أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 41

جلسة 7 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

(10)
الطلب رقم 140 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

أقدمية.
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير وزارة العدل ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بتاريخ 15/ 11/ 1991 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 412 لسنة 1991 وبأحقيته في أن يكون تعيينه بوظيفة وكيل نيابة اعتباراً من 19/ 10/ 1991 تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 13/ 2/ 1986 تم تعينه مساعداً بهيئة قضايا الدولة وتدرج بوظائفها حتى عين في 15/ 5/ 1991 محامياً بالهيئة وبتاريخ 16/ 10/ 1991 صدر القرار الجمهوري رقم 412 لسنة 1991 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة. وإذ كان الطالب قبل تعيينه معاوناً للنيابة العامة يشغل درجة محام بهيئة قضايا الدولة وهي درجة تماثل درجة وكيل النيابة وكان يتقاضى المرتب المماثل لهذه الدرجة فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ أغفل المدة التي أمضاها في عمله بهيئة قضايا الدولة - وهي هيئة مماثلة للنيابة العامة - والتي تجاوز الثلاث سنوات، يكون قد خالف القانون. فتظلم منه بتاريخ 24/ 10/ 2991 إلى مجلس القضاء الأعلى والذي رفض تظلمه ومن ثم تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير وزارة العدل ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض الطلب.