أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 227

جلسة 20 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وعلي شلتوت.

(48)
الطعن رقم 2606 لسنة 59 القضائية

التماس إعادة النظر. نقض "الطعن في أحكام محكمة النقض". حكم "الطعن في الحكم". قضاة "أسباب عدم الصلاحية".
أحكام محكمة النقض. امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. م 272 مرافعات. الاستثناء. قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم. م 147/ 2 مرافعات. تصدي محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه لا يجعل الحكم بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف. مؤداه. الطعن التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض على سند من نص المادة 241/ 4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147/ 2 من هذا القانون غير جائز.
التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا أن النص في المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 147/ 2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر في الطعن في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذي أصدروا الحكم، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد في المادة 272 المشار إليها قد جاء عاماً ومطلقاً وكان تصدي محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 147/ 2 من هذا القانون يسري على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق على سند من نص المادة 241/ 4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147/ 2 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1145 لسنة 1977 مدني محكمة بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية ومورثتهما بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم، أدخل المطعون ضدهم الأخيرين في الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت للطاعنين بطلباتهما وبعد قبول إدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق كما استأنفه المطعون ضده الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 63 لسنة 23 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأول إلى الاستئناف الثاني حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1986 برفض الاستئناف الأول وبعدم قبول الاستئناف الثاني، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1119 لسنة 56 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقام الطاعنان طعنهما الحالي بالتماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض سالف الذكر، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين يستندان في جواز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بتاريخ 25/ 1/ 1989 على أنه وإن كان لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض إلا أن ذلك قاصر على الحالة التي تقضي فيها محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله، وإذ كان يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد نقض حكمها السابق وإحالة القضية إليها فإنه يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما تصدى لموضوع الاستئناف وفصل فيه، وإذ كان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بعد نقض الحكم المطعون فيه تصدى لموضوع الاستئناف رقم 55 سنة 23 ق بني سويف وفصل فيه فإنه يجوز التماس إعادة النظر فيه.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم جواز الطعن فهو في محله، ذلك أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا أن النص في المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 147/ 2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر في الطعن في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذي أصدروا الحكم، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد في المادة 272 المشار إليها قد جاء عاماً ومطلقاً وكان تصدي محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 147/ 2 من هذا القانون يسري على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق على سند من نص المادة 241/ 4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147/ 2 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز.