مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 1147

(168)
جلسة 17 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

الطعن رقم 1636 لسنة 34 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - ضماناته. (مجلس تأديب).
من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر - يقتضي ذلك إجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً - صدور قرار الجزاء مستنداً إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الأحكام والقرارات التأديبية - تسبيبها (حق الدفاع) (دعوى تأديبية).
يتعين أن تصدر الأحكام والقرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها في الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانوني من الناحية التأديبية على أساس من الحق في إطار من الشرعية وسيادة القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 20 من إبريل سنة / / أودع الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن (......) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1636 لسنة 34 القضائية في القرار الصادر من مجلس التأديب بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28 من يناير سنة 1988 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وتبرئة الطاعن مما نسب إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من يناير سنة 1989 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة الثامن من مارس سنة 1989 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، فنظرته بجلسة الثامن من إبريل سنة 1989 وبجلسة 13 من مايو سنة 1989 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 17 من يونيو سنة 1989 حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتمثل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 12/ 1987 تقدم السيد/......... مدير عام الشركة الشرقية للدخان إلى السيد الأستاذ/ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بشكوى ضد.......، سكرتير الدائرة الثالثة عمال، بدعوى أنه طلب منه المبالغ الآتية:
1 - خمسة جنيهات، عندما طلب الاطلاع على تقرير الخبير.
2 - أربعة جنيهات، بدعوى أنها قيمة مواصلات لتوصيل مذكرة إلى منزل القاضي.
3 - جنيهان، بدعوى أنها مقابل تصوير الحكم.
وأنهى شكواه بأنه قياساً على ما شاهده حوالي ساعتين فإن دخل المشكو في حقه يتراوح بين 30، 50 جنيهاً يومياً.
وقد أحال السيد المستشار رئيس المحكمة الشكوى للتحقيق.
وفي التحقيق أبدى الشاكي أنه حضر إلى المحكمة يوم 21/ 12/ 1987 للاستفسار عن إحالة الدعوى رقم 143 لسنة 85 عمال جيزة الخاصة به إلى مكتب الخبراء وقابل سكرتير الجلسة المشكو في حقه الذي أفاد بأن الأحكام لم ترد بعد من النسخ فذهب الشاكي ولقي معاونة في إنجاز النسخ وقام المختص بتسليم الحكم بعد نسخه للشاكي الذي رفض عرضه على رئيس الدائرة لتوقعيه بادعاء أن باقي الأحكام لم ترد من النسخ فقام الشاكي باستئذان رئيس الدائرة في توقيع الحكم حيث وافق سيادته. ولدى إخطار المشكو بذلك رفض عرض الحكم للتوقيع وأقسم على أن يشكو المسئول عن النسخ لنسخه هذا الحكم دون غيره وأضاف الشاكي أن المشكو طلب منه خمسة جنيهات كرسم اطلاع على تقرير الخبير وأربعة جنيهات كمصاريف انتقال لتقديم مذكرة للقاضي بمنزله وجنيهين قيمة تصوير الحكم وقد كان ذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1987 وأبدى أنه لم يبلغ في ذلك الوقت لتصوره أن ما طالب به وحصل عليه المشكو في حقه كان كرسوم مشروعة.
وقد أنكر المشكو في حقه تقاض أية مبالغ من الشاكي وعلل رفض تعرض الحكم الخاص بالشاكي للتوقيع بأن هذا الحكم لم يكن قد تم مراجعته عقب النسخ وقبل التوقيع واستشهد بالسيد الأستاذ (......) المحامي الذي شهد بما يؤيد أقوال المشكو في حقه.
وبتاريخ 29/ 12/ 1987 قرر السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية إحالة السيد/..... إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب المحكمة.
