مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة
1989) - صـ 1213
(178)
جلسة 25 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.
الطعن رقم 2317 لسنة 31 القضائية
مدارس خاصة - المركز القانوني للمعلمين بالمدارس التابعة للجمعيات
التعاونية. (جمعيات) (الجمعية التعاونية للمعاهد القومية).
أنشئت الجمعيات التعاونية (التي حلت محل الجمعية التعاونية للمعاهد القومية) في إدارة
المدارس القومية طبقاً لقانون الجمعيات التعاونية - العلاقة التي تربط الجمعيات المذكورة
بالعاملين بتلك المدارس هي علاقة عمل يحكمها القانون الخاص - استعارة بعض أحكام القوانين
واللوائح التي تسري على العاملين بوزارة التربية والتعليم لا يغير طبيعة هذه العلاقة
- تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 26 من مايو سنة 1985 أودع الأستاذ/ عبد القادر ياقوت المحامي
بصفته وكيلاً عن سهير محمود السيد فياض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها برقم 2317 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 28/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 520 لسنة 37 المرفوعة من الطاعنة ضد وزير التربية
والتعليم وآخرين والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبأحقية الطاعنة في تسوية حالتها طبقاً لأحكام القوانين أرقام 10 و11 لسنة 1975 و135
لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 8/ 2/ 1988 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 27/ 3/ 1988
وتدوول نظره وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على
النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 1/ 1983
أقامت السيدة/ سهير محمود السيد قباض الدعوى رقم 520 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
ضد 1 - محافظ الإسكندرية 2 - وزير التربية والتعليم 3 - وكيل وزارة التربية والتعليم
بالإسكندرية، طالبة الحكم بأحقيتها في تسوية حالتها طبقاً لأحكام القوانين أرقام 10
و11 لسنة 1975 و135 لسنة 1980 وتدرجها في الترقيات والعلاوات وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات وقالت شرحاً للدعوى أنها حاصلة على دبلوم معهد السكرتارية سنة 1963 ودبلوم
الشعبة الخاصة للمعلمات سنة 1966 عينت بالجمعية التعاونية الإنتاجية لفرفرة القطن في
1/ 12/ 1965 ثم استقالت منها بتاريخ 22/ 9/ 1973 والتحقت - دون فاصل زمني - بالعمل
بمدرسة السيد محمد كريم التابعة للمعاهد القومية للتربية والتعليم حتى نقلت إلى المدارس
الحكومية في 22/ 9/ 1975 وأنه رغم تواجدها بالخدمة عند صدور القوانين أرقام 10 و11
لسنة 1975 و135 لسنة 1980 إلا أن جهة الإدارة امتنعت دون مبرر عن تطبيق أحكام هذه القوانين
عليها مما حدا بها إلى رفع الدعوى بالطلبات المشار إليها. وقدمت المدعية حافظتي مستندات
ومذكرتين شارحين كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة 28/ 3/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات
وأقامت قضاءها على أن المدعية عينت بخدمة وزارة التربية بتاريخ 22/ 9/ 1975 أي بعد
31/ 12/ 1974 التاريخ المحدد لنفاذ أحكام القوانين أرقام 10 و11 لسنة 1975 و135 لسنة
1980 فيمتنع عليها الإفادة من أحكام تلك القوانين وأنه لا يقدح في ذلك تعديل أقدميتها
في الفئة الثامنة إلى 21/ 9/ 1973 بعد ضم مدة خدمتها السابقة فليس من شأن ذلك أن تغدو
المدعية موجودة فعلاً في الخدمة في 31/ 12/ 1974 كما أنه لا غناء فيما احتجت به وطويت
عليه حافظة مستنداتها من صدور فتوتين الأولى من إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم
بتاريخ 13/ 7/ 1976 والثانية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 1/ 11/
1978 وتقضي الفتوى الأولى بسريان عقد الصلح بين النقابة العامة للمعاهد القومية والجمعية
التعاونية للمعاهد القومية على العاملين بالجمعيات التعاونية للمدارس القومية الذين
كانوا يعملون بمدارس تلك الجمعية فتنطبق على هؤلاء العاملين أحكام القانونين رقمي 10
و11 لسنة 1975 باعتبارها نصوصاً متفقاً عليها بين الطرفين، وتقضي الفتوى الثانية بالتزام
الجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية بتنفيذ ما ورد بعقد الصلح المبرم بين
الجمعية التعاونية التعليمية السابقة وبين اللجان النقابية للعاملين فيها وبالتالي
وجوب إعمال القواعد الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1975 باعتبارها نصوصاً متفقاً عليها
بين الطرفين وتقضي الفتوى الثانية بالتزام الجمعيات التعاونية التعليمة للمعاهد القومية
بتنفيذ ما ورد بعقد الصلح المبرم بين الجمعية التعاونية التعليمية السابقة وبين اللجان
النقابية للعاملين فيها وبالتالي وجوب إعمال القواعد الواردة في القانون رقم 10 لسنة
1975 والقانون رقم 11 لسنة 1975 على هؤلاء العاملين - لا غناء في الاحتجاج بهاتين الفتوتين
- إذ أنهما لا يعنيان تطبيق أحكام القانونين المذكورين بوصفهما تشريعاً وإنما بوصفهما
شروطاً اتفاقية على العاملين وتمثلهم لجنتهم النقابية بين صاحب العمل الجمعية التعاونية
للمعاهد القومية - ولا محل لإعمال الشروط الاتفاقية في مجال القانون العام وعلى الأخص
في نطاق الوظيفة العامة كما أنه لا محل للاحتجاج بالنشرة الصادرة عن إدارة شئون الأفراد
بوزارة التربية والتعليم متضمنة بما صدره عن مجلس الوكلاء بالوزارة بتاريخ 16/ 9/ 1973
من وجوب تطبيق القانونين رقمي 10 و11 لسنة 1975 على هؤلاء حتى لا تكون ثمة تفرقة بين
المتساوين في الظروف إذ أن هذه النشرة تفتقد الصفة التشريعية الإلزامية وحتى ولو طبقت
في حالة المدعية فليس من شأن تطبيقها جعل تاريخ تعيينها بخدمة جهة الإدارة سابقاً على
31/ 12/ 1974 وإذ كانت المدعية لا تفيد بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن مطالبتها
بحساب مدة خدمتها السابقة بالجمعية التعاونية الإنتاجية لفرفرة القطن من 1/ 12/ 1965
حتى 23/ 9/ 1973 طبقاً للمادتين 18، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا تستقيم على
سند بين من القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل قوامه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله لأن الطاعنة تعد موجودة في الخدمة فعلاً لا حكماً في 21/ 12/ 1974 وبالتالي
من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك استناداً إلى أحقيتها في ضم مدة
خدمتها بالجمعية التعاونية الإنتاجية لعمال فرفرة القطن ومدة خدمتها بالمعاهد القومية
ثم نقلها إلى الوزارة دون فاصل زمني ولا يقدح في ذلك ما أشار إليه الحكم المطعون فيه
من عدم الأخذ بالفتويين المشار إليهما في الحكم فيما انتهينا إليه من تطبيق عقد الصلح
المبرم بين اللجان النقابية والجمعيات التعاونية للمعاهد القومية على أساس أن ما تم
بالعقد يعتبر شروطاً اتفاقية، فذاك قول غير سديد لأن عقد الصلح هو عقد ينهي به الطرفان
نزاعاً قائماً أو يقومان به نزاعاً مستقبلاً وأنه إزاء ما أثير من نزاع بين اللجان
النقابية والجمعيات التعاونية للمعاهد القومية باعتبار الأخيرة ممثلة للدولة في إدارة
هذه المدارس حول تطبيق القوانين المعمول بها بالنسبة لنظرائهم في الوزارة في الدرجة
والمرتب والعلاوة - إزاء هذا النزاع أبرم عقد الصلح المشار إليه بتاريخ 23/ 12/ 1972
متضمناً التسليم بأحقية هؤلاء في مساواتهم بنظرائهم بالوزارة وقد ألحق هذا العقد بمحضر
الجلسة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وأصبح واجب النفاذ والتزمت به الوزارة
بالفعل بصفتها المشرفة على جميع المدارس التابعة لها هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقر
من جانبها بأن قرار التعيين للعاملين بالمعاهد القومية صدر بتاريخ 16/ 9/ 1973 وأن
ما تم بعد ذلك يدخل في باب الإجراءات، وأشارت في الطعن إلى عدد من النصوص التشريعية
