مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 967

(138)
جلسة 13 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. إبراهيم علي حسن وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

الطعن رقم 1155 لسنة 33 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - نقل مكاني - تكييفه (مجلس تأديب).
النقل المكاني الذي تجريه الإدارة لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأتي بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبي لم يرد النص عليه في القانون - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية.
إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذاً لحكم جنائي غير نهائي أو لحكم جنائي نهائي ابتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة والصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 26 من فبراير سنة 1987 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/....... بالتوكيل الخاص رقم 702 س لسنة 1987 توثيق منيا القمح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير مجلس تأديب محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 27/ 1/ 1987 في الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 1986 تأديب الزقازيق والذي قرر مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة فصلاً تأديبياً.
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس التأديب فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصفة أصلية، وبصفة احتياطية ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، ومن باب الاحتياط الكلي بتوقيع أخف الجزاءات عليه إن رأت المحكمة وجهاً لذلك.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 4/ 1987 وتداول نظره وفقاً للثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بجلسة 14/ 12/ 1988 فتأجل نظر الطعن للاطلاع والتعقيب لجلسة 1/ 1/ 1989 ثم لجلسة 25/ 1/ 1989 وبجلسة 8/ 2/ 1989 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 18/ 3/ 1989 فتأجل نظره لجلسة 8/ 4/ 1989 بناء على طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 4/ 1989، وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/ 5/ 1989 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 5/ 11/ 1986 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية قراراً بإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية وذلك بناء على التحقيقات التي أجريت معه بوصفه محضراً بالمحكمة بسبب قيامه بأجازة اعتيادية بأسلوب ملتوي إذ كان مقبوضاً عليه منذ 30/ 8/ 1986 تنفيذاً للحكم رقم 847 لسنة 1986 جنح جنوب القاهرة بحبسه شهراً مما أدى إلى استيلائه دون وجه حق على راتبه خلال المدة التي مكثها بالحبس في حين كان الواجب يحتم عليه القيام بإخطار رئاسته بذلك لاتخاذ اللازم قانوناً نحوه في هذه الحالة مما يعتبر إخلالاً جسيماً بواجباته الوظيفية وإهداراً لصفة الأمانة الواجب توافرها في الموظف العام.
وبجلسة 27/ 1/ 1987 قرر مجلس تأديب محكمة الزقازيق الابتدائية فصل المحال من الخدمة فصلاً تأديبياً.
واستند مجلس التأديب في إصدار قراره على أن الواقعة المنسوبة للمتهم من قيامه بصرف كامل راتبه عن الفترة ما بين 31/ 8/ 1986 حتى 8/ 9/ 1986 والتي كان خلالها نزيلاً بالسجن نفاذاً لحكم جنائي التي لا يستحق عليها أجراً عملاً بالمادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تشكل في صحيح القانون جناية الاستيلاء على مال عام دون وجه حق الأمر المؤثم قانوناً بالمواد 113، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات - هذه الواقعة تمت بمعرفة المتهم وقد ثبت نسبتها إليه باعترافه بالتحقيقات وما شهد به كبير محضري محكمة الزقازيق الابتدائية - وما تضمنته المذكرة المقدمة من المبلغ عن هذه الواقعة وهو السيد/ الأستاذ المستشار/...... وكيل هيئة قضايا الدولة.