وبجلسة 28 من يناير سنة 1988 أصدر مجلس التأديب قراره بمجازاة المحال بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
وقد بنى مجلس التأديب قراره على أن المجلس قد استمع إلى أقوال المتهم (.......) وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة منه وحيث تبين للمجلس أن الموظف المذكور قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي الأمر الذي يتعين معه معاقبته عملاً بنص المادتين 78، 80 فقرة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المكملة والمعدلة له.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه قد جاء مجحفاً بحقوق الطاعن ومخالفاً للقانون والعدالة وذلك لما يأتي:
أولاً: أنه لا يوجد دليل واحد على صحة ما ادعاه الشاكي، فضلاً عن تناقض أقواله إذ كيف يزعم أنه اعتقد أن ما طلبه الطاعن كان رسوماً ومن بينها أربعة جنيهات كمصاريف مواصلات لنقل المذكرة إلى منزل القاضي وهو ما لا يتصور أن يكون رسوم قضائية الأمر الذي يكشف عن كذبه.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه قد بنى إدانة الطاعن على ما ورد بالتحقيق ومن بينه ما جاء به من أن الطاعن قد دأب على طلب مبالغ من الجمهور، وهو ما لا سند له من الأوراق.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن من المبادئ العامة لشريعة الجزاء والعقاب أياً كان نوعه جنائياً أو تأديبياً أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو وكالة وبالتالي فإنه يتفرع على ذلك حظرها على أي إنسان قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد مواجهته بما هو منسوب إليه ومتهم به من أفعال وتأسيساً على هذا الأساس الدستوري الذي نصت عليه المواد (67، 69) من الدستور والتي تردد أحكاماً مقررة في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لهذه الحقوق وتطبيقاً لذلك فقد نص المشرع في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في المادة (79) منه على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وكذلك نصت المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يوكل عنه محامياً وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصياً كما نصت المادة 169 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه المحاكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محامياً ومقتضى ذلك أنه يلزم حتماً إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملاً الأركان الأساسية المحددة على النحو السالف البيان.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن تلك القاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص أو تم توقعيه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن أي قرار أو الحكم بالجزاء يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر مستنداً إلى تحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع ومن حيث إن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث لابد وأن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لما كان التحقيق الذي بني عليه قرار مجلس التأديب المطعون عليه قد اعتوره النقص الجسيم والقصور الشديد عن تحقيق غايته ومحله في تحديد الحقيقة بالنسبة للوقائع المنسوبة للطاعن حيث قد ذكر الشاكي في هذا التحقيق عند سؤاله عن الدليل عما نسبه للطاعن من حصوله على مبالغ منه مقابل أدائه لأعمال تدخل في اختصاصه نفى الشاكي وجود أي دليل على ذلك وذكر أن تلك الوقائع قد تمت بحضور المتقاضين ولا يعرف أحداً منهم وليست له كذلك معرفة بزملاء الطاعن من بين الموجودين للاستشهاد بهم بينما أنكر الطاعن تلك الوقائع التي اتهمه الشاكي بها وأصر على أن هذه الشكوى كيدية لرفضه توقيع حكم خاص بالشاكي منفرداً عن بقية الأحكام حسب النظام المتبع في هذا الشأن ومن حيث إن ذلك التحقيق المعيب قد تضمن ضمن أقوال الشاكي قوله "حضرت بالأمس 21 و22 للمحكمة وتقابلت مع سكرتير الجلسة ولم يرد بالتحقيق تحديد موقع هذه المقابلة وفي أي حجرات أو ردهات أو قاعات المحكمة كانت ولم يسأل المحقق زملاء الطاعن الجالسين معه بافتراض أن المقابلة في هذا المكان ولا شك أن تحديد المكان من شأنه إمكان تحديد شهود الواقعة سواء من العاملين أو غيرهم الذين كان من الممكن تواجدهم خلال هذه المقابلة والذين كان يتعين لاستجلاء وجه الحقيقة سماع أقوالهم ومعلوماتهم استجلاء لوجه الحق.
