مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1989) - صـ 1281

(188)
جلسة 23 من سبتمبر سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يحيى السيد الغطريفي وسعد الله محمد حنتيره وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

الطعن رقم 1425 لسنة 34 القضائية

( أ ) طوائف خاصة من العاملين - ممثلو وزارة المالية بالجهات الإدارية.
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.
ناط المشرع بوزارة المالية الإشراف والرقابة على تحصيل وصرف الأموال العامة - يمثل وزارة المالية في ذلك المراقب المالي والمديرون الماليون ومديرو الحسابات ووكلاؤهم - حقق المشرع لهم استقلالاً إدارياً وفنياً ورئاسياً وتأديبياً عن الجهات الخاضعة لإشرافهم ورقابتهم مع منحهم السلطات المالية اللازمة لتحقيق الضبط والرقابة والإشراف على إعداد وتنفيذ موازنات الجهات المختلفة وتحصيل وصرف الأموال العامة وجعلهم مسئولين عما أتاحه لهم من اختصاصات فضلاً عن مسئوليتهم عن معاونة الجهات الإدارية المختلفة في وضع الأنظمة اللازمة للضبط المالي الداخلي فيها تحت إشرافهم - من أخص ما نيط بهم متابعة واعتماد الجرد الدوري الخاص بالخزائن الموجودة بتلك الجهات فضلاً عن متابعة توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى الخزائن العامة أو البنوك ومراجعة مستنداتها واعتمادها وتسويتها ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح المالية والتبليغ عن أية مخالفات مالية واتخاذ ما يلزم بالمشاركة مع السلطة الرئاسية المختصة لتلافي حدوث المخالفات المالية أن وقعت في المستقبل.
(ب) محاسبة حكومية - القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية (عاملون مدنيون بالدولة) المقصود بعبارة "الخزانة العامة والخزائن العامة" - عبارة "الخزانة العامة) خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات ومكافآت للخزانة العامة ومقصود بها الأيلولة إلى الإيرادات العامة للدولة أي الشخص القانوني للدولة في ذمته المالية - المقصود بعبارة "الخزينة العامة" أحد الخزائن الرسمية التي تستقبل الإيرادات العامة - المشرع المالي ينظم بالتحديد أمر خزائن عامة وكذلك خزائن غير عامة أو فرعية - يعني المشرع عندما يحدد وصف الخزانة العامة الخزينة ذات الطابع الرئيسي أو المركزي التي تتلقى الإيرادات العامة والصرف للأموال العامة - إذا أطلق التعبير دون وصف بالعامة كان الأمر شاملاً للخزائن سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية - المشرع المالي عندما يحدد عبارة الخزائن أو الخزينة العامة يقصد كل أنواع الخزائن بالحكم الذي قرره - أساس ذلك: لا يتصور وجود الضبط المالي إلا بعموم تلك الأحكام على أية أنواع من الخزائن ثانوية كانت أم عامة أم حكومية أم محلية - عندما يعمد إلى تخصيص نوع منها بأحكام تتفق مع طبيعتها والهدف من استخدامها وحماية الأموال المتعلقة بها فإن يقصد عبارة الخزينة أو الخزائن صراحة بالوصف الذي يحدد النوع الذي يخصصه بالأحكام الخاصة بها كوصف العامة أو الثانوية أو الحكومية - تطبيق.