والكتب الدورية والمذكرات والفتاوى التي سبق أن أشارت إليها في مذكرات دفاعها وضمنتها
حافظتي المستندات اللذين قدمتهما أمام محكمة أول درجة. هذا كما قدمت الجهة الإدارية
حافظة مستندات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة التحقت بالجمعية التعاونية الإنتاجية لعمال
فرفرة القطن في 1/ 12/ 1965 بوظيفة سكرتيرة بمرتب شهري مقداره اثنى عشر جنيهاً بعد
حصولها على دبلوم السكرتارية عام 1963. وفي عام 1966 حصلت على دبلوم المعلمات شعبة
الثانوية العامة وما في مستواها نظام السنتين والتحقت بالعمل بمدارس السيد محمد كريم
الخاصة بسموحة بتاريخ 9/ 12/ 1973 بموجبة عقد عمل في وظيفة مدرسة واستمرت في العمل
بهذه الوظيفة حتى عينت بالأمر التنفيذي رقم 1207 بتاريخ 2/ 10/ 1975 اعتباراً من 22/
9/ 1975 بالفئة الثامنة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وبتاريخ 30/ 8/ 1978
وافقت لجنة شئون العاملين على ضم مدة خدمة المدعية بمدارس السيد محمد كريم طبقاً لأحكام
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 فأرجعت أقدميتها بالفئة الثامنة إلى 21/ 9 لسنة 1973 والفئة
السابعة إلى 21/ 12 لسنة 1977 ونقلت إلى الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة
1978 من 1/ 7 لسنة 1978.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطاعنة لم تكن موجودة فعلاً بالخدمة وشاغلة لفئة مالية
في 31/ 12 لسنة 1974 تاريخ العمل بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إنه وفقاً للقرار التفسيري الصادر من المحكمة العليا بجلسة أول يناير لسنة
1977 في طلب التفسير رقم 1 لسنة 7 ق وما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا فأنه
يشترط لتطبيق أحكام الفصلين الثالث والرابع من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام والجداول الملحقة به أن يكون العامل موجوداً بالفعل في الخدمة
من 31 من ديسمبر سنة 1974 وهو تاريخ العمل بالقانون المذكور وأنه لا عبرة برد أقدمية
العامل المعين بعد هذا التاريخ وهو ما يستفاد من المادتين الأولى والتاسعة من مواد
إصدار القانون والمادتين 15 و16 فقد حددت المادة الأولى من تسرى عليهم أحكام هذا القانون
ونصت المادة التاسعة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً
من 31 من ديسمبر سنة 1974، كما نصت المادة (15) على أن تعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين
الموجودين بالخدمة.. مرقى في نفس مجموعته الوظيفية..." كما نصت المادة السادسة عشرة
على أن تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية: أ -
عدم جواز ترقية العامل إلى فئة أعلى من أعلى فئة وظيفية في الجدول الذي ينطبق على حالته..."
ونصوص هذه المواد جميعها قاطعة الدلالة في أنه يشترط لانطباق أحكام الفصلين الثالث
والرابع من هذا القانون أن يكون العامل موجوداً فعلياً بالخدمة وشاغلاً لفئة مالية
في 31/ 12/ 1974 ومن ثم فلا تسرى أحكامه على من يلتحق بالخدمة بعد ذلك ولو ردت أقدميته
إلى تاريخ سابق على نفاذه وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعين بخدمة الجهة
الإدارية إلا في 22/ 9/ 1975 ومن ثم فلا تسرى عليها قواعد الترقية وقواعد حساب مدد
الخدمة السابقة ضمن المدد التي يلزم استيفائها لاستحقاق الترقية التي تضمنتها أحكام
الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرفقة به ولا يغير
من ذلك رد أقدمية الطاعنة في الفئة الثامنة نتيجة ضم مدة خدمة سابقة لها إلى 21/ 9/
1973 وبناء على ذلك يكون طلب الطاعنة حساب مدة خدمتها السابقة بالجمعية التعاونية لعمال
فرفرة القطن في المدة من 1/ 12/ 1965 وحتى 21/ 9/ 1973 طبقاً للمادتين 18 و19 من القانون
المشار إليه وتدرجها بالترقيات طبقاً لأحكام المادة 15 من ذات القانون غير قائم على
سند صحيح من الواقع أو القانون مصحوباً بالرفض.
