أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 185

جلسة 17 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر - نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.

(39)
الطعن رقم 5128 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن" "المصلحة في الطعن".
الاختصام  في الطعن. شرطه.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "الطعن على قرارات اللجنة المختصة" "إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". إعلان.
(2) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. ميعاد الطعن فيه. سريانه من تاريخ إعلانه. شرطه. علم المعلن إليه بالقرار حقيقياً أو حكمياً. المادتان 58، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977.
(3) إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لذوي الشأن عند تعذر إعلانهم. حصوله بطريق اللصق في الأماكن التي حددها القانون. قصر اللصق على واجهة العقار دون حصوله بلوحة إعلانات قسم الشرطة الواقع في دائرته العقار. لا يعتبر صحيحاً ولا ينفتح به ميعاد الطعن.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، وليس واجباً اختصامه عملاً بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبر خصماً حقيقياً مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - مفاد نص المادتين 58، 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع قد استهدف من النص طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً - إذا تم الإعلان لذوي الشأن - أو حكمياً - إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها القانون - وجعل المشرع في الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار.
3 - لما كان الحكم المطعون في قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطعن في قرار الهدم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده في مدوناته من أن "الثابت من مطالعة ملف العقار الذي أمرت المحكمة بضمه مستند (117) أن مالك العقار استلم صورة القرار في 31/ 1/ 1990 من مندوب الشياخة الذي قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 30/ 1/ 1990 وهو ذات ما دونه الخبير في تقريره" وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 30/ 1/ 1990 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار، ولم يثبت استكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفق القانون، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التي نص عليها القانون، ويصبح حابط الأثر قانوناً، ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجرياً لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 462 لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم رقم 1 لسنة 1990 الصادر من منطقة الإسكان والتشييد بحي الشرابية فيما تضمنه من هدم العقار الموضح بصحيفة الدعوى حتى سطح الأرض رغم كونه بحالة جيدة ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3466 لسنة 109 ق - القاهرة. بتاريخ 10/ 4/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته في محله، ذلك إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه محكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه أية طلبات، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، وليس واجباً اختصامه عملاً بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبر خصماً حقيقياً مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد حال أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً ولم ينفتح بالنسبة لهم ميعاد الطعن في القرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبه منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم من تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار" والنص في المادة 59/ 1 من ذات القانون على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار - المشار إليه بالمادة السابقة - في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار" مما مفاده - أن المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً - إذا تم الإعلان القرار لذوي الشأن - أو حكمياً - إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها القانون وجعل المشرع في الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطعن في قرار الهدم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده في مدوناته من أن "الثابت من مطالعة ملف العقار الذي أمرت المحكمة بضمه مستند/ 117 أن مالك العقار استلم صورة القرار في 31/ 1/ 1990 من مندوب الشياخة الذي قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 30/ 1/ 1990 وهو ذات ما دونه الخبير في تقريره" لما كان ذلك وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 30/ 1/ 1990 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار ولم يثبت استكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفق القانون. فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التي نص عليها القانون ويصبح حابط الأثر قانوناً، ولا ينفتح به ميعاد الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجرياً لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.