مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 1018

(146)
جلسة 21 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 238 لسنة 34 القضائية

اتحاد الإذاعة والتليفزيون - الوظائف الطبية به - ترقية (عاملون مدنيون بالدولة).
القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لا ينطبق على الترقيات إلى الوظائف الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون - أساس ذلك: أن الاتحاد المذكور ليس منشأة طبية - مؤدى ذلك: خضوع الترقية للوظائف الطبية بالاتحاد للقواعد الواردة بلائحة العاملين به - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 12/ 1987 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 238 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 4366 لسنة 39 القضائية المقامة من الدكتور..... ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه:
أولاً: عدم قبول تدخل الدكتورة......... خصماً منضماً في الطعن.
ثانياً: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره أمامها جلسة 26/ 3/ 1989، وتداول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وحدد لصدور الحكم جلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 15/ 5/ 1985 أقام الدكتور...... الدعوى رقم 4366 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيدين رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الإعلام، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام الرعاية الطبية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 13/ 1/ 1985 صدر قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 18 لسنة 1985 متضمناً ترقية الدكتورة......... طبيبة الأسنان، لوظيفة مدير عام الرعاية الطبية بالأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولما كان القرار المطعون فيه مجحفاً بحقوقه إذ أنه أقدم من المطعون على ترقيتها وأكثر منها كفاءة فقد تظلم من القرار بتاريخ 4/ 2/ 1985 وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام دعواه وأضاف المدعي أن سبب تخطيه في الترقية يرجع إلى إعارته في حين أنه لم يمض في الإعارة سوى ثمانية أشهر، بدأت في 22/ 9/ 1983، وانتهت في 21/ 5/ 1984، ومن ثم لم يكن من الجائز تخطيه في الترقية بذريعة من تلك الإعارة، وأن التعديل الذي أضيف إلى لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم جواز ترقية المعار قبل مضي سنة على عودته من الإعارة، إنما يجاوز الحكمة التي أملت أصلاً حظر ترقية الموظف المعار الذي ظل بعيداً عن عمله الأصلي.
ورداً على الدعوى أفادت الجهة الإدارية بأن المدعي كان معاراً للعمل بالسعودية خلال الفترة من 22/ 9/ 1983 حتى 21/ 5/ 1984 وأنه عاد إلى عمله في 22/ 9/ 1984، ومن ثم لم يكن من الجائز ترقيته قبل انقضاء سنة على الأقل على عودته من الإعارة طبقاً لحكم المادة 43 من لائحة العاملين بالاتحاد المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 وطلبت الجهة الإدارية رفض الدعوى.
وبجلسة 26/ 11/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي تمت إعارته اعتباراً من 22/ 9/ 1983، وانتهت في 21/ 5/ 1984 وأن تعديل نص المادة 43 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والقاضي بعدم جواز ترقية العامل لوظائف الإدارية العليا قبل مضي سنة على عودته من الإعارة إنما تم بموجب قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 الصادر في 3 من إبريل سنة 1984، وبدأ سريانه بعد إعارة العامل للمدة المرخص له بها، وبالتالي فإن هذا الحكم لا ينطبق على حالته طالما لم يتم تجديد إعارته في ظل العمل به، ولما كانت جهة الإدارة لم تهون من كفاية المدعي أو تذهب إلى أن المرقاة أكفاء منه، وطالما أن أقدمية المدعي في الدرجة الأولى ترجع إلى 3/ 12/ 1977 في حين أن أقدمية المطعون على ترقيتها في تلك الدرجة ترجع إلى 1/ 7/ 1981 فإن تخطي المدعي يغدو من ثم غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل قوامه أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث تنص المادة 43 من لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بالقرار رقم 94 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1984 على عدم جواز ترقية العامل إلى الوظائف من درجة مدير عام فأعلى قبل مضي سنة على الأقل على عودته من الإعارة، ونظراً لأن المدعي عاد من إعارته في 11/ 5/ 1984، وتمت الترقيات بالقرار الطعين بتاريخ 13/ 1/ 1985 في وقت لم تكن قد انقضت على عودته سنة، فإنه ما كان يجوز ترقيته، وذلك بغض النظر عما إذا كانت الإعارة تمت بعد تعديل المادة 43 المشار إليها أو قبل التعديل، فلم يشترط النص مثل هذا القيد، والقول بغير ذلك يسلب الجهة الإدارية سلطتها في تعديل لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأضاف الطاعن في مذكرة لاحقة أن ما يدعيه المطعون ضده من سريان أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على الاتحاد بحيث لا يشغل وظيفة مدير عام الرعاية الطبية سوى طبيب بشري، ادعاء لا يقوم على أساس، ذلك أن الاتحاد غير مخاطب بهذا القانون، ولم يستصدر ترخيصاً إعمالاً لأحكامه، بالإضافة إلى أن شروط شغل الوظيفة وفقاً لبطاقة وصفها لم تشترط أن يكون المؤهل بكالوريوس طب بشري، بل سوت بين بكالوريوس طب بشري وبكالوريوس طب أسنان وبكالوريوس صيدلة.