(جـ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - تحديدها - سوء تنظيم المرفق وأثره يتعين أن يراعى في تحديد الجزاء التأديبي الظروف الموضوعية التي يؤدي فيها عمله ووظيفته - إذا كان ثمة خلل في سير المرفق متمثلاً في عدم الإشراف والمتابعة والرقابة يتعين مراعاة تلك الظروف الموضوعية عند تقدير الجزاء التأديبي - وجوب التناسب بين المخالفة والظروف الموضوعية التي ارتكبت فيها وتقدير الجزاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 30/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/........ المحامي والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام رقم 949 لسنة 1988 توثيق الجيزة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 29/ 2/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 12 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخر، والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بصحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أعلنت صحيفة الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 5/ 4/ 1988 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن مؤرخاً ديسمبر سنة 1988 انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع برفضه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/ 3/ 1989 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت الدائرة بجلسة 12/ 4/ 1989 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 13/ 5/ 1989 والجلسات التالية حيث قررت بجلسة 10/ 6/ 1989 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 7/ 1989 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 23/ 9/ 1989 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن تقرير الطعن قد أودع خلال الميعاد القانوني الذي نصت عليه المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - مستوفياً كافة أركانه الشكلية الأخرى، لذا فالطعن مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة النيابة الإدارية للزراعة والري بكتابها المؤرخ 18/ 7/ 1985 من أن الإدارة المركزية للتعاون الزراعي قد أبلغت في 1/ 7/ 1985 بوفاة السيد/.....، أمين الخزينة في 30/ 6/ 1985 بإخطار كتابي من شقيقته.....، وفي 2/ 7/ 1985 تم تشكيل لجنة لجرد عهدة المتوفى التي قدمت تقريرها في 15/ 7/ 1985 انتهت فيه إلى وجود "عجز مبدئي" بعهدة أمين الخزينة عن المستندات الخاصة بصرف مرتبات العاملين بالإدارة المركزية للتعاون والسلفة المستديمة قدره 2944 جنيه و731 مليم - وأحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية للتحقيق طبقاً للمادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقها في هذا الموضوع في قضية النيابة الإدارية للزراعة والري رقم 234 لسنة 1985 زارعة والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى توجيه الاتهام وإقامة الدعوى التأديبية رقم 12 لسنة 28 أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم والزراعة والري، وذلك بإيداع تقرير الاتهام فيها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة بتاريخ 10/ 4/ 1986 ضد كل من:
(1)..... مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي فئة أولى.
(2)...... (الطاعن) مراقب عام الحسابات بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي - فئة أولى. وذلك لأنهما خلال الفترة من 30/ 6/ 1983 حتى 30/ 6/ 1985 بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة، بأن:
الأول والثاني: تقاعسا في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية - تكون مهمتها جرد خزينة الصراف.....، مما سهل للمذكور اختلاس مبلغ 2944 جنيه و731 مليم من عهدته وعدم اكتشاف ذلك إلا بعد وفاته في 30/ 6/ 1985 على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني أيضاً (الطاعن):
(1) أهمل متابعة إجراءات جرد الخزينة المذكورة في المواعيد المقررة.
(2) بمراجعة كشوف ومستندات ما بعد الصرف خلال الفترة من 30/ 6/ 1983 حتى 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية معاقبة المذكورين طبقاً لمواد القانون الواردة بتقرير الاتهام. ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، حيث حضر الطاعن وأودع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه التمس فيها للأسباب الواردة بها الحكم ببراءته مما نسب إليه. وبجلسة 29/ 2/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن مع الأول ثابتة في حقهما من الأوراق، ومن شهادة.....، وأن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن تعد أثراً من آثار الأولى وتشكل معها وحدة لا تتجزأ، ويتعين لذلك إلحاقها بها. وأن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه من شهادة مدير الشئون المالية والإدارية ووكيل مراقب الحسابات وهي السيدة/..... وانتهت المحكمة لذلك إلى مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله ولم يحط بواقعات الدعوى، وأخل بحق الدفاع. ذلك أن الحكم قد استند في بديهيات افترض سلامتها، وفي مقدمتها أن الخزينة التي حدث بها العجز هي "خزينة عامة" في حين أنها "خزينة فرعية" لا ينطبق عليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية، وقد قدم الطاعن إلى المحكمة المستندات التي تؤيد ذلك، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري. وبالتالي فإن المادة 414 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات هي التي تحكم الواقعة. وأن الطاعن قد تقدم إلى المحكمة بما يفيد أنه تسلم عمله بعد صدور قرار نقل سلفه، وتم تبليغه بذلك في 20/ 1/ 1985 وقد أبدى هذا الدفاع أمام المحكمة ولكنها التفتت عنه.الأمر الذي يقطع بخطأ الحكم المطعون فيه. واختتم الطاعن صحيفة طعنه بالطلبات - السالف الإشارة إليها.
