أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 5

جلسة 11 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطلب رقم 191 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

أهلية. ترقية.
ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها. انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة "وكيل نيابة من الفئة الممتازة" بسبب الوقائع التي نسبت إليه. تخطيه مرة ثانية بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية. ليس له ما يبرره.
لما كانت ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في الحركة القضائية لعام 1990 بسبب الوقائع التي يجرى تحقيقها معه لاعتدائه وآخر على الجندي المعين لحراسة استراحة نيابة.......... الكلية ثم تخطته في الترقية للمرة الثانية في الحركة القضائية لعام 1991 بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 3 لسنة 1991 الذي قضى بتاريخ 11/ 3/ 1992 برفضها مع التوصية بتوجيه تنبيه إلى الطالب لما أسند إليه فوجهت إليه وزارة العدل التنبيه رقم 3 لسنة 1992 وكان تخطي الطالب في الترقية في المرة الأولى قد استقر بصدور الحكم في الطلب رقم 112 لسنة 60 ق الذي قضى بعدم قبوله لعدم اختصام القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1990. أما عن تخطيه في الترقية في المرة الثانية، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي، ومن ثم تقضي بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطي الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1991 تقدم الأستاذ........ وكيل نيابة أسوان بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ....... وسابقة على الأستاذ......... مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 27/ 9/ 1990 أخطره وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فقدم الطلب رقم 112 لسنة 60 ق بغية إلغائه وقضى بعدم قبوله لعدم اختصامه القرار الجمهوري رقم 437/ 1990، وبتاريخ 4/ 8/ 1991 أخطره وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى ذات الوظيفة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية وبتاريخ 28/ 10/ 1991 صدر القرار الجمهورية رقم 430 لسنة 1991 متضمناً تخطيه في الترقية، ولما كان هذا القرار الأخير لا يستند إلى سبب قانوني ولا يستهدف غاية مشروعة إذ أن الواقعة محل القرارين هي ادعاء الجندي المعين للخدمة باستراحة نيابة........ الكلية باعتداء الطالب وآخر عليه بالضرب وقد دفع ببطلان التحقيق الذي باشرته نيابة....... الكلية ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في الحركة القضائية لعام 1990 بسبب الوقائع التي يجرى تحقيقها معه لاعتدائه وآخر على الجندي المعين لحراسة استراحة نيابة.......... الكلية ثم تخطته في الترقية للمرة الثانية في الحركة القضائية لعام 1991 بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 3 لسنة 1991 الذي قضى بتاريخ 11/ 3/ 1992 برفضها مع التوصية بتوجيه تنبيه إلى الطالب لما أسند إليه فوجهت إليه وزارة العدل التنبيه رقم 3 لسنة 1993.
وحيث إن تخطي الطالب في الترقية في المرة الأولى قد استقر بصدور الحكم في الطلب رقم 112 لسنة 60 ق الذي قضى بعدم قبوله لعدم اختصام القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1990، أما عن تخطيه في الترقية في المرة الثانية، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي، ومن ثم تقضى بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطي الأول.