أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 210

جلسة 19 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فهيم.

(44)
الطعن رقم 1038 لسنة 59 القضائية

(1) حظر البناء.
حظر البناء أو التقسيم للأراضي الزراعية. المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني. الاستثناء. الأراضي سواء زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المحررات". عقد "تفسير العقد". نقض
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.
1 - مفاد نص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1982 أن - الحظر الوارد في هذا النص لا يشمل الأراضي - سواء - كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة - الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/ 12/ 1981.
2 - مؤدى نص المادة 219 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاصه ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذي حصلته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3879 - لسنة 1981 مدني كلي المنصورة على الطاعنة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 11/ 1980 والمتضمن بيعها لها أرضاً زراعية مبينة بالصحيفة نظير ثمن مدفوع قدره 11550 جنيه وقالت بياناً لها أنها اشترت من الطاعنة قطعة الأرض المبنية بصحيفة الدعوى وبموجب العقد المذكور وإذا امتنعت عن الوفاء بالتزامها بنقل ملكيتها إليها أقامت الدعوى. كما رفعت الطاعنة الدعوى رقم 6863 لسنة 1981 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها طالبة الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوى الأولى استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تقم بدفع باقي الثمن عزوفاً عن إتمام الصفقة مما أضر بها فأقامت الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيها حكم واحد وقضت في الدعوى الأولى برفضها بحالتها والدعوى الثانية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 113 لسنة 37 ق مدني المنصورة وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 6/ 2/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبرفض الدفع ببطلان عقد البيع سند الدعوى وبصحته ونفاذه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن خضوع الأرض لقانون التقسيم رقم 3 لسنة 1982 مرجعه أحكام القانون ذاته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافاً للواقع إلى أن أرض النزاع زراعية لا يجوز تقسيمها رغم أنها أرض فضاء خالية ومعده للتقسيم وبالتالي تخضع لأحكامه وقضى بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى تأسيساً على صدور حكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/ 9/ 1980 التي تشغل عين النزاع جزءاً من مشموله فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون فقد شابه الفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني على أن "تحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون - المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات في الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء، (ب)......... مفاده أن الحظر الوارد في هذا النص لا يشمل الأراضي سواء كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/ 12/ 1981، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخرج أرض النزاع من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 على سند من اطمئنانه إلى تقرير خبير الدعوى وهو من الأدلة التي تخضع لتقرير المحكمة الذي انتهى إلى إنها تدخل في نطاق كردون مدينة المنصورة المعتمد حتى 1/ 12/ 1981، فلا يسري عليها الحظر الوارد بالمادة الثالثة سالفة البيان، وقضى بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى فإنه يكون قد التزمت صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف لنزول المطعون ضدها عن حقها في استئنافه استناداً للبند التاسع من العقد سند الدعوى وعملاً بالمادة 219 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بأسباب قاصرة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لما يعيبه يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك إنه وإن كان يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً طبقاً للفقرة الثانية من نص المادة 219 من قانون المرافعات إلا أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذي حصلته - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض - الدفع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي قاصر على الحكم في طلب التعويض بما ساقه من أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتكفي لحمله، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.