وعما دفع به المحال من عدم جواز معاقبته لسبق معاقبته بالقرار الصادر من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالزقازيق رقم 19 لسنة 1986 والمتضمن نقله من عمله محضر أول محكمة منيا القمح الجزئية إلى محضر تنفيذ بمحكمة الحسنية الجزئية، فقد ذهب قرار مجلس التأديب إلى أن القرار جاء خلواً بفصيح قصد توقيع جزاء على المحضر المذكور عن الواقعة التي تجرى محاكمته عنها وأن القرار سالف الذكر لا ينطوي على أي مساس براتبه أو درجته المالية المسكن عليها - وعليه فقد انتهى مجلس التأديب إلى أن الدفع على غير سند من الواقع أو القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن سلامة الدفع الذي أبداه المتهم أمام مجلس التأديب بعدم جواز نظر الدعوى لسبق مجازاته بالقرار رقم 19 لسنة 1986 وذلك لأن القرار المذكور قد صدر في 17/ 9/ 1986، وأن الشكوى قد قدمت في حق المتهم في 17/ 9/ 1986، وأن مدونات هذا القرار تدل دلالة صريحة على أنه جزاء تأديبي، وعن موضوع الاتهام فقد أخذ مجلس التأديب بظاهر نص المادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن الطاعن بعد أن تم القبض عليه في 31/ 8/ 1986 قام بالطعن في الحكم الصادر ضده بطريق النقض، وطلب وقف تنفيذ هذا الحكم وقدم إشكالاً في هذا التنفيذ قررت في شأن محكمة الإشكال الإفراج عن المتهم لحين الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم من محكمة النقض، وأن مجلس التأديب قد أخطأ قانوناً حين حاكم المتهم عن واقعة جنائية لا تدخل في اختصاص مجلس التأديب لأن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بإثبات التهمة جنائياً قبل المتهم، كما أن الجزاء الموقع على الطاعن مشوب بعيب الغلو في تقرير الجزاء.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز تكرار معاقبة الطاعن عن ذنب إداري فإن الثابت أن رئيس المحكمة الابتدائية بالزقازيق قد أصدر قراره رقم 19 لسنة 1986 بنقل الطاعن من وظيفة محضر أول بقلم محضري محكمة منيا القمح الجزئية للعمل محضر تنفيذ بقلم محضري محكمة الحسنية الجزئية، وقد أشر الطاعن على هذا القرار بالعلم في 20/ 9/ 1986.
ومن حيث إنه يشترط لقبول الدفع المبدى من الطاعن أن يوقع جزاء على العامل ثم يتكرر توقيع الجزاء عن ذات الفعل الذي ارتكبه العامل.
ومن حيث إن النقل المكاني لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به بما يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأتي بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبي لم يرد النص عليه في القانون وهو ما لا يبين من ديباجة ومنطوق القرار رقم 19 لسنة 1986 الصادر بفصل الطاعن حيث لا يكشف هذا القرار عن أن نقل الطاعن كان بمثابة مجازاته عن فعل ارتكبه وبقصد أن يكون ذلك بمثابة جزاء تأديبي له، هذا فضلاً عن أنه وإن كان قرار نقل الطاعن قد صدر في 17/ 9/ 1986 وهو ذات التاريخ الذي حررت فيه شكوى السيد المستشار/....... وكيل هيئة قضايا الدولة ضد الطاعن في شأن الواقعة التي حوكم من أجلها، فإنه رغم تعاصر التاريخ الوارد على قرار النقل والشكوى المقدمة ضد الطاعن، فإن أول إجراء اتخذ في شأن هذه الشكوى كان بتاريخ 28/ 9/ 1986 والذي أشر فيه السيد المستشار/ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية للسيد الأستاذ/........ للتحقيق في الموضوع والعرض وقد تم التحقيق وانتهى بمذكرة عرضت في 4/ 11/ 1986 ووافق السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة على إحالة الطاعن لمجلس التأديب - وهو ما يفصم عرى الارتباط بين قرار النقل وموضوع المحاكمة التأديبية حيث لم يأت هذا القرار عقب تحقيق يثبت منه إخلال العامل بواجبات وظيفته وبحيث تقصد به الإدارة مجازاته عما وقع منه ولا يفيد في ذلك مجرد التعاصر التاريخي بين النقل وتحرير الشكوى ضد الطاعن حيث لا يؤدي ذلك بالضرورة في كل الأحوال وبدون أي دليل على أن اتخاذ قرار النقل كان بناء على الشكوى المشار إليها إذ لا يوجد في الأوراق ما يدل على علم الإدارة بها في تاريخ سابق لأن تحقيق ما ورد به لم يكن ليؤدي في ذات التاريخ إلى إثبات الاتهام الذي تضمنه وصدور القرار رقم 19 لسنة 1986 - مما يكون معه الدفع بعدم جواز تكرار معاقبة الطاعن عن ذلك إداري مرتين غير مستند إلى أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن النعي على قرار مجلس التأديب بأن المجلس قد أخذ بظاهر نص المادة 84 من قانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن نص المادة 84 يقضي بأن "كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نص أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نص أجره الموقوف صرفه.
ومن حيث إن نقض أحكام الجنح المستأنفة لا يؤثر في كون تلك الأحكام أحكاماً جنائية نهائية اللهم إلا إذا قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الجنائي مما تعتبر معه مدة الحبس التي تمت حبساً احتياطياً، وهو ما لم يقدم الطاعن أي دليل أو مستند في شأن إثبات ما انتهى إليه حكم محكمة النقض، ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن نص المادة 84 سالف الذكر إذ تؤثر حتماً في صرف أجر العامل سواء بحرمانه من نصفه أو كامل أجره عن مدة الحبس بحسب الأحوال فإن إخفاء العامل لواقعة حبسه - نفاذاً لحكم جنائي غير نهائي أو لحكم جناني نهائي أو كأثر للحبس الاحتياطي - وذلك ابتغاء إخفاء هذه الحقيقة عن جهة الإدارة التي يتبعها والحصول على أجر أو نصف أجر عن مدة الحبس يعد مخالفة لواجب الأمانة والصدق اللذان يلتزم بهما الموظف العام وبصفة خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء إذ أن هاتين الصفتين هما الأساس الوظيفي لسلوكه قبل المواطنين وقبل الجهة الإدارية.
وحيث إن الثابت من الأوراق إخفاء الطاعن لأمر حبسه عن الجهة التابع لها مع ما ترتب عليه صرفه أجره عن مدة حبسه بدون وجه حق وقيامه بأجازة اعتيادية سنوية مدة حبسه وبإدخال الغش على رؤسائه ويكون بالتالي النعي بهذا الوجه على قرار مجلس التأديب على غير أساس سليم من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للنعي على قرار مجلس التأديب والذي يخلص في أن محاكمة المتهم عن واقعة جنائية لا تدخل في اختصاصه، فإن هذا الوجه من النعي مردود بدوره ذلك أنه إن كان المسلم به في المسئولية التأديبية استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية فإن قيام الارتباط بين المسئولية الجنائية والتأديبية لا يخل بهذا الاستقلال فإذا ما اتحدت وقائع الأفعال المكونة لكليهما بحيث تكون لها ذات التكيف كجريمة جنائية وجريمة تأديبية في ذات الوقت فإن المحكمة التأديبية عن ذات الفعل الذي له وصف جنائي كجريمة تأديبية لا تثريب عليه ما دام أن الوصف الجنائي ليس محلاً للمحاكمة الجنائية بما يؤثر على المساءلة التأديبية وما دام يتوفر في الأفعال المكونة للجريمة الجنائية الوصف السليم للجريمة التأديبية في ذات الوقت وهو ما انتهى إليه بحق قرار مجلس التأديب وهو جريمة جنائية كما أنه كذلك إذ ذكر أن الطاعن قد ثبت استيلائه على المال العام وهي جريمة جنائية كما أنه كذلك يكون قد خرج على مقتضيات وظيفته ووقع منه إخلال جسيم بواجبات من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة والحط من شأنها وغني عن البيان أن استيلاء العامل بدون وجه على أموال الدولة بإدخال الغش على رئاسته يعد مخالفة وجريمة تأديبية في ذات الوقت تطبيقاً لصريح نص البند 5 من المادة 76 ومن البند 3 من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه عن الوجه الأخير للنعي على الحكم بالغلو في تقدير الجزاء، فإن وظيفة الطاعن وهي محضر أول محكمة منيا القمح الجزئية تقتضي منه الصدق الكامل في كل تصرفاته بحكم الأمانة المعهودة إليه في المعاونة في تنفيذ الأعمال القضائية وهي ذات التأثير الحاسم على حقوق المواطنين، ولما كان ما أتاه الطاعن من إخفاء لحبسه يوم 31/ 8/ 1986 تنفيذاً لحكم جنائي وتقديمه لطلب إجازة اعتيادية سنوية لمدة شهر - وهي المدة المقررة لحبسه ينطوي على جرأة في التزوير والتلفيق واستهتار بالقانون والنظام الإداري والاجتراء على رؤسائه من القضاء وهو بحكم وظيفته أحد معاوني القضاء يتعين أن يكونوا على درجة عالية من الأمانة والصدق والدقة والنزاهة والالتزام بالنظام لقداسة رسالة الصدق التي يهتمون بأدائها في واجبات وظائفهم في تحقيقها وبالتالي فإنهم يحلفون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بذمة وعدل (المادة 158) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، حيث إن صحيفة جزاءات الطاعن قد أثقلت بما تضمنتها من جزاءات مما ارتكب من مخالفات تأديبية تنم عن خروجه على القانون والنظام واستهتاره بالأمانة التي تحملها له وظيفته طوال حياته الوظيفية، فمن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم المشروعة للغلو في تقدير العقوبة يكون على غير أساس سليم من الواقع والقانون، ويكون بالتالي طعن الطاعنة برمته خليق بالرفض.
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم تطبيقاً لأحكام المادة 90 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.