مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 945

(134)
جلسة 30 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان ويحيى أحمد عبد المجيد - المستشارين.

الطعن رقم 3528 لسنة 31 القضائية

إدارات قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة - أعضاؤها - تحديد الأحكام التي تنطبق عليهم (علاوة تشجيعية).
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تنطبق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام - لا يجوز إهدار الإدارات قانوناً خاصاً أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو عنى إغفاله من أحكام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص - القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التي تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك: عدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القواعد العامة - إذا كان قانون الإدارات القانونية قد نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات وحدد قدرها وقواعد منحها فلا يجوز استعادة أنواع أخرى من المكافأة والعلاوة مما ورد بالقواعد العامة في نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام شأن العلاوة التشجيعية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 12/ 8/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة الدكتور رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3528 لسنة 31 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 13/ 6/ 1985 في الدعوى رقم 262 لسنة 2 قضائية المقامة من السيد/........ ضد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في منحه العلاوة التشجيعية اعتباراً من 1979 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 5/ 1988 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 12/ 3/ 1989 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن السيد...... قد أقام الدعوى رقم 262 لسنة 2 قضائية لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 1/ 3/ 1980 طالباً الحكم بمنحه العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وقال المدعي شارحاً لدعواه أنه عين بإدارة الشئون القانونية بالجامعة بتاريخ 6/ 10/ 1971 وكل تقاريره السنوية بدرجة امتياز واجتاز خلال هذه السنوات دورات تدريبية في مجال عمله وقام عميد كلية الصيدلة التي يعمل بها بترشيحه للحصول على العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تقديراً منه لجهوده، وبالرغم من أن شروط منح تلك العلاوة قد توافرت في حقه وفقاً للقواعد التي أعملتها لجنة شئون العاملين إلا أنه صدر قرار الجامعة رقم 1138 في 12/ 12/ 79 متضمناً منح زملاء له في ذات درجته المالية العلاوة التشجيعية واستبعاد اسمه من هذا القرار.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى على النحو الموضح بالأوراق وبجلسة 13/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في العلاوة التشجيعية اعتباراً من يناير 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الإدارة أغفلت منح المدعي العلاوة التشجيعية رغم توافر شروط استحقاقها سواء تلك المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وفق القواعد التي وضعتها الجامعة بخصوص منح العلاوة، ومن ثم يكون المدعي محقاً في طلب منحه هذه العلاوة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن منح العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في المادة 52 المشار إليها يعد أمراً جوازياً لجهة الإدارة يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي منحها إياها المشرع كما أن الذين رشحوا وحصلوا على العلاوة أقدم من المدعي في الدرجة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وواقع الحال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل اعتباراً من 6/ 1/ 1971 وحتى إقامة دعواه بإدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة رئيساً لقسم الشئون القانونية في كلية الصيدلة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يبين أنه نظم شئون أعضاء الإدارات القانونية تنظيماً شاملاً إذ تناول أمور تعيينهم في المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19، 20 منه قواعد نقلهم وندبهم ونظمت المواد 21، 22، 23 التحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً في حين أبان جدول المرتبات مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بألا تسري أحكام هذا النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تقضي به هذه القوانين أو القرارات، كما تقضي المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بأن يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأ بها الإدارات القانونية.
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانوناً خاصاً والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو عنى إغفاله من أحكام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، والقول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنه هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم - وبين أحكام القوانين العامة التي تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم تعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القواعد العامة من قواعد.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التي يعملون بها ومن ثم فلا يسوغ الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه، وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان قدرها وقواعد منحها، فلا يجوز استعادة أنواع أخرى من المكافأة والعلاوة مما ورد في نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام شأن العلاوة التشجيعية.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده وهو من العاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في علاوة تشجيعية سنة 1979، وكانت هذه العلاوة مما لا تعرفه أحكام القانون سالف البيان، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.