أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 199
جلسة 18 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أنور العاصي - نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
(42)
الطعن رقم 3888 لسنة 61 القضائية
دعوى "التدخل في الدعوى". بيع "دعوى صحة التعاقد". حكم "عيوب التدليل"
"ما يُعدّ قصوراً". استئناف. ملكية. تقادم.
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك
طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين. أثره. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد
قبل الفصل في موضوع التدخل. الحكم بعدم قبول التدخل تأسيساً على أن طلب تثبيت الملكية
للعقار يختلف عن طلب صحة عقد الشراء موضوعاً وسبباً دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين
وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات ودون أن يعرض لطلب تثبيت الملكية. خطأ وقصور.
النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
يدل - على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم
الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى
صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد
الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها
فالحكم الذي تصدره بصحة العقد بتوقف على التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل. لما كان
ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية
الطاعنات وقبول تدخلهن في الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن
طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعاً وسبباً ولم يقدر مدى الارتباط بين
الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب
الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات
أقمن الدعوى 44 لسنة 1983 مدني جزئي ههيا على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة العقد
المؤرخ 19/ 1/ 1971 المتضمن بيعه لمورثهم مساحة الأرض المبينة بالأوراق تدخل المطعون
ضده الأول وطلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أنه المالك لعين النزاع بالشراء من البائع
نفسه بالعقد المؤرخ 16/ 1/ 1970 وأنه أقام الدعوى 46 لسنة 1983 مدني جزئي ههيا بطلب
الحكم بصحته وتدخلت الطاعنات فيها وطلبن الحكم برفضها لأن العقار ملك لمورثهن ولصورية
العقد المؤرخ 16/ 1/ 1970 صورية مطلقة ضمت المحكمة الجزئية الدعويين للارتباط وأحالتهما
إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدتا برقم 7521 لسنة 1986، عدلت الطاعنات طلباتهن
إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهن - والمطعون ضده الأول بوصفه وارثاً معهن - لعقار النزاع
خلفاً لمورثهن. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين
حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1988 للطاعنات بالطلبات المعدلة. استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم بالاستئناف 968 لسنة 31 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 30/ 5/ 1991
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنات وبصحة عقد المطعون ضده
الأول المؤرخ 16/ 1/ 1970 طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبهن العارض تثبيت ملكيتهن لعقار النزاع تأسيساً
على اختلافه عن الطلب الأصلي بصحة العقد رغم أن هذا الاختلاف لا ينفي ما بين الطلبين
من ارتباط أجازت بسببه محكمة أول درجة تعديل الطلبات كما أن الحكم المطعون فيه فصل
في دعوى المطعون ضده الأول بصحة عقده دون أن يعرض لطلبهن رفضها المؤسس على ملكيتهن
للعين المبيعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات
قد جرى على أن يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما
يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي وكانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وكان من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم
الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى
صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد
الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها
فالحكم الذي تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل لما كان
ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية
الطاعنات وقبول تدخلهن في الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن
طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعاً وسبباً ولم يقدر مدى الارتباط بين
الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب
الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.