أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 512

جلسة 22 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة, د./ سعيد فهيم وعلي جمجوم.

(101)
الطعن رقم 1441 لسنة 60 القضائية

(1) أمر أداء "طلب الأمر والتكليف بالوفاء".
عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. لا يتعلق بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر. قصر النعي على التكليف بالوفاء وهو إجراء سابق على العريضة وعدم النعي عليها بعيب. غير منتج إذا ما فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع بالإلزام بالدين.
(2) دعوى "وقف الدعوى". حكم.
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية. شرطه. عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.
(3) حكم "قصور". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
1 - العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعي بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكليف بالوفاء إعلاناً صحيحاً وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه, فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج.
2 - مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به, فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية.
3 - لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 12/ 1983 استصدر المطعون ضده أمر الأداء رقم 305 لسنة 1983 من رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه محل السند المؤرخ 14/ 9/ 1980, فتظلم الأخير من الأمر وقيد تظلمه برقم 1987 لسنة 1985 مدني إسكندرية الابتدائية, وبتاريخ 27/ 4/ 1989 حكمت المحكمة برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 960 سنة 45 ق إسكندرية, وبتاريخ 14/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض من وجهين (أولهما) - أن الحكم اعتبر إعلانه بالتكليف بالوفاء في مواجهة النيابة إعلاناً صحيحاً مع أن المطعون ضده لم يجر التحريات الكافية عن محل إقامته بعد أن أثبت المحضر في إجابته تركه لسكنه بالعنوان الموضح في ورقة التكليف بالوفاء, فضلاً عن أن موطن عمله كمحام معلوم وكان في مكنة المطعون ضده إعلانه عليه, (وثانيهما) - أن الحكم لم يعتد بإعلانه بأمر الأداء في مواجهة النيابة لبطلانه وبذلك ينسحب البطلان أيضاً على إعلانه بالتكليف بالوفاء وإذ قضى الحكم رغم ذلك بتأييد أمر الأداء دون أن يسبقه تكليف صحيح بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته, ذلك أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعي بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكليف بالوفاء إعلاناً صحيحاً وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه, فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيانه يقول الطاعن أن المطعون ضده ادعى أنه تقاضى منه المبلغ محل التداعي كخلو رجل وإذ قُضي ببراءته من هذا الاتهام بالحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 5204 لسنة 1982 س شرق إسكندرية فيكون لهذا الحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزامه بهذا المبلغ فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك قوله بأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لا حجية له لأن أسبابه لم تحدد بعد إذ كان يتعين على الحكمة وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بالدين إلى حين تحديد هذه الأسباب وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به, فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء على سند من ثبوته في ذمته من واقع إيصال المديونية المذيل بتوقيعه والمرفق بالطلب، وكان ذلك من الحكم سائغاً وكافياً بذاته لحمل قضائه فإنه ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها في الدعوى دون انتظار أسباب الحكم الصادر ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل قد أهدرت حجيته، لما كان ذلك، وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.