مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 1272

(186)
جلسة 1 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره - المستشارين.

الطعن رقم 1268 لسنة 35 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم في الدعوى - الإشكال في تنفيذ الأحكام.
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي - قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها تأسيساً على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها على اعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع - تطبيق.
(ب) القاعدة العامة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون دائماً مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق القانوني - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 22/ 3/ 1989 أودع الأستاذ/......... المحامي نائباً عن الأستاذ/....... المحامي وكيلاً عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب هذه المحكمة عريضة الاستشكال رقم 1268 لسنة 35 ق. ع ضد....... وباقي المذكورين آنفاً وذلك عن حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) الصادر بجلسة 4/ 3/ 1989 في الطعن رقم 3349 لسنة 34 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وطلب المستشكل للأسباب المبينة بعريضة الاستشكال الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المذكور لحين الفصل في دعوى البطلان رقم 1215 لسنة 35 ق. ع. المقامة عن ذات الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه أولاً وبصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري ثانياً وبصفة احتياطية بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام المستشكل بالمصروفات، ونظر الإشكال أمام المحكمة بجلسة المرافعة بتاريخ 1/ 4/ 1989 وتداولته بجلسات تالية قدم المستشكل خلالها مذكرة وحافظة مستندات كما قدم المستشكل ضدهم مذكرة بطلب الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل بالمصروفات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت بجلسة 10/ 6/ 1989 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاءت في الأوراق - في أنه بتاريخ 29/ 5/ 1988 أقام.......... وآخرون الدعوى رقم 4351 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك بطلب الحكم. أولاً: بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 205 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتعيين مجلس مؤقت لمدة سنة. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار. ثالثاً: بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 25 من أغسطس سنة 1988 قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين بالمصروفات فأقاموا الطعن رقم 3349 لسنة 34 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) فنظرته دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 21/ 11/ 1988 ثم أحيل إلى المحكمة فنظرته بجلسة 4/ 2/ 1989 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 3/ 1989 وفيها قررت فتح باب المرافعة لتغيير تشكيل الهيئة واستمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به ويقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الإشكال في تنفيذ هذا الحكم أقيم من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتاريخ 22/ 3/ 1989 استناداً إلى أن هذا الحكم قد اعترته عيوب جسيمة تجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً مما حدا بالمستشكل إلى إقامة دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا قيدت برقم 1215 لسنة 35 ق. ع وأوضح المستشكل أن فتح باب المرافعة بجلسة 4/ 3/ 1989 وحجز الدعوى للحكم آخر الجلسة دون حضور أحد من الخصوم أو سماع دفاعهم أو ملاحظاتهم أو إيضاحاتهم أو إعلانهم يبطل الحكم ويصل به إلى مستوى العمل المادي الذي لا يحوز أية حجية وأنه اشترك في إصدار الحكم الأستاذ المستشار........ دون أن يسمع المرافعة أو إيضاحات الطرفين بالمخالفة للمادة 167 مرافعات مما يبطل الحكم ويصل به إلى حد الانعدام وأن ما ورد بالحكم من أن المحكمة استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات جاء على خلاف الحقيقة والثابت في محضر الجلسة أنه "بالنداء على الخصوم لم يحضر أحد" وذلك يؤدى بيقين إلى بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً وأنه من جماع ما تقدم يتبين أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد شابه عيوب جسيمة تمثل إهداراً للعدالة وتفقد الحكم وظيفته ويضحى من قبيل الأعمال المادية المعدومة الفاقدة لأية حجية وأنه يلزم وقف تنفيذه حتى يفصل في دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد العامة والضوابط التي يقوم على أساسها الفصل فيها وهو ما يسري بالنسبة إلى منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع المنازعة الإدارية وفي الحدود التي رسمتها المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها تأسيساً على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها على اعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع والقاعدة العامة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون دائماً مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق القانوني.
ومن حيث إن الإشكال الماثل يتعلق بطلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/ 3/ 1989 في الطعن رقم 3349 لسنة 34 ق. ع ويقوم الإشكال في جملته وتفصيله على أن الحكم محل الإشكال قد شابته عيوب جسيمة تصل به إلى حد الانعدام سواء لعدم إخطار الخصوم بفتح باب المرافعة أو لعدم سماع إيضاحاتهم ودفاعهم أو لاشتراك أحد الأساتذة المستشارين في الحكم دون سماعه المرافعة، فإن هذه الأسباب لا تصلح لقبول هذا الإشكال لعدم تعلقها بإجراءات ووقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الإشكال.
ومن حيث إن الإشكال الماثل لا يعتبر طعناً في القرارات المشار إليها في المادتين 26 و45 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 فمن ثم لا يشمله الإعفاء من المصروفات، ويتعين إلزام المستشكل بصفته بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات.


[(1)] تراجع الأحكام الصادرة في الطعون الرقيمة:
1283 لسنة 25 ق بجلسة 26/ 5/ 1981.
43 لسنة 21 ق بجلسة 27/ 6/ 1981.
3418 لسنة 27 ق بجلسة 18/ 4/ 1987.
2942 لسنة 31 ق بجلسة 26/ 3/ 1988.
1172 لسنة 33 ق بجلسة 25/ 3/ 1989.
1273 لسنة 33 ق بجلسة 25/ 6/ 1989.
1277 لسنة 33 ق بجلسة 1/ 7/ 1989.