ومن حيث إن الموضوع يخلص - حسبما ما يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة النيابة الإدارية لوزارة الزراعة والري في القضية رقم 234 لسنة 1985 زراعة في أن إدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة أبلغت النيابة الإدارية بتاريخ 18/ 7/ 1985 بأن الإدارة المركزية للتعاون الزراعي قد أبلغت في 1/ 7/ 1985 بوفاة المرحوم/......... أمين الخزينة بتاريخ 30/ 6/ 1985. وفي 2/ 7/ 1985 تم تشكيل لجنة لجرد عهدة المتوفى، وقدمت تقريرها يوم 15/ 7/ 1985 الذي انتهت فيه إلى وجود "عجز مبدئي" بعهدة أمين الخزينة عن المستندات الخاصة بصرف مرتبات العاملين بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي والسلفة المستديمة قدره 2944 جنيه و731 مليم. ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق.
ومن حيث إنه بسؤال..... مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي قرر أنه بعد وفاة الصراف المذكور - صدر قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بتاريخ 2/ 7/ 1985 بتشكيل لجنة برئاسة السيد/........) وعضوية.......، و.......، و...... وبدأت اللجنة عملها يوم 4/ 7/ 1985 بحضور شقيق الطرف المتوفى (........) وقد تبين للجنة وجود عجز إجمالي قدره 2944 جنيه و731 مليم. كما تبين بناء على خطاب رئيس اللجنة أنه طرف الصراف المتوفى سلفة مستديمة قدرها (400) جنيه من 29/ 9/ 1984 وليس لديه سلفة مؤقتة ووجود استمارات مرتبات لم تخطر بها اللجنة قبل عملها. وتبين أثناء الجرد وجود حوافظ توريد نقدية استمارة 37 ع. ح من رقم 270001 إلى رقم 270010، وأرقام إيصالات توريد للبنك مؤرخة في عام 83، 84، 1985 لم يتم التوقيع عليها من قبل مراقب الحسابات (الطاعن) بالمخالفة للمادة (80) من القانون رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية التي توجب على الوحدات الحسابية أن تتخذ الإجراءات التي تكفل متابعة إعادة كشوف الصرف التي يسحب بها إذن صرف أو سند لجملة مستحقين على أن تكون مصحوبة بإيصال توريد بالمبالغ التي لم تصرف ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صرف هذه المستحقات. وتقوم الوحدات الحسابية بمراجعة هذه الكشوف وملحقاتها مع التأشير بذلك في السجلات. وكان بعهدة الطرف المذكور سلف مستديمة من حسابات عمولة القطن وبها عجز قدره 74 جنيه و285 مليم واتضح أيضاً أن الطرف المذكور كان يقوم بعمل أمين اللجنة النقابية وكان يتولى أعمال مندوب الصرف لمكافآت التسويق للمواسم المختلفة الخاصة بالجهاز المالي للتسويق التابع لوزارة الزراعة وكان كذلك مندوب الصرف لمركز التنمية والتدريب التعاوني إلا أن كافة المبالغ التي وجدت بالخزينة اعتبرتها لجنة الجرد ضمن العهدة الحكومية. وأثبت ذلك بالتقرير المقدم منها. وأضاف الشاهد أن المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 تنص على أن (تجرد محتويات خزينة الجهة الإدارية من نقود وأوراق ذات قيمة ثلاث مرات كل شهر وبواقع مرة واحدة كل عشرة أيام وبصورة مفاجئة على أن تقوم بهذه المهمة لجنة يندبها رئيس الجهة الإدارية في كل عملية جرد على حدة ويجب أن يتم الجرد بحضور وكيل الحسابات أو مديره) ومن ثم يصبح المسئول عن تنفيذ هذا القانون ممثلو وزارة المالية بالجهات الإدارية. كما أنه مسئول عن ذلك أيضاً السيد/........ مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة المركزية الذي زاول عمله حتى نهاية يوم 6/ 7/ 1985 تاريخ بلوغه السن القانونية للمعاش واستطرد الشاهد أن المادة (21) من القانون رقم 127 لسنة 1981 تقرر مسئولية مندوبي وزارة المالية عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وأحكام الرقابة على الخزينة الخاصة بالجهات الإدارية المعنية بالجرد المفاجئ ثلاث مرات شهرياً وفقاً للمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. كما تنص المادة (80) على وجوب متابعة إعادة كشوف الصرف التي يوجد بها إذن صرف أو شيك مستحقين مع توضيح ما تم صرفه وما لم يتم توريده وما تم توريده للبنك المركزي أو إحدى الخزائن العامة بمقتضى الإيصال الدال على ذلك.
