مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة
1989) - صـ 1181
(173)
جلسة 24 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد المهدي مليحي وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره - المستشارين.
الطعن رقم 1193 لسنة 33 القضائية
مباني - أراض زراعية - حظر إقامة منشآت عليها - الاستثناءات - قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 (إدارة
محلية) (تراخيص) (تقسيم أراضي).
الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت عليها
- هذا الحظر عام ومطلق وغير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات
قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء
جميع الإجراءات التي تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك
الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 - إذا لم تتوافر
تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه في منح الترخيص
فلا يجوز منح الترخيص - تطبيق [(1)].
إجراءات الطعن
في يوم الأحد 1/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/ سيد رياض المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ محافظ كفر الشيخ والسيد/ وزير الزراعة والسيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1193 لسنة 33 ق ضد السيد/......... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن القانونيين بمحافظة كفر الشيخ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 1/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 3002 لسنة 4 ق والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين، وأعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الإدارة الطاعنة بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 15/ 2/ 1988 وتداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقررت بجلسة 6/ 2/ 1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 11/ 3/ 1989 فنظرته المحكمة بهذه الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 27/ 4/ 1989 ثم مد إلى جلسة 14/ 6/ 1989 ثم مد أجل النطق إلى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الستين يوماً التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى
أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما ذكر في الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 4/ 1986
أقام السيد/....... بصفته رئيساً لجمعية مساكن القانونيين بكفر الشيخ دعواه رقم 3002
لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد السادة محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة ورئيس
الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الوحدة
المحلية لمدينة كفر الشيخ بالامتناع عن اعتماد مشروع التقسيم الخاص بأرض الجمعية، وقال
المدعي أن الجمعية مشهرة برقم 116 لسنة 1977 وتملك بعقد مسجل برقم 2178 لسنة 1978 مساحة
5250 متراً مربعاً داخل كردون مدينة كفر الشيخ وحصلت على تصريح بتاريخ 5/ 6/ 1978 من
مديرية الزراعة بالبناء على تلك المساحة وأن الجمعية سلمت بتاريخ 1/ 1/ 1979 كافة الأوراق
اللازمة للموافقة على مشروع التقسيم للإدارة وأن محافظ كفر الشيخ وافق بتاريخ 27/ 2/
1979 على تقسيم الأرض وفقاً لأحكام القانون كما وافق المجلس الشعبي للمحافظة في 16/
6/ 1980 وأن الجمعية أكملت المستندات اللازمة لمشروع التقسيم في 14/ 4/ 1984 بناء على
طلب الإدارة كما سددت مبلغ 716 جنيهاً كرسوم في 1/ 4/ 1984 ثم ورد للجمعية كتاب الإدارة
بتاريخ 16/ 3/ 1986 بعد اعتماد المشروع، مما يخالف القانون نظراً لأن الأراضي الواقعة
داخل كردون المدن المعتمد في 1/ 12/ 1981 مستثناه من قاعدة عدم جواز البناء على الأراضي
الزراعية وأن تأخير اعتماد المشروع يلحق أضراراً بالجمعية وبأعضائها تتمثل في زيادة
الأسعار وحاجة الأعضاء الماسة للمسكن وأن الإدارة اعتمدت مشروع تقسيم أرض مجاورة، وردت
جهة الإدارة بأنها قررت عدم اعتماد مشروع التقسيم لعدم صدور قرار وزير الزراعة بالموافقة
عليه وأنه لم يسبق الموافقة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذي حظر إقامة
مبان على الأراضي الزراعية وأن الجمعية لم تكتسب أي مركز قانوني بالنسبة لمشروع التقسيم
قبل العمل بهذا القانون، وبجلسة 1/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ بكتابها رقم 1666
بتاريخ 17/ 3/ 1986 قررت عدم اعتماد مشروع التقسيم الخاص بالجمعية لعدم صدور قرار من
وزير الزراعة بالموافقة عليه وأن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء
هذا القرار الصريح وإذ رفعت الدعوى في 2/ 4/ 1986 فتكون مقامة في الميعاد، وأنه عن
ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فإن البادي من ظاهر الأوراق أن مشروع التقسيم لم يعتمد
حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وأن موافقة محافظ كفر الشيخ على التقسيم في 17/ 2/ 1979
كانت مشروطة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاعتماد مشروعات التقسيم، وأن
عدم اعتماد المحافظة لمشروع التقسيم يرجع إلى اشتراط الإدارة موافقة وزير الزراعة على
مشروع التقسيم وأنه لما كانت الأرض محل النزاع تقع داخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد
قبل 1/ 12/ 1981 فعملاً بنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 فإنه لا
يشترط لاعتماد تقسيمها موافقة وزير الزراعة وإنما يكفي لذلك الحصول على ترخيص من المحافظ
المختص وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984،
ومن ثم فإن قرار الإدارة برفض التقسيم يكون بحسب الظاهر مخالفاً للقانون وتترتب عليه
آثار يتعذر تداركها تتمثل في حرمان الجمعية وأعضائها من الانتفاع بأرض التقسيم مما
يتوافر معه أيضاً ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المذكور.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله، ذلك أن المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 الصادر تنفيذاً
لحكم المادة 152 من قانون الزراعة معدلاً بالقانون 116 لسنة 1983 تلزم جهة الإدارة
مانحة الترخيص بالتحقيق من عدم وجود بديل آخر عن الأراضي الزراعية لإقامة المباني عليها
وأنها شكلت لجنة لمعاينة الأرض محل الترخيص برئاسة مديرة إدارة حماية الأراضي بوزارة
الزراعة أوضحت في تقريرها أن الأرض المذكورة هي أرض زراعية تتميز بخصوبتها وأن المصلحة
العامة تقتضي زراعتها وعدم البناء عليها سيما وأنه يوجد البديل في الأراضي الفضاء المنتشرة
في المدينة كما أن موافقة الجهة القائمة على شئون الزراعة بالمحافظة ضرورية وأولية
للحصول على الترخيص طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير الزراعة المشار إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 116 لسنة 1983 أضاف الكتاب الثالث الخاص بعدم المساس بالرقعة
الزراعية والحفاظ على خصوبتها إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المواد من 150 -
159) وتنص المادة 152 على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ
أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية
الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: -
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية
تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء ب، جـ، د،
هـ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً
صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر
بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير
ومفاد ذلك أن الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة
أية مبان أو منشآت عليها وهو حظر عام ومطلق غير منوط بموافقة أية جهة إلا أن المشرع
- لاعتبارات قدرها - استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ
المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحدد بقرار من وزير الزراعة
بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد
حتى 1/ 12/ 1981، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة
المحافظ لاختصاصه في منح الترخيص فإنه لا يجوز قانوناً منح الترخيص، وتنفيذاً للقانون
رقم 116 لسنة 1983 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات
منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وتنص المادة (1) منه على أن "يكون الترخيص بإقامة
المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن المنصوص عليه في المادة
152 ( أ ) من قانون الزراعة وفقاً للقواعد والأوضاع الآتية: -
( أ ) تقوم مديرية الزراعة المختصة بالاشتراك مع مديرية الإسكان والتعمير بإجراء حصر
شامل للأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل الكردون المشار إليه وتصنيفها حسب
حالتها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحية تعتمد من المحافظ وتخطر وزارة الزراعة بصورة
منها بعد اعتمادها.