ومن حيث إنه بتاريخ 13/ 3/ 1988 تقدم الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتورة......... بصحيفة تدخل انضمامي للطاعن أعلنت للمطعون ضده بتاريخ 20/ 3/ 1988، وتضمنت صحيفة التدخل أنه يتدخل انضمامياً إلى جانب الطاعن بصفته رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تخطي الدكتور...... في الترقية إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن التدخل الانضمامي فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على قبول التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم وهو الأمر الذي يتوافر في شأن التدخل الانضمامي الماثل، حيث إن الخصم المتدخل انضمامياً لا يطلب أكثر مما قام عليه طعن جهة الإدارة، وهو رفض دعوى المدعي، ومن ثم يقبل هذا التدخل، ولا سبيل إلى إطراحه.
ومن حيث إن القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ينأى بمجالات تطبيقه عن أن يكون قانوناً منظماً للترقية إلى الوظائف الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإنما المرد في تلك الترقية إلى لائحة العاملين بالاتحاد دون القانون المشار إليه والذي تنصرف أحكامه إلى العيادات الخاصة والمشتركة والمستشفيات الخاصة ودور النقاهة بحيث لا يعتبر اتحاد الإذاعة والتليفزيون منشأة طبية في مفهوم أحكامه.
ومن حيث إن المادة 43 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 الصادر في 3 من إبريل سنة 1984 تنص على أن:
" تدخل مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية يقدرها رئيس مجلس الأمناء ترقية العامل إلى وظائف من درجة مدير عام فأعلى قبل مضي سنة على الأقل على عودته من الإعارة كما لا يجوز إعارة أحد شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ شغلها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي الدكتور....... تمت إعارته اعتباراً من 22/ 9/ 1987 وانتهت في 21/ 5/ 1984، في حين صدر القرار المطعون عليه رقم 18 لسنة 1985 بتاريخ 13/ 1/ 1985 بترقية المطعون على ترقيتها الدكتورة/...... إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومفاد ذلك أن القرار الطعين إنما صدر في ظل العمل بالمادة 43 من لائحة العاملين بالاتحاد المشار إليه، ومن ثم يخضع لما ورد بها من أحكام تخطي الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام فأعلى قبل مضي سنة على الأقل على العودة من الإعارة إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية، ونزولاً عند طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط بين الموظف والدولة وإدراكاً لأن المدعي لم يتحقق له مركز قانوني ذاتي لدى بدء إعارته يسوغ له ترقية في تاريخ معين أو وفق قاعدة بذاتها، فإن ما ترتب له محض أمل في تلك الترقية لا يحول دون نفاذ القاعدة القانونية المستحدثة بأثرها الفوري المباشر من تاريخ العمل به على وجه لتخصيص حكم المادة 43 المشار إليه دون مخصص بدء منه دون سند.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وقبل التدخل الانضمامي للدكتورة.....، وإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبول التدخل الانضمامي للدكتورة....... وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.