أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 69

جلسة 3 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى عزب.

(17)
الطعن رقم 339 لسنة 57 القضائية

(1) حجز "الحجز على السفينة". معاهدات "الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة".
توقيع الحجز على السفينة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. كيفيته. يكون بإذن الجهات القضائية المختصة في الدولة التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها. إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه. يتبع بشأنها أحكام قانون ذات البلد. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة.
(2، 3) دعوى. حجز.
(2) رفع الدعوى. سبيله. بصحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 مرافعات.
(3) عدم إقامة الطاعنة دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة وفقاً للإجراءات التي حددها القانون لرفع الدعوى وطرحها على المحكمة بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به. لا يغني عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى.
1 - النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة في 10/ 5/ 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها توقيع الحجز)، والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه) يدل على أنه في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد.
2 - الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - لما كانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدي الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذاً للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك لانعدام الأثر القانوني لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التي حددها القانون في رقع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى السيد رئيس المحكمة بطلب انتهت فيه إلى طلب صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينتين...... و...... المتواجدتين بميناء السويس نظير دين قدره 58/ 802/ 06/ 6 روبية هندية وتحديد جلسة للمرافعة ليصد فيها الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بأن يؤديا لها متضامنين المبلغ سالف الذكر أو ما يعادله بالجنيه المصري وقدره 52874 جنيه وفوائده وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع على السفينتين سالفتي الذكر وقالت في بيان ذلك إنها قامت بإصلاح السفينتين المذكورتين وقدرت التكاليف بالمبلغ المطالب به، وقد رفضت الشركة مالكة السفينتين سداد ذلك المبلغ، وبتاريخ 30/ 5/ 1982 صدر أمر الحجز التحفظي رقم 30 لسنة 1982 تجاري كلي السويس بتوقيع الحجز وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ووقع الحجز بتاريخ 20/ 5/ 1982، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1985 بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 8 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 14/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق القانوني في إقامة الدعوى لأن المشرع اشترط حال عدم وجود سند تنفيذي بالدين أن يحصل الدائن على أمر بالحجز التحفظي على أموال مدينه أو مال لمدينه لدى الغير وبعد توقيعه عليه خلال ثمانية أيام من هذا التاريخ التقدم بطلب الأمر بأداء ذلك الدين وبصحة إجراءات الحجز التي توقع نفاذاً للأمر سالف الذكر في حين أنه إعمالاً للاتفاقية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفينة والتي انضمت مصر إليها، لا يجوز توقيع الحجز التحفظي إلا بمقتضى دين بحري وذلك بأمر من قاضى المحكمة، وأنه يجوز للمحكمة دون قيد الدعوى الفصل في موضوع الطلبات بعد التحقق من وجودها، وهذا ما أفصح عنه الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة والقاضي يندب خبير فيها فضلاً عن أن الطاعنة تحصلت على أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى المطعون ضدهم عدا الأول وأعلن المدين بهذا الحجز وطلبت الطاعنة الحكم بصحة إجراءات الحجز سالف الذكر وذلك بعد إقامة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة في 10/ 5/ 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها توقيع الحجز)، والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه) يدل على أنه في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة في الدولة المتعاقد التي يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد، لما كان ذلك وكانت الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومتى كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثابت بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدي الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذاً للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجاري كلي السويس وذلك لانعدام الأثر القانوني لتلك الدعوى لإقامتها على خلال الإجراءات التي حددها القانون في رفع الدعوى على النحو السابق ذكره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.