(ب) تعد الوحدة المحلية بالمدينة بالاتفاق مع الإدارة الزراعية بالمركز برنامجاً زمنياً
لإقامة المباني على هذه المساحات....... ويعتمد هذا البرنامج من المحافظ ويبلغ لمديريات
الزراعة والإسكان بالمحافظة" وتنص المادة 6 على أن "يشترط للترخيص بإقامة المباني والمنشآت
والمشروعات المشار إليها في المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص تقدر
إقامتها في غير الأراضي الزراعية أو في الأراضي الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز
العمراني للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراضي أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب" وتنص المادة
7 على أن "يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في البنود أ، ب، جـ، د، هـ من
المادة 152 من قانون الزراعة على النموذج المرافق إلى مديرية الزراعة المختصة مرفقاً
به.." وتنص المادة 8 على أن "تتولى إدارة حماية الأراضي الزراعية بالمحافظة فحص الطلبات
المشار إليها في المادة السابعة ومراجعة المستندات المقدمة من ذوي الشأن وإجراء المعاينة
اللازمة وترسل الطلبات والمستندات المشار إليها مشفوعة بالرأي إلى الإدارة العامة لحماية
الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة لتتولى عرضها على اللجنة العليا للمحافظة على الرقعة
الزراعية. وتنص المادة 9 على أن "تختص اللجنة العليا المشار إليها في المادة السابقة
بفحص الطلبات المذكورة في المادة السابقة وإصدار القرار بشأنها. ويتولى رئيس قطاع التنمية
الزراعية إخطار المحافظ المختص بقرارات اللجنة العليا لإصدار الترخيص إعمالاً للفقرة
الأخيرة من المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته. والمستفاد من
نصوص هذا القرار معدلاً بالقرارين رقمي 322 و868 لسنة 1986 أن موافقة وزارة الزراعة
بأجهزتها المذكورة لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للترخيص المطلوب وأن هذه الموافقة
تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن وأنها لا ترخص للمحافظ (أو من يفوضه) في
التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع.
ومن حيث إن ظاهر الأوراق المودعة بالدعوى ينبئ عن أن رفض الوحدة المحلية بكفر الشيخ
بتاريخ 17/ 3/ 1986 الموافقة على تقسيم أرض جمعية القانونيين إنما كان لعدم موافقة
وزارة الزراعة على هذا التقسيم عملاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبارها أرضاً زراعية
ولم يثبت من الأوراق أن الجمعية حصلت على تلك الموافقة في ظل العمل بهذا القانون وما
صدر تنفيذاً له من قرارات من وزير الزراعة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق هذا القانون.
ومن حيث إنه عما ورد بصحيفة الدعوى من أن محافظ كفر الشيخ وافق بتاريخ 27/ 2/ 1979
على ما ورد بمذكرة مراقبة الشئون القانونية بتاريخ 29/ 1/ 1979 بالموافقة على تقسيم
أرض جمعية إسكان القانونيين بالمحافظة لسبق موافقة مديرية الزراعة، فإنه بالإضافة إلى
أن هذه الموافقة لا تعتبر اعتماداً من المحافظ للمشروع النهائي للتقسيم بعد استيفاء
جميع الإجراءات والمستندات والموافقات فإنها تخالف الثابت من الأوراق المودعة ومنها
حافظة مستندات المدعى إذ ورد بها أن وزارة الزراعة (مكتب الوزير) أرسلت كتابها رقم
2470 بتاريخ 17/ 12/ 1978 متضمناً أن الأرض الزراعية الموجودة داخل كردون المدينة يسرى
عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً فقرة أولى من القانون 59 لسنة 1978
ومن ثم فإن هذا الكتاب يعتبر إلغاء للموافقة السابقة (5/ 6/ 1978) المنسوبة إلى مديرية
الزراعة بكفر الشيخ لوقوعها بالمخالفة للمادة 107 مكرراً ( أ ) من قانون الزراعة رقم
53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 وتنص المادة على أنه "لا يجوز البدء
في استصدار قرارات تقسيم الأراضي الزراعية وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم
الأراضي المعدة للبناء أو السير في إجراءاتها يعتبر ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً
للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة "إذ أن موافقة مديرية الزراعة تكون
بصفة تمهيدية قبل العرض على وزارة الزراعة للحصول على الموافقة النهائية، كما أنه بتاريخ
12/ 10/ 1978 عمل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 بتعديل قانون الزراعة ونصت المادة 107
مكرراً (فقرة أولى) على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية... ويستثنى
من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأراضي التي يقام عليها المشروعات
التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.."
وورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه أصبح لازماً ألا يتضمن نص حظر البناء على
الأرض الزراعية يعتبر ترخيص من وزارة الزراعة أي استثناء بل يكون حظراً عاماً شاملاً
ومطلقاً يشمل كل أرض زراعية على أن تعالج حالات طلبات البناء في الأرض الزراعية الداخلة
في كردون المدن في أحكام قرار مجلس الوزراء الذي يصدر بتحديد شروط وأوضاع منح الترخيص
وفي ظل العمل بهذا القانون تقدمت الجمعية بطلب بتاريخ 30/ 11/ 1978 بمشروع التقسيم
للمراجعة والاعتماد وطلبت الإدارة الهندسية من الجمعية بتاريخ 13/ 12/ 1978 موافاتها
ببعض المستندات وأنه بتاريخ 10/ 1/ 1979 أرسل رئيس مدينة كفر الشيخ إلى مديرية الزراعة
بأنه لا يمكن اعتماد أي تقسيم إلا بعد موافقة وزارة الزراعة كما أنه بتاريخ 29/ 3/
1979 عمم سكرتير عام المحافظة الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1978 الصادر من وزير الحكم
المحلي للمحافظين ويتضمن التنبيه على جميع الأجهزة المحلية بنطاق المحافظة بعدم المساس
بشبر من الأراضي الزراعية إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف وبعدم التصريح بإقامة أية منشآت
بالأراضي الزراعية أو البدء في تنفيذها قبل الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة،
وبتاريخ 8/ 6/ 1980 أرسل رئيس مدينة كفر الشيخ إلى المحافظ خطاباً بشأن طلب جمعية القانونيين
للإسكان وتضمن أن جميع المستندات الخاصة بمشروعات تقسيم الأرض المذكورة قدمت به العمل
بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وينطبق عليها الحظر وأن الجمعية تقدمت بشكوى إلى المجلس
الشعبي المحلي وقرر المجلس بتاريخ 16/ 4/ 1980 أن تقوم الجهات المعنية بتعديل القانون
وكل ذلك يؤكد عدم الموافقة على التقسيم للبناء في ظل العمل بالقانون 59 لسنة 1978 المشار
إليه.
ومن حيث إنه بتاريخ 21/ 6/ 1982 تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية بطلب إلى رئيس الوحدة
المحلية لمدينة كفر الشيخ ضمنه أنه سبق أن تقدم بالخرائط المساحية وصور عقد الملكية
المسجل والشهادات العقارية الدالة على خلو الأرض من الحقوق العينية وموافقة وزارة الزراعة
باستثناء الأرض داخل كردون المدينة من الحصول على ترخيص إلا أنه لم يتم أي شيء بالنسبة
لاعتماد التقسيم وأنه صدر القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني ويجيز
البناء في أرض الجمعية داخل كردون المدينة وطلب الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية
لاعتماد هذا التقسيم، بتاريخ 11/ 8/ 1982 طلبت الوحدة المحلية المذكورة رأي مديرية
الزراعة بكفر الشيخ نحو الموافقة للجمعية المذكور بالبناء على مساحة الأرض المشار إليها
حتى يتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار التقسيم وبذات التاريخ استطلعت الوحدة
المحلية رأي مدير عام الإسكان والتعمير بالمحافظة (إدارة التخطيط العمراني) في شأن
طلب الجمعية وبيان الإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالة وعما يتبع حيال إصدار قرار
التقسيم، وبكتاب الجمعية بتاريخ 4/ 1/ 1984 وكتابها بتاريخ 14/ 2/ 1982 قدمت بعض المستندات
المطلوبة لإجراء التقسيم كما قدمت سبع حوافظ مساحية رفق كتابها بتاريخ 18/ 3/ 1984
كما طلبت الوحدة المحلية من الجمعية بتاريخ 26/ 3/ 1984 سداد رسم بمبلغ 716 جنيهاً
وتقديم شهادة تثبت خلو الأرض من أي حق عيني أصلي أو تبعي وذلك حتى يمكن عرض موضوع التقسيم
على لجنة التخطيط ثم طلبت الوحدة بتاريخ 7/ 5/ 1984 من الجمعية موافاتها بمشروع التقسيم
النهائي لأرض الجمعية فردت الجمعية بتاريخ 19/ 5/ 1984 بأن المشروع المقدم للوحدة المحلية
