أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 168

جلسة 17 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوي.

(36)
الطعن رقم 600 لسنة 57 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس. تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث. وقف القياس عند السنوات التي حددها القانون لكل فئة وبدء سنة أساس جديدة أياً كان سنة الأساس.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي"..
تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. مقتضاه. تحديد أرباح المنشأة في تلك السنة تحديداً فعلياً. م 55 مكرر 1 ق 14 لسنة 1939 معدلة بقانون 77 لسنة 1969. توقف المنشأة. ماهيته.
1 - مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع المولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقام على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمي كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمي، وقد رأى المشرع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس مائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعاً، أما الفئة الثالثة فهم الممولين الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفترة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس.
2 - النص في المادة 55 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط ضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1 - ....... 2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرر (1) مفاده أنه في حالة تغيير الكيان القانون للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً، وكان توقف المنشأة هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك وكان بيع المنشأة في 7/ 5/ 1977 يعني انتهاء نشاطها كلية فإن شرط الاستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط يكون متخلفاً في هذه الحالة مما يتعين معه محاسبة الطاعنين عن الفترة المشار إليها محاسبة فعلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في استغلال مخبز إفرنجي عن السنوات من 1969 حتى 7/ 5/ 1977 وربحهم الرأسمالي عن بيع المخبز فاعترضوا وأجيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتماد هذه التقديرات في السنوات 69/ 1975 وتخفيضها في سنة 1976 وفي الفترة من 1/ 1/ 1977 إلى 7/ 5/ 1977.، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم 1207 سنة 1981 ضرائب كلي إسكندرية بطلب الحكم بتقرير شركة تضامن بينهم اعتباراً من 1/ 1/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء الأرباح الرأسمالية في سنة 1977، وبتاريخ 20/ 3/ 1984 حكمت المحكمة باعتبار منشأة الطاعنين شركة تضامن فيما بينهم اعتباراً من 1/ 5/ 1969، وبتحديد صافي أرباح المنشأة في الفترة من هذا التاريخ إلى 31/ 12/ 1969 بمبلغ 482 جنيه، وفي سنة 1970 بمبلغ 723 جنيه واتخاذ أرباحها أساساً لربط الضريبة على السنوات من 1971 حتى 1976 وتقسم بين الشركاء بالتساوي وتأييد قرار اللجنة فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 سنة 40 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 589 سنة 40 ق الإسكندرية... وبتاريخ 17/ 12/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الحكم المستأنف أخطأ حينما اتخذ أرباح سنة 1970 أساس لربط الضريبة على السنوات من 1971 حتى 1976، لأن أرباحهم المقدرة بمبلغ 723 جنيه في هذه السنة تدخلهم في الفئة الثالثة من فئات الممولين المنصوص عليهم في المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 الذين تقل أرباحهم عن 250 جنيه وبالتالي تعتبر السنوات المقيسة بالنسبة لهم ست سنوات تنتهي في سنة 1974 وتقدر أرباح سنة 1975 تقديراً فعلياً وتكون هي سنة الأساس للسنوات التالية حتى 7/ 5/ 1977، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة لما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من اتخاذ أرباح سنة 1970 أساساً لربط الضريبة على السنتين 1975 و1976 ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع المولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمي كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمي، وقد رأى المشرع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس مائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعاً، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحدد سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفترة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى اعتبار سنة 1970 التي حدد ربح الطاعنين فيها بمبلغ 727 جنيه سنة أساس بما يدخلهم في الفئة الثالثة من الممولين الذين حددت سنة أرباحهم المقيسة بست سنوات تنتهي في سنة 1974، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتقدير أرباح سنتي 1975، 1976 قياساً على أرباح سنة 1970 مع أنه كان يتعين تقدير أرباح سنة 1975 فعلياً وعلى ضوء ذلك تقدر أرباح سنة 1976 حكماً أو فعلياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص، أما بالنسبة لأرباح الفترة من 1/ 1/ 1977 حتى 7/ 5/ 1977 فإن النص في المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط ضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1........ 2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرراً (2)" مفاده أنه في حالة تغيير الكيان القانون للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً، وكان توقف المنشأة هو انقطاعها عن مزولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك وكان بيع المنشأة في 7/ 5/ 1977 يعني انتهاء نشاطها كلية فإن شرط الاستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط يكون متخلفاً في هذه الحالة عما يتعين معه محاسبة الطاعنين عن الفترة المشار إليها محاسبة فعلية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن هذا الشق من النعي يكون على غير أساس.