مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 934

(132)
جلسة 29 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ويحيى السيد الغطريفي وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

الطعن رقم 1430 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المخالفات التأديبية - حدود مسئولية محضر التنفيذ.
المادة 274 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص في البيانات أو الأوراق وجب عليه الامتناع عن إجرائه وعرض الأمر على قاضي التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر - تطبيق.


إجراءات الطعن.

في يوم الخميس الموافق الثالث من ديسمبر سنة 1987 أودع الأستاذ....... المحامي نائباً عن الأستاذ........ المحامي وكيلاً عن السيد........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1430 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من مجلس التأديب بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1987 في القضية 10 لسنة 1987 والصادر بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة التاسع من نوفمبر سنة 1988، وبجلسة الثامن من فبراير سنة 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 18 من مارس سنة 1989، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 29 من إبريل سنة 1989 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16 من يونيو سنة 1987 صدر قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية رقم (132) لسنة 1987 بإحالة كل من...... و...... المحضرين بمحكمة بيلا إلى المحاكمة التأديبية بشأن مخالفة تجمل وقائعها فيما أبلغ به وقرره في التحقيقات الأستاذ....... المحامي ببيلا بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم...... من أنه صدر حكم في الدعوى رقم 76 لسنة 81 مدني مستأنف كفر الشيخ ضد/....... قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 11/ 1963 المسجل تحت رقم 7 في 23/ 12/ 1963 والمتضمن استئجار مورثها المرحوم/...... مساحة مقدارها 8 ط 3 ف أطيان زراعية موضحة بهذا العقد لصالح المؤجر...... الذي أقام تلك الدعوى ضدها دون باقي الورثة المسند إليهم ذلك العقد الذين حصلوا على حكم في الدعوى رقم 246 لسنة 84 مدني مستأنف كفر الشيخ والذي قضى بوقف تنفيذ الحكم رقم 76 لسنة 1981 مدني مستأنف كفر الشيخ بالنسبة للورثة غير الخصوم في الدعوى الأخيرة لأن...... و..... لم ينفذا منطوق الحكم المنفذ به، فقام الأول بتقسيم المساحة المقضي بتسليمها وإفراز قطع منها وتحديد أنصبة وفق الفريضة الشرعية 10 ط تخص...... وتسليم...... مساحة 12 س 23 ط وهو ما لم يرد بالحكم أو منطوقه، وبتاريخ 17/ 5/ 1987 أشر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة بالتحقيق الذي انتهى إلى خروج..... و...... على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة القانون فيما أوجبه من إجراءات حال القيام بتنفيذ حكم نهائي ثم صدر قرار سيادته رقم 132 لسنة 1987 بإحالتها إلى المحكمة التأديبية....
وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1987 أصدر مجلس التأديب قراره بمجازاة...... و..... بوقفهما عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وأقام مجلس التأديب قراره على أن المقرر أنه على المحضر - متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به ما تطلبه القانون من أوراق - أوجب القيام بالتنفيذ، فإذا تبين له نقص في البيانات أو أوراق التنفيذ فعليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر على قاضي التنفيذ (مادة 278/ 2 مرافعات) وإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن صاحب الشأن قدم طلب التنفيذ وكل ما يتعلق به من أوراق ومن بينها الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به رقم 76 لسنة 81 مدني مستأنف كفر الشيخ والذي قضى منطوقه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 11/ 1963 والمتضمن استئجار مورث المستأنف ضدها...... مساحة 8 ط 3 ف أطيان زراعية وبطردها من العين المؤجرة وبتسليمها للمستأنف.....، والذي طالعته المحامي ولم تستبد منه إفرازاً وتحديداً للمساحة محل العقد المفسوخ على نحو مخالفة المحضر القائم بالتنفيذ، وقام بتنفيذ الحكم على خلاف منطوقه وسايره في ذلك المحضر الأول (......) - الطاعن - المنوط به مراجعة أوراق التنفيذ بعد إقامة وتسطير مذكرة بما يبدو له من أخطاء أو أعمال وقع فيها المحضر سالف الذكر مما يعد منهما خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة لما هو معمول به من قوانين ولوائح ونظم ولم يؤديا العمل المنوط بهما بكل دقة وأمانة...
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع والقانون، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم سماع طالب التنفيذ وسؤاله عما إذا كان قد قصر طلبه على التنفيذ على جزء من أرضه من عدمه. ومن خلال عدم تعويل الحكم على ما أبداه الطاعن من أن قيام الطاعن بإعداد مذكرة ضد المحضر المنفذ لم يكن يغير من أمر المخالفة شيئاً، كما أن شكوى الأستاذ المحامي قد حلت محل المذكرة التي كانت متطلبة من جانب الطاعن.
ثانياً: القصور في التسبيب، حيث أدان الحكم الطاعن لعدم تسطيره مذكرة ضد المحضر المنفذ. واعتبر ذلك سبباً كافياً لإدانته ومجازاته، في حين أن المسئولية على المحضر المنفذ.