كذلك فإنه جاء بأقوال الشاكي بالتحقيق أنه قد حصل بنفسه على موافقة السيد الأستاذ رئيس الدائرة على توقيع الحكم الخاص بالشاكي دون انتظار توقيعه مع سائر الأحكام وقد قصر التحقيق على أن يطلب مذكرة بمعلومات السيد الأستاذ رئيس الدائرة عن هذه الواقعة يؤيد فيها أو ينفي ما جاء بأقوال الشاكي أو الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن التحقيق الذي بني عليه قرار الجزاء الصادر من مجلس التأديب قد شابه النقص الجسيم والقصور الشديد عن الإحاطة بمختلف جوانب الواقعة محل الاتهام وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إلى المتهم على نحو يقيني ومن ثم فإنه يكون قد وقع معيباً على نحو يرتب بطلان الجزاء الذي ينبني على هذا التحقيق الباطل.
ومن حيث إن بالإضافة إلى ذلك البطلان في التحقيق فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر في أربعة أسطر أهم ما جاء بها أنه قد تبين للمجلس أن الموظف المذكور خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي ولم يرد ما يبين كيفية استخلاص المجلس لهذه النتيجة استخلاصاً سليماً وسائغاً من الأوراق والمستندات والأقوال الواردة بالتحقيق ولم يرد بالقرار بيان محدد لاتهام المنسوب للعامل (الطاعن) ولا بيان ما استند إليه مجلس التأديب من أدلة بعد مناقشة دفاعه على نحو واضح ومحدد يستند إليها المجلس المذكور في القول بثبوت الاتهام في حق الطاعن ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر في حقيقة الأمر مجرداً من الأسباب ومشوباً بالمخالفة الجسيمة للقانون.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فإنه يتفرع على حق الدفاع المقدس المكفول لكل إنسان أنه يتعين أن تصدر الأحكام والقرارات التأديبية بالنسبة للعاملين مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم القضائية المختصة لكل تباشر ولايتها في الرقابة على مشروعية تلك الأحكام أو القرارات التأديبية بحسب الأحوال والعامل شرع حقه في الدفاع عن نفسه في جميع المراحل اللازمة إدارياً أو قضائياً ليستقر مركزه القانوني من الناحية التأديبية على أساس من الحق والحقيقة وفي إطار من سيادة القانون والشرعية ولذلك فقد نصت المادة (79) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. كما نصت المادة (43) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تصدر الأحكام من المحاكم التأديبية مسببة ومن ثم فإنه كان يتعين على مجلس التأديب المطعون في قراره أن يحدد الأسباب التي يستند إليها فيما قرره في منطوقه من عقوبة تأديبية للطاعن على نحو واضح وصريح وذلك سواء باعتباره قرار جزاء تأديبي إداري من مجلس التأديب بحسب المعيار الشكلي في تكييف هذا المجلس وقراره أو باعتبار أن هذا المجلس وقراراته تعد في حكم الأحكام التأديبية التي تصدر من المحاكم التأديبية بحسب المعيار الموضوعي في تكييف طبيعة هذا المجلس من حيث اختصاصه بالفصل في الخصومة أو الدعوى التأديبية على نحو من الاستقلال الإداري عن السلطة الإدارية الرئاسية وبناء على ولاية تأديبية حددها قانون السلطة القضائية لهذا المجلس وأناطها به مباشرة... ومن حيث إنه ما دام الثابت أن القرار المطعون فيه صدر خلواً من التسبيب لما انتهى إليه في منطوقه وبالتالي يكون قد صدر عارياً عن السند القانوني ومخالفاً نص القانون الأمر الذي يكون معه واجب الإلغاء لبطلانه.
ومن حيث إن إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لابتنائه على تحقيق معيب ولأنه صدر دون تسبيب لا يحول دون جهة الإدارة واتخاذ ما تراه في متابعة المسئولية التأديبية للطاعن فيما نسب إليه من اتهام.
ومن حيث إنه باعتبار أن القرار المذكور قد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره في حكم أحكام المحاكم التأديبية فإن هذا الطعن يكون معفى من الرسوم طبقاً لأحكام المادة 90 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومع ما يترتب على ذلك من آثار.