أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 90

جلسة 6 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.

(20)
الطعن رقم 150 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2، 3) حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك". دفوع. شيوع. قسمة.
(2) الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبولها وتزول بزوالها.
(3) الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة. له حجيته التي تمنع من نظر الدعوى التي اتحدت معها أطرافاً ومحلاً وسبباً ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء. الحكم في دعوى تالية - بين الخصوم أنفسهم ولذات السبب - بالتمكين ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما أورده الخبير في تقريره من أن الأرض المبيعة - على خلاف الثابت بعقد البيع - مفرزة على الطبيعة دون استظهار مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم قصور وخطأ.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2 - الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع من نظر أي دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 س 96 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقي الشركاء جميعاً، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التي اتحدت معها أطرافاً ومحلاً وسبباً ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقي الشركاء جميعاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله "إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعي - المطعون ضده الأول - بموجب عقد بيع قُضي في الدعوى رقم 5083 سنة 1974 مدني كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 24/ 1/ 1976 برقم 555 سنة 1976 لم تفرز بعد وأنها لا زالت على الشيوع....... ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلاً في الموضوع وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضي فمن ثم يجوز للمدعي - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع وذلك طبقاً لما أورده الخبير في تقريره" وكان ما أورده الخبير في تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعني ببحث مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه مناقضاً بذلك الحكم السابق يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6798 لسنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المورث المذكور للطاعنين وإلزامهم بعدم التعرض له وبرد عين النزاع إليه، وقال بياناً لها إنه يتملك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بموجب عقد بيع صادر إليه من....... صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل بالشهر العقاري، إلا أن مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخير باع ذات القطعة للطاعنين، وإذ كان هذا البيع باطلاً لأنه المالك لها فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1986 بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع وبعدم التعرض له، استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1533 لسنة 104 ق، وبتاريخ 6/ 1/ 1988 حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية للرابع وبندب خبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/ 12/ 1989 بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية للرابع كما رأت رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية للأخير فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل في الحكم المطعون فيه، وكان البين أن المطعون ضدهم من الثانية للأخير قد قُضي بتاريخ 6/ 1/ 1988 بحكم سابق على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم، ولم تتعلق بأيهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الأول سبق أن أقام عليهما الدعوى رقم 618 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب تملكينه من استلام العين محل النزاع مفرزة تأسيساً على ملكيته لها بعقد بيع سُجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وقد قُضي في استئنافها رقم 4537 س 96 ق القاهرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه اشترى القدر المبيع شائعاً فليس له أن يطلب استلامه مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء الشركاء جميعاً، وإذ كان هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التي اتحدت معها أطرافاً ومحلاً وسبباً فقد دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند مما أثبته الخبير في تقريره من أن العين مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه حصول القسمة أو رضاء الشركاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع من نظر أي دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها، وكان البين من مدونات الحكم رقم 4537 س 96 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد البيع الذي سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وقد قضي فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقي الشركاء جميعاً، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التي اتحدت معها أطرافاً ومحلاً وسبباً ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقي الشركاء جميعاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله "إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعي - المطعون ضده الأول - بموجب عقد بيع قُضي في الدعوى رقم 5083 سنة 1974 مدني كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 24/ 1/ 1976 برقم 555 سنة 1976 لم تفرز بعد وأنها لا زالت على الشيوع......... ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلاً في الموضوع وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضي فمن ثم يجوز للمدعي - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع وذلك طبقاً لما أورده الخبير في تقريره" وكان كل ما أورده الخبير في تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعني ببحث مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول وإلى طلبه مناقضاً بذلك الحكم السابق يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.