ثالثاً: عدم تناسب العقوبة مع المخالفة، حيث إنه على فرض أن الطاعن مدان عن عدم تسطير مذكرة ضد المحضر المنفذ فإن العقوبة التي وقعها الحكم لا تتناسب مع تلك المخالفة لأن المحضر المنفذ معرض دائماً للسهو أو الخطأ في سير التنفيذ على نحو يستوجب تقرير ذلك، كما أن الطاعن شاب لم يتجاوز الخامسة الثلاثين وصحيفة جزاءاته نقية وهو محل ثقة الرؤساء، الأمر الذي كان ينبغي أن يكون محل تقدير عند توقيع الجزاء....
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر على أساس ثبوت إدانة الطاعن عما انتهى إليه التحقيق الذي أجري معه من أنه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وخالف القانون فيما أوجبه من إجراءات حال القيام بتنفيذ حكم نهائي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ رئيس المحكمة الذي تولى إجراء التحقيق في الشكوى رقم 13 لسنة 1986 قد قرر أن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم 76 لسنة 1981 مدني مستأنف كفر الشيخ أنه لم يتضمن ثمة مساحات مفرزة أو محدودة الحدود أو المعالم وإنما كانت المساحة، شائعة والتي شملها الحكم خاصة بالعقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 والذي قضى الحكم بفسخه وتسليم المساحة مضمومة ومقدارها ثلاثة أفدنه وثمانية قراريط ولم يشر بأي حال من الأحوال لثمة مساحات مفرزة أو أن الورثة قد اختص كل منهم بنصيب، الأمر الذي يكون معه ما قام به...... المحضر بمحكمة بيلا تحت إشراف....... القائم بأعمال المحضر الأول بمحكمة بيلا (الطاعن) بتسليم مساحات مفرزة ومحدودة الحدود وموضحة المعالم على النحو الوارد بمحضري التسليم ليس له سند من الواقع وصحيح القانون.
ومن حيث إنه رغم حقيقة أن الحكم المشار إليه لم يتضمن ثمة مساحات مفرزة فقد ادعى الطاعن في التحقيق الذي أجري معه أن الحكم كان محدد المساحات المسلمة تحديداً بالحدود ولم تكن المساحات شائعة في أية مساحات أخرى ثم عاد وقرر أنه لا يتذكر ما إذا كان المساحات التي سلمت مفرزة أم شائعة بالحكم المنفذ به.
ومن حيث إن الطاعن قد أقر أمام مجلس التأديب بأن الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار وتسليم مساحة 8 ط 3 ف على التفصيل المبين بعقد الإيجار، وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الإيجار المذكور تبين خلوه من حدود هذه المساحة، وثابت به عبارة (أن الحدود معلومة للطرفين) وطالب التنفيذ طالب تنفيذه بحدود معينة بمساحة أقل من المحكوم بها، والتزم المحضر بذلك وقام بالتسليم بمساحة معينة الحدود.
ومن حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة (274) من قانون المرافعات أنه "يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين".
ومن حيث إنه من المقرر أنه بناء على ذلك يكون على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به ما تطلبه القانون من أوراق واجب القيام بالتنفيذ، فإذا تبين له نقض في البيانات أو أوراق التنفيذ وجب عليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر على قاضي التنفيذ، وقد أوجب قانون المرافعات في المادة (278) منه أن "يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء. ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام".
ومن حيث إن الطاعن قد أقر أمام مجلس التأديب بأن عمله يختصر في قبول أوراق التنفيذ المقدمة من ذوي الشأن لقلم المحضرين ومراجعتها من حيث مدى صلاحيتها للتنفيذ وأن هذا ما تم بالنسبة لتنفيذ الحكم رقم (76) لسنة 1981 مدني مستأنف كفر الشيخ.