هو المشروع النهائي ومستوف كافة الإجراءات المطلوبة وطلبت إنهاء إجراءات استصدار قرار
التقسيم، وبتاريخ 11/ 6/ 1984 أعد رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني بمحافظة كفر
الشيخ مذكرة بالإجراءات الواجب إتباعها عند مراجعة واعتماد مشروعات التقسيم وأن تقوم
الوحدات المحلية بإعداد القرارات اللازمة للترخيص واعتمادها من المحافظ وتدوينها في
سجل خاص وقرار اعتماد المشروع من السيد المحافظ وتاريخه وتاريخ نشر المشروع في الجريدة
الرسمية وأنه بعد الانتهاء من إجراءات اعتماد التقسيم يتم رفعه إلى اللجنة العليا للترخيص
لإقامة مبان ومنشآت على الأراضي الزراعية بما ورد بالقرار رقم 124 لسنة 1984 لاستخراج
الترخيص المطلوب وقد وافق السيد محافظ كفر الشيخ باعتماد هذه المذكرة، وبتاريخ 25/
2/ 1985 اجتمعت اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ لبحث أسباب تأخير
إنجاز التقسيمات والمرافق المشتركة والمستندات، وبتاريخ 8/ 8/ 1985 وافق مجلس المحافظين
على أنه لا يجوز البناء على الأرض الزراعية إلا بموافقة السيد/ وزير الزراعة أو موافقة
السيد/ رئيس الوزراء شخصياً، ورداً على كتاب رئيس الوحدة المحلية بمدينة كفر الشيخ
بتاريخ 26/ 12/ 1985 بشأن إجراءات تقسيم أرض الجمعيات أفاد سكرتير عام المحافظة أن
المهندس رئيس القطاع الزراعي بكفر الشيخ أفاده بالكتاب رقم 488 بتاريخ 23/ 11/ 1986
بأنه يجوز لهذه الجمعيات التقدم بطلباتها إلى السيد/ وزير الزراعة بخصوص الأراضي المخصصة
لها لإقامة مبان عليها بمدينة كفر الشيخ، وبتاريخ 4/ 3/ 1986 تقدم رئيس مجلس إدارة
الجمعية بطلب لرئيس مدينة كفر الشيخ لبيان المبالغ المطلوبة للمرافق بالنسبة لأرض القانونيين
والمقدم عنها مشروع تقسيم إلى الوحدة المحلية، فتم الإجابة على ذلك بخطاب رئيس مدينة
كفر الشيخ رقم 1666 بتاريخ 17/ 3/ 1986 بأنه لم يتم اعتماد التقسيم وذلك لورود تعليمات
مجلس المحافظين بجلسة 8/ 8/ 1985 والتي جاء بها أنه لا يجوز الترخيص بالبناء على الأرض
الزراعية إلا بموافقة السيد/ وزير الزراعة وموافقة السيد/ رئيس الوزراء شخصياً، وواضح
من هذا التفصيل أنه لم يصدر قرار إداري باعتماد التقسيم في تاريخ لاحق على العمل بالقانون
رقم 3 لسنة 1982 في 25 من فبراير سنة 1982 والذي حظر في المادة الثانية منه إقامة أية
مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيمها واستثنى من ذلك
الحظر الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 كما أن موقف الإدارة
بعدم إعمال هذا الاستثناء كان موقفاً سلبياً تجيز للجمعية المذكورة الطعن عليه بالإلغاء
إذا ثبت من الأوراق على النحو سالف ذكره إذ لم تستوف الجمعية ذلك إلا بعد العمل بالقانون
رقم 116 لسنة 1983 بتاريخ 11 أغسطس سنة 1983 مؤكداً للحظر المشار إليه كما قيد الاستثناء
بشروط وإجراءات حددها قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 سالف الذكر، وإذ كان ظاهر
الأوراق يفيد أن جهة الإدارة التزمت أحكام هذا القانون والقرار المنفذ له وأن الجمعية
لم تقدم ما يثبت موافقة وزارة الزراعة على التقسيم للبناء فإن القرار الإداري بتاريخ
17/ 3/ 1988 يكون بحسب الظاهر مشروعاً وبذا تنتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ولما
كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين
الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات
عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.
[(1)] يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق جلسة 26/ 11/ 1988.