أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 17

جلسة 8 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

(4)
الطلب رقم 65 لسنة 55 القضائية "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة الطالب بعد تقديم طلب إلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية، دون احتفاظه في الاستقالة بحقه في السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق. أثره. عدم قبول الطلب.
لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قدم استقالته في 31/ 3/ 1986 دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق، ومن ثم فقد غدا الطلب غير قائم بعد أن انقضت بالاستقالة رابطة الطالب الوظيفية ويتعين القضاء بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1985 تقدم الأستاذ....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وقال بياناً لطلبه إنه أخطر بقرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية. ولما كان مبنى هذا القرار تحقيق باطل وشكوى كيدية من طليقته قد تحصن القرار الصادر لها بالحفظ بما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. ضمت بالأوراق صورة من قرار وزير العدل رقم 1486 لسنة 1986 بقبول استقالة الطالب اعتباراً من 31/ 3/ 1986 طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قدم استقالته في 31/ 3/ 1986 دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق ومن ثم فقد غدا الطلب غير قائم بعد أن انقضت بالاستقالة رابطة الطالب الوظيفية ويتعين القضاء بعدم قبوله.