ومن حيث إن الطاعن قد أقر صلاحية هذا الحكم للتنفيذ على النحو الذي طلبه طالب التنفيذ بتسليمه قطعة أرض مفرزة من مساحة شائعة تضمنها الحكم المطلوب تنفيذه وراجع أوراق التنفيذ على هذا النحو بعد إتمامه ولم يسيطر مذكرة بما وقع فيه المحضر المنفذ في هذا الشأن، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي على نحو يستوجب المساءلة والجزاء.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه من أنه صدر دون أن يتحقق مجلس التأديب مما إذا كان طالب التنفيذ قد قصر طلبه على التنفيذ على جزء من أرضه من عدمه لأنه ليس من حق طالب التنفيذ أن يتخير مساحة مفرزة بعينها ليطلب تسلمها استناداً إلى حكم لم يشر إلى تحديد المساحة المقضي بتسليمها، فإذا ما استند المحضر إلى ما طلبه طالب التنفيذ على هذا النحو غير الصحيح في إجراء تنفيذ على مساحة مفرزة دون سند من صريح قضاء الحكم فإنه يكون قد ارتكب مخالفة تأديبية على نحو ما انتهى إليه بحق قرار مجلس التأديب... المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا حجة كذلك فيما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه من أنه انتهى إلى إدانته رغم أن قيامه بإعداد مذكرة ضد المحضر المنفذ لم يكن ليغير من أمر المخالفة شيئاً. ذلك أن من واجبات الرئيس الإداري المباشر في أي موقع عمل هو أن يباشر مهام المتابعة على أعمال مرؤوسيه بحيث يتولى تقييم ما لا يقومون به من عمل من خلال مراجعة ما ينجزونه تباعاً بغية التحقق من سلامته، فإذا ما استبان للرئيس الإداري المباشر خطأ أحد مرؤوسيه وجب عليه أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم لتصحيح عمل المرؤوس أو أن يرفع الأمر إلى الرئاسة المختصة التي تملك اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لسلطتها التقديرية، ابتداء من لفت نظر العامل المخطئ إلى اتخاذ إجراءات مساءلته ومحاسبته ومجازاته. وعلى ذلك فإنه لا يسوغ ما ساقه الطاعن من القول بأنه لم يقصر بعدم تسطير مذكرة في شأن ما ارتكبه المحضر المنفذ من خطأ لأنه قد ارتكب مخالفة تأديبية بحجبه حقيقة ما وقع من جانب هذا المحضر المنفذ عن رئاسته التي تملك اتخاذ ما تراه حياله حين يضع الطاعن باعتباره الرئيس المباشر. حقائق الأمور أمامها لتكون قادرة على تبصر على تصحيح مسار الأداء استهدافاً للصالح العام.
ومن حيث إنه لا حجة أيضاً فيما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تناسب العقوبة مع المخالفة المنسوبة إليه لأن المحضر المنفذ معرض دائماً للخطأ أو السهو في ميدان التنفيذ على نحو يستوجب تقديره ذلك أن هذا التقدير الواجب لظروف محضر التنفيذ وما قد يعوق عمله اليومي من سهو أو خطأ ليس من اختصاص الرئيس المباشر المسند إليه واجب مراجعي ومتابعة أعمال المرؤوس وتصحيحها طبقاً للقوانين واللوائح المنفذة لها والقواعد المنظمة والإبلاغ عما يشوبها من خطأ أو قصور، وذلك بمراعاة اختصاص الرئيس الإداري الذي يملك المساءلة إذ لا يمكن القول بأن من حق الرئيس المباشر أن يغض النظر عن خطأ العاملين تحت رئاسته ويحجب ذلك عن الرئيس الأعلى المختص وإلا كان من حقه تغطية الأخطاء والتستر على الانحراف، وهو ما يتناقض مع الواجبات الرئيسية لأية وظيفة إشرافية.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم عدم قيام وجه للطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه ولا يغير من ذلك ما تأشر به على ملف تنفيذ الحكم رقم 76 لسنة 1981 مدني مستأنف كفر الشيخ من جانب قاضي التنفيذ من أنه "بعد الاطلاع على المادة 278 مرافعات، وبعد عرض الأوراق علينا بمعرفة السيد محضر أول المحكمة باعتبارنا قاضي التنفيذ متضمنة السند التنفيذي. وما أرفق به، وبعد أن تحققنا من تمام التنفيذ تنفيذاً صحيحاً على النحو الذي يستلزمه القانون لذلك، نأمر بحفظ ملف التنفيذ وعلى السيد محضر أول إجراء الحفظ لأن هذه المحكمة وهي تبسط رقابتها على قرار مجلس التأديب المطعون فيه، إنما تراقب مدى مشروعيته في ضوء ما كان تحت نظر هذا المجلس من أوراق ومستندات وما أبدى أمام المجلس المذكور من أوجه دفوع ودفاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التأشيرة المدونة على غلاف ملف التنفيذ المشار إليه والمحررة بغير تاريخ، لم تكن تحت نظر مجلس التأديب ولم يشر إليها الطاعن أو غيره سواء في أقواله بالتحقيق الذي أجري معه أو أقواله أمام مجلس التأديب وقد أتيح له في جميع مراحل المحاكمة التأديبية حسبما هو ثابت بالأوراق - الفرص كاملة لإبداء أقواله وجميع أوجه دفاعه ولا يتصدر أن يغفل عن إبداء هذا الدفاع الجوهري فيما هو منسوب إليه إغفالاً تاماً في جميع مراحل محاكمته التأديبية بل إن هذا الإغفال قد حدث حتى في صحيفة طعنه الماثل الأمر الذي يؤكد عدم وجود هذه التأشيرة من قبل في جميع مراحل المحاكمة التأديبية للطاعن مما يتعين معه العقاب عنها - كما أنه بصرف النظر عما سبق لا يجوز والحال كذلك الاستناد إلى هذه التأشيرة لأول مرة أمام المحكمة الإدارية الأمر الذي يقتضي عدم التعديل في نظر هذا الطعن والفصل فيه على ما ورد بها.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم عدم قيام الطعن الماثل على سند صحيح من القانون، ومن ثم فإنه يكون متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة (184) مرافعات، إلا أن هذا الطعن معفى من الرسوم القضائية بصريح نص المادة (90) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.