها ينصرف أثره إلى الورثة أو الموصى لهم وذلك باعتباره وكيلاً عنهم ارتضاه الموصى وأقرته المحكمة المختصة للأحوال الشخصية وله بهذه المثابة رفع الدعاوى عنهم وهم بذلك يعتبرون خصوماً بصفاتهم في الدعوى حكماً إذ مثلهم فيها منفذاً للوصية. ومن ثم يعتبر الحكم الصادر فيها حجة عليهم. فمنفذ التركة ما هو إلا نائب على الورثة والموصى لهم ينوب عنهم ويمثلهم أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها حتى يتم تنفيذ الوصية وتخلص التركة إلى أصحابها من الورثة والموصى لهم ولذلك يعتبر هؤلاء ممثلين به في تلك الدعاوى وتكون الأحكام الصادرة منها له أو عليه حجة عليهم وهي بهذه المثابة تحول بينهم وبين رفع دعاوى جديدة في خصوص الحقوق المدعي بها في تلك الدعاوى لسبق الفصل فيها لتوافر شروط إعمال تلك الحجية إذ أنهم يعتبرون - ما يتعين في تلك الدعاوى بصفتهم ورثة أو موصى لهم بحق كان ينوب عنهم وهو منفذاً لتركة فيتحقق بذلك شرط اتحاد الخصوم حقيقة أو حكماً في الدعويين مما يحول دون نظر الدعوى الجديدة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 قد أقيم من السيد......... المحامي بوصفه منفذاً للوصية الخاضعة........ وقد قضى فيه بجلسة 23/ 1/ 1971 برفض الاعتراض موضوعاً وأنه قد عرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجلسة رقم 71 المنعقدة بتاريخ 28/ 9/ 1971 وصدق على القرار وبذلك أصبح قرار اللجنة نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي، طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ولما جرى عليه قضاء المحكمة في شأن حجية تلك القرارات متى صدرت في حدود اختصاصها. وبمقارنة الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 والاعتراض رقم 675 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه يبين أنهما قد اتحدا في المحل والسبب كما اتحدا في الخصوم على النحو السابق إيضاحه وإذ كان القرار الصادر بتاريخ 23/ 1/ 1971 في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 قد حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى من قبل أي من المستحقين في الوصية وكان يتعين على اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 675 لسنة 1982 أن تقضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر بتاريخ 23/ 1/ 1971 وإذ ذهبت اللجنة إلى خلاف هذا المذهب وقضت في موضوع الاعتراض فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك ودون ما حاجة لسائر وجوه الطعن القضاء بإلغائه وبعدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن لسابقة الفصل فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.