ومن حيث إنه لا يقدح في ذلك القول بأن مدرسة السيد محمد كريم التي كانت تعمل بها الطاعنة
قد التحاقها بوزارة التربية والتعليم من المدارس التابعة للجمعية التعاونية للمعاهد
القومية وأنه قد ثار نزاع بين هذه الجمعية واللجان النقابية للعاملين بها حول القواعد
التي يعامل بها العاملون بتلك المدارس وأن هذا النزاع طرح أمام هيئة التحكيم بمحكمة
استئناف القاهرة حيث قدم الطرفان عقد صلح تقرير إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات فحواه فيه
وجعله في قوة السند التنفيذي وقد تضمن الصلح النص على مساواة جميع العاملين بمدارس
الجمعية التعاونية للمعاهد القومية بنظرائهم بوزارة التربية والتعليم في الدرجة والمرتب
والوظيفة والعلاوة وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها في الوزارة والمعدلة
لها في الحال والاستقبال وأن ثمة فتاوى قد صدرت بأن عقد الصلح المشار إليه يسري على
العاملين بالجمعيات التعاونية للمدارس القومية ممن كانوا يعملون بمدارس الجمعية التعاونية
للمعاهد القومية وتنطبق على هؤلاء العاملين أحكام القانونين رقمي 10 و11 لسنة 1975
باعتبارها نصوصاً متفقاً عليها بين الطرفين لا يقدح في ذلك - لأن الجمعيات التعاونية
التي حلت محل الجمعية التعاونية للمعاهد القومية في إدارة المدارس القومية جميعها جمعيات
تعاونية أنشئت طبقاً لقانون الجمعيات التعاونية وأن العلاقة التي تربط بين العاملين
بالمدارس التي تديرها تلك الجمعيات، وبين الجمعيات ذاتها هي علاقات خاصة يحكمها القانون
الخاص وأنه ولئن كان الصلح الذي أبرم بين الجمعية التعاونية للمعاهد القومية التي خلفتها
تلك الجمعيات وبين اللجان النقابية للعاملين فيها قد استعار بعض أحكام القوانين واللوائح
التي تسري على العاملين لوزارة التربية والتعليم فإنه ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة
العلاقة بين العاملين بتلك الجمعيات والجمعيات ذاتها بحسبانها علاقات عمل خاصة تنظمها
أحكام القانون الخاص كما أن هذه القواعد لا تسري على هؤلاء العاملين بالصفة التشريعية
التي صدرت بها أصلاً والتي تحدد بمقتضاها نطاق سريانها والمخاطبين بأحكامها وإنما يجرى
سريانها باعتبارها أحكاماً اتفاقية ارتضاها الطرفان كنظام يحكم علاقاتهما المتبادلة
دون أن يغير ذلك من ذاتيتها أو يؤثر في المركز القانوني للمتعاملين بها أو من طبيعة
الروابط القانونية بين هؤلاء العاملين وتلك الجمعيات، إذ تظل هذه القواعد من قواعد
القانون الخاص ولا تعدو الروابط التي تنظمها أن تكون روابط خاصة وترتيباً على ذلك فإن
تعيين الطاعنة مدرسة بوزارة التربية والتعليم واكتسابها بهذه المثابة صفة الموظف العام
ودخولها من ذلك التاريخ 22/ 9/ 1975 في عداد العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، من شأنه أن ينشأ لها
بمقتضى ذلك مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزها القانوني السابق كمدرسة بمدرسة السيد
محمد كريم التابعة للجمعية التعاونية للمدارس القومية وتتحدد لها بمقتضى هذا المركز
الجديد وفي ظله الفئة الوظيفية والأقدمية والمرتب دون أن تستصحب في ذلك وضعها السابق
الذي كانت تنظمه أحكام القانون الخاص حتى وإن كانت قد استعيرت فيه الأحكام والقواعد
التي تطبقها الوزارة على العاملين فيها باعتبارها قواعد ارتضاها الطرفان لتنظيم روابطهم
الخاصة التي تنبثق عن الوظيفة العامة أو روابط القانون العام، وانطلاقاً مما تقدم فإن
الاتفاق على استعارة القوانين واللوائح المعمول بها في وزارة التربية والتعليم لتسرى
على العاملين بمدراس الجمعيات التعاونية للمعاهد القومية ومن بينها مدرسة السيد محمد
