أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 592

جلسة 5 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد العزيز عبد الصمد - نواب رئيس المحكمة، ومحمد درويش.

(118)
الطعن رقم 3352 لسنة 60 القضائية

(1، 2) بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". دعوى.
(1) تسجيل المدعية صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد البيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر. صحة القضاء للمدعية بصحة ونفاذ عقدها. قيامها بشهر الحكم الصادر لها يترتب عليه انسحاب أثر الشهر لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. المادتان 15، 17 ق 114 لسنة 1946.
(2) مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع. لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ العقد من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتب لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل صحيفة الدعوى, ومن ثم فإن تسجيل المشتري الثاني لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشتري الأول الذي سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه, لا يحول دون الحكم لهذا الأخير بصحة ونفاذ عقده.
2 - مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2918 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 4/ 1983 المتضمن بيعه لها 4 فدان من الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه وإذ لم يقدم لها سندات الملكية ولم يوقع على العقد النهائي أقامت الدعوى. تدخل مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة في الدعوى طالباً رفضها على سند من ملكيته للأرض محل النزاع بموجب عقود بيع مسجلة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى ورفضت موضوع التدخل. استأنف مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 743 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/ 5/ 1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن البائع لها - للطاعنة - قد باع كل ما يملك لمشترين آخرين بعقود مسجلة قبل أن تقوم هي بتسجيل صحيفة تعديل طلباتها التي أضافت بها أن الأرض المبيعة لها تقع بالقطعتين رقمي 6، 7 وأنه لا يعتد بتسجيل صحيفة الدعوى المبتدأة لأنها لم تتضمن بياناً محدداً للأرض محل التعاقد وأن عقد البيع موضوع الدعوى لم يبين رقم القطعة التي تضم تلك المساحة أو حدودها واقتصر على بيان أنها 4 فدان شائعة في 25 فدان وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ومتناقض إذ لا يبين منه ما إذا كان يقصد أن الأرض المشار إليها مجهلة أم أن تعديل الطلبات أفقدها وجودها, واعتبر أن تعديل الطلبات المتضمن بيان رقم القطعة طلباً جديداً لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيله مع أنه مجرد توضيح وتفسير للطلب الأصلي المبين بصحيفة الدعوى المسجلة قبل تسجيل العقدين الصادرين لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ العقد من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل صحيفة الدعوى, ومن ثم فإن تسجيل المشتري الثاني لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشتري الأول الذي سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه, لا يحول دون الحكم لهذا الأخير بصحة ونفاذ عقده، وأن مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن صحيفة دعوى صحة التعاقد المسجلة برقم 2436 في 14/ 5/ 1983 توثيق الشرقية سابقة على تسجيل عقد البيع رقم 2443 في 14/ 5/ 1983 الصادر لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة، وقد بينت حدود الأرض محل النزاع وأوردت أنها عبارة عن أربعة أفدنة شائعة في أملاك البائع - المطعون ضده الأول - الكائنة بحوض الجزيرة رقم 10 بالقطعة رقم 7 التي يحدها من الجهة الشرقية والقبلية طواحين أكراشي مركز ديرب نجم ومن الناحية الغربية القطعة رقم 15 بحوض اللواء......... وهو ما لا يختلف كثيراً عن تلك الحدود المبينة بعقد البيع العرفي المؤرخ 12/ 4/ 1983 الذي اقتصر على بيان أن المساحة أربعة أفدنة شائعة في 25 فدان الكائنة بحوض الجزيرة رقم 10 ناحية أكراشي مركز ديرب نجم والتي آلت إلى البائع ميراثاً عن والده... وهي مغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما ولا تحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل هذه الصحيفة إذا ما قضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وتأشر بمنطوق الحكم على هامشه فتنتقل إلى الطاعنة ملكية الأرض من تاريخ تسجيلها ولا ينال من ذلك أن الطاعنة أوردت في الصحيفة المعلنة في 12/ 4/ 1987 أن الأرض المبيعة تقع بالقطعتين رقمي 6، 7 بحوض الجزيرة رقم 10 لأن هذا الإيضاح ليس من قبيل الطلبات الجديدة المغايرة للطلب الأصلي ولا تحول دون قيام آثاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر أركان عقد البيع سند الدعوى وشروط صحته وإعمال الأثر المترتب على تسجيل صحيفة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.