أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 521

جلسة 23 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود, أحمد أبو الضراير, علي شلتوت - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.

(103)
الطعن رقم 224 لسنة 58 القضائية

شفعة. ملكية. بيع.
نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ. عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة. مقتضى ذلك. وجوب استمرار ملكية الشفيع للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائي له بالشفعة أو بإبرام التراضي عليها.
من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ. إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدني على أن "الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع......" إنما يفيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجيتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 945/ 1 من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه. لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفي للشفيع - حتى تجوز له الشفعة - أن يكون مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة للشفيع بصدور الحكم النهائي له بها أو بإبرام التراضي عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه أقام وزوجته الطاعنة الأولى الدعوى رقم 9364 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا الحادي عشر - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم الشفعة الصادر في جلسة 28/ 4/ 1980 في الدعوى رقم 2992 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصالح المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في الأخذ بالشفعة في حصة مقدارها 18 ط من 24 ط في كامل الأرض والبناء المبين في الأوراق والمباعة من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة باعتبار أنها تملك حصة في هذا العقار مقدارها 6 ط ترخص لها في أن تشفع بها في الحصة الأخرى المباعة في حين أنهم المالكون للحصة المشفوع بها دون الشفيعة المطعون ضدها الأولى وذلك بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضده التاسع في 20/ 6/ 1981 والذي كان قد سبق واشتراها من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد بيع مؤرخ 19/ 3/ 1972 تم تسجيله في 22/ 11/ 1978 فضلاً عن ملكيتهم لباقي العقار بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة بتاريخ 1/ 1/ 1981. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5604 لسنة 101 ق وبتاريخ 19/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين انتهى إلى رفض دعواهم رغم تمسكهم بزوال ملكية المطعون ضدها الأولى الشفيعة لحصة 6 ط التي تشفع بها وذلك قبل حكم الشفعة الصادر لصالحها بتاريخ 28/ 4/ 1980 إذ قامت ببيعها بموجب عقد مسجل في 22/ 11/ 1978 إلى المطعون ضده التاسع والذي باعها بدوره إلى الطاعنين إلا أن يكون الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأقام قضاءه على أن الحكم الشفعة المشار إليه قد صدر للمطعون ضدها الأولى قبل شراء الطاعنين لباقي العقار بحصة 18 ط في 1/ 1/ 1981 من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن وهو ما لا يصلح في ذاته لمواجهة دفاعهم المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ. إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدني على أن "الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع........" إنما يفيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجيتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 945/ 1 من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه. لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفي للشفيع - حتى تجوز له الشفعة - أن يكون مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة للشفيع بصدور الحكم النهائي له بها أو بإبرام التراضي عليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا في صحيفة استئنافهم بأن ملكية الشفيعة المطعون ضدها الأولى للحصة التي شفعت بها في الدعوى رقم 2992 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد زالت ببيعها إلى المطعون ضده التاسع بعقد مسجل في 22/ 11/ 1978 قبل صدور حكم الشفعة الابتدائي في تلك الدعوى والصادر لصالحها في 28/ 4/ 1980 والذي لم يكونوا أطرافاً فيه وطلبوا بذلك الحكم لهم بعدم الاعتداد بهذا الحكم المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع وقضى مع ذلك برفض دعواهم مكتفياً بالقول بأن ملكيتهم لباقي العقار والبالغ مقدارها 18 ط قد اكتسبوها بالشراء من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة في 1/ 1/ 1981 بعد صدور حكم الشفعة المشار إليه بما يعتبر معه هذا الحكم حجة عليهم وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بزوال ملكية الشفيعة المطعون ضدها الأولى لما تشفع به قبل صدور حكم الشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.