كريم ليس من شأنه اعتبار الطاعنة قائمة بالخدمة وشاغلة لفئة مالية في 31/ 12/ 1974
وهو المناط في تطبيق أحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن
ثم يكون قد تخلف في حق الطاعنة مناط انطباق أحكام هذا القانون أصلاً.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد بكتاب "إدارة شئون الأفراد - ميزانية الوظائف بوزارة
التربية والتعليم" المرسل إلى مدير عام التربية والتعليم/ إدارة شرق الإسكندرية والوارد
صورته ضمن حافظة مستندات المدعية حيث تضمن أن النقابة العامة للعاملين بالخدمات التعليمية
وبعض المديريات التعليمية تقدمت بمذكرة بشأن أوضاع العاملين بالمعاهد القومية الذين
عينوا بالوزارة بعد 31/ 12/ 1974 يطلبون فيه تطبيق القانونين رقمي 10 و11 لسنة 1975
حيث ضمت خدمتهم السابقة جميعاً في حدود القواعد والشروط التي نص عليها القرار الجمهوري
رقم 159 لسنة 1958 والقانون رقم 16 لسنة 1969 وأصبحت أقدميتهم في الخدمة سابقة على
1/ 1/ 1975 وأن الوزارة درست الموضوع وتبين أن مجلس وكلاء الوزارة أصدر بجلسة 16/ 9/
1973 قراراً تحت بند خامساً من محضر الاجتماع تضمن أنه تطبيقاً لما سبق أن التزمت به
الوزارة من تعيين العاملين المؤهلين بمدارس المعاهد القومية من الراغبين في التعيين
على درجات في موازنة الوزارة يتولى السيد وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية إجراء
الحصر اللازم لأمثال هؤلاء العاملين والاتفاق مع الإدارة العامة للقوى العاملة على
إجراء تعينهم....." لا يغير ذلك ما سبق لأن هذا التعهد من جانب الوزارة يفرض وجوداً
لا ينال أو يغير من الأصل المقرر قانوناً من أن العلاقة بين الجهة الإدارية والعامل
لا تنشأ إلا بصدور قرار التعيين الذي تتحدد بمقتضاه حقوق العامل الوظيفية وعلى الأخص
الفئة المالية والأقدمية وأن تعيين الطاعنة في وزارة التربية والتعليم لم يتم إلا اعتباراً
من 22/ 9/ 1975 وذلك بالقرار رقم 1207 الصادر في 3/ 10/ 1975 وبالتالي يتخلف في حقها
شرط الوجود في الخدمة وشغل فئة مالية في تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في
31/ 12/ 1974.
ومن حيث إنه عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات طبقاً
لقواعد الرسوب الوظيفي فإن مناط الترقية وفق أحكام هذا القانون أن يكون العامل في 31/
12/ 1974 من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 58 لسنة 1971.
ومن حيث إنه وإذ استبان مما سبق أن الطاعنة لم تعين في خدمة وزارة التربية والتعليم
إلا اعتباراً من 21/ 9/ 1975 وأنه نشأ لها بمقتضى ذلك مركز قانوني جديد منبت الصلة
بمركزها القانوني السابق فإنها وبالتالي في تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1975
في 31/ 12/ 1974 لم تكن من المخاطبين بأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 ولا يحق لها
الترقية بقواعد الرسوب الوظيفي طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1975.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطاعنة قد تخلف في حقها شرط الوجود بالخدمة في 31/
12/ 1974 وهو المناط في تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة
على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
الدراسية حسبما يبين من أحكام المادتين 2 و3 منه ومن ثم فلا يسوغ لها الإفادة من أحكام
هذا القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم جمعياً فإن الدعوى تكون غير قائمة على سند صحيح من
الواقع أو القانون خليقة بالرفض ويكون الحكم المطعون وقد قضى بذات النظر المتقدم قد
صادف الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.