أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 262

جلسة 27 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.

(55)
الطعن رقم 49 لسنة 60 القضائية

(1) إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي".
حصول الإعلان في موطن المعلن إليه. لازمه. إثبات عدم وجوده به وتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة العاشرة من قانون المرافعات. صحة الإعلان بهذا التسليم. لا يلزم إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه صورة الإعلان. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة في حالتي امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. م 11/ 2 من قانون المرافعات.
(2) حكم "ميعاد الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. سريان مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم.
(3، 4) تجزئة. دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم "ما يعد قصوراً" "الخطأ في تطبيق القانون". بيع.
(3) طلب صحة ونفاذ عقد البيع. قابليته في الأصل للتجزئة ما لم يكن محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه.
(4) دعوى صحة ونفاذ عقود بيع متتالية عن قطعة أرض فضاء. بطلان الخصومة بالنسبة لأحد البائعين في أولها. غير مانع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر في هذا العقد والعقود التالية عليه متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لأحد البائعين دون أن يعني ببحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر واستظهار أن الدعوى لا تقبل التجزئة. خطأ وقصور.
1- مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقاً للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
2- النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ أن الطلب في هذه الدعوى التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
4- إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بتاريخ 9/ 9/ 1966 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجباً بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع ابتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل في الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8359 لسنة 83 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول والسادس والسابع والتاسع ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة ومورث المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 9/ 9/ 1966، 25/ 5/ 1973، 7/ 7/ 1981، 19/ 6/ 1983، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة للمطعون ضده السابع قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 340 م2 مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 875 جنيه آلت فيه الملكية للبائعين بالعقد المسجل 756 لسنة 1954 توثيق القاهرة، ثم باعها المطعون ضده السابع بموجب العقد الثاني إلى مورث المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأخير لقاء ثمن مقداره 2850 جنيه، والتي باعها الأخيران بدورهما إلى المطعون ضده السادس بموجب العقد الثالث نظير ثمن مقداره 17000 جنيه ثم باعها الأخير إلى الطاعن بموجب العقد الرابع لقاء ثمن مقبوض 20460 جنيه وأنه إذ تقاعس البائع له عن القيام بإجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته. وبتاريخ 19 من فبراير 1984 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقود البيع، استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 4609 سنة 102 ق. دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1989 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى الابتدائية بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لهم ولمورثهم وعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي العقود. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف من الانقطاع لجلسة 13/ 5/ 1989 إذ وجه له بمحل تجارته الكائن 8 شارع......... بالجيزة مع تابعه لغيابه دون أن يتم إخطاره عمن تسلم صورة الإعلان بالمخالفة لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات يكون باطلاً لا يتصل به علمه بالخصومة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلاً لصدوره في خصومة موقوفة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقاً للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا في حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان الاستلام، وكان الثابت من مطالعة إعلان تعجيل الاستئناف من الانقطاع أن الطاعن أعلن به في موطنه الذي حدده في صحيفة دعواه وخوطب مع تابعه المقيم معه لغيابه والذي وقع بالاستلام، فإن الإعلان يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأخير مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه قد لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم المستأنف ثابت من تسجيله إعلانه إعلاناً صحيحاً للمطعون ضده الأول، وكذا شهادة بعدم استئناف الأخير له في الميعاد منذ إعلانه ودفع تأسيساً على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة له لرفعه بعد الميعاد، ولكن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الرغم من ذلك بقبول الاستئناف شكلاً يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه....... "يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه وكان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي - المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف - أنها قد خلت من إعلان المطعون ضده الأول بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له يظل مفتوحاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبقبوله يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت دعوى صحة التعاقد تقبل التجزئة طالما أن محل البيع مما يقبل التجزئة، وكان عقد البيع المؤرخ 9/ 9/ 1966 الصادر من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة محله أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 340 م2 فإن البيع يكون قابلاً للتجزئة وكذلك الدعوى المرفوعة بصحته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف برمته لأن الخصومة لم تنعقد صحيحة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة لوفاته قبل رفع الدعوى مع عدم اختصام ورثته في النزاع ثم رتب على ذلك عدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي عقود البيع مع وجوب قصره في ذلك على نصيب مورث المطعون ضدهم المذكورين في البيع السالف وتأييده في نصف المساحة المبيعة نصيب المطعون ضده الأول الذي انعقدت الخصومة أمام أول درجة صحيحة بالنسبة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ أن الطلب في هذه الدعوى -التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق ومآلاً يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المتتالية الصادر أولها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بتاريخ 9/ 9/ 1966 إلى المطعون ضده السابع والمتضمن بيعهما له قطعة أرض فضاء مساحتها 350 م2، وكان بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة أحد البائعين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر - المطعون ضده الأول - والعقود التالية عليه بالنسبة لهذا القدر متى كانت الدعوى تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة - أحد البائعين - حاجباً بذلك نفسه عن بحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع ابتداء من المطعون ضده الأول رغم أن الدعوى تقبل في الأصل التجزئة ودون أن يستظهر أن الدعوى لا تقبل التجزئة يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.