أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 129

جلسة 11 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي - نواب رئيس المحكمة.

(26)
الطعن رقم 2176 لسنة 59 القضائية

عقد. بيع "تعيين المبيع" "صحة البيع". التزام "محل الالتزام". وكالة.
محل الالتزام يكفي أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره. المادتان 133، 419 من القانون المدني. صحة البيع. ليس من شروطه تطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر أو أن يكشف عن أنه لم يكن وسيط أو اسم مستعار.
مفاد نص المادتين 133، 419 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواة ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع، كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر ولا أن يكشف المشتري الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6351 لسنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة بيعه للطاعن بتاريخ 29/ 8/ 1979 مساحة عشر أفدنة شائعة في قدر أكبر مبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانية آلاف جنيه، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطاعن واستجوبت الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1985 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 235 لسنة 38 ق المنصورة. وبتاريخ 7/ 3/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ أطرح طلبه ندب خبيراً لتعيين الأرض المبيعة وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد البيع خلا من ذكر حدود الأرض المبيعة ورقم الحوض والقطعة. وأنه ورد فيه أن الثمن دفع مناولة الطاعن مما ينبئ عن أن المشتري غيره. في حين أنه يكفي لصحة البيع أن يكون المبيع قابلاً للتعيين، كما أن البيع يتم لمن يعير اسمه أو يشتري عن غيره. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله. ذلك أن مفاد نص المادتين 133، 419 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواء ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع، كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر ولا أن يكشف المشتري الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعار. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن والدة مورث المطعون ضدهم لم تكن تملك بناحية دملاش سوى 45 فداناً وأن نصيب البائع فيها لا يجاوز عشرة أفدنة واستدل على ذلك بأوراق دعاوي مرددة بين مورث المطعون ضدهم وشركائه في الميراث... وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن العشرة أفدنة المبيعة هي كل ما ورثه المطعون ضده عن أمه بناحية دملاش وهو دفاع لو صح لكان ما ورد بمستندات الطاعن كافياً لتمييز الأرض المبيعة ومنع اختلاطها بغيرها فرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن تحديد الأطيان المبيعة يكون بما ورد بالعقد دون تقرير الخبير مستخلصاً أن البيع لم ينعقد لعدم الاتفاق على المبيع ثم استطرد إلى القول بأن كلمة مناولة التي وردت بإيصال استلام البائع لبعض الثمن تعني أن الدفع لحساب شخص آخر مجهول وعلى ذلك فالمستأنف ليس المشتري في حين يكفي لصحة العقد أن يتضمن ما يُمكِّن من تعيين المبيع ولا يشترط لصلحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري الحقيقي أو أن يكشف عمن وكله أو استعار اسمه وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.