ومن حيث إنه بسؤال الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية ومواجهته بعدم إعمال التعليمات والقواعد المالية في شأن تحقيق الرقابة والتفتيش ومراجعة مستندات ما بعد الصرف الخاصة بخزينة التعاون الزراعي مما أدى إلى حدوث العجز المشار إليه - قرر أن التفتيش على أعمال الخزينة مسئولية رؤساء المصالح حيث يقوم رئيس المصلحة بندب من يقوم بجرد الخزينة. والحسابات لا تصدر قرارات ندب وإنما تشترك هذه اللجان وفقاً لقرار تشكيلها، وتشترك فيها ممثلاً مثل مندوب المالية الذي يشترك في لجان المناقصات. كما أن حسابات التعاون لا تقوم فقط بخدمة وكالة الوزارة لشئون التعاون، وإنما تخدم أكثر من جهة على مستوى الجمهورية، فإذا استقام مفهوم نص المادة 28 على أن يقوم مندوب الحسابات أو وكيله بالإدارات المركزية بالقاهرة بمتابعة الخزائن على مستوى الجمهورية، فإنه يستحيل قيام مندوبي المالية بذلك مهما كان عددهم، وإنما يكون ندب مندوب المالية على مستوى بالوحدات الحسابية. هذا فيما يختص بالخزينة وجردها أما بشأن متابعة الاستمارات بعد الصرف فهذا يتم بمعرفة الموظفين المسئولين بالوحدة الحسابية وأضاف أن مستندات بعد الصرف والسلف المستديمة لا تعرض على مراقب الحسابات أو أحد وكلائه وإنما تعرض إيصالات توريد المبالغ المتبقية للبنك والتي لم يتسلمها أصحابها حيث يتم عمل التسوية بمعرفة قسم التسويات وتعتمد التسوية منه كمراقب حسابات أو أحد وكلائه. وأن هناك مستحقات طرف الغير للصراف المذكور، ويمكن حصرها من واقع الأجندة التي تسلمها عضو لجنة الجرد. كما أن مستحقات المذكور تغطي مبلغ العجز وسوف يتم حصرها.
ومن حيث إنه بسؤال......... وكيلة مراقب الحسابات (وكيلة الطاعن) قررت أنه لم يتم تكليفها من رئيسها المباشر مراقب الحسابات (الطاعن) بإجراء الجرد الدوري على الخزينة، كما أنها لم تعرض عليها أية كشوف أو مستندات ما بعد الصرف حتى تقوم بمراجعتها أو اعتمادها - وعندما طلبت الشئون المالية والإدارية تحرير بيان الشيكات الموجودة طرف الصراف المذكور، حررت خطابها المؤرخ 9/ 7/ 1985 للإفادة بهذا البيان من واقع السجلات الحسابية بالتعاون الزراعي.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أنه "على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى البنوك و(الخزائن العامة) وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد (الخزائن) وتحديد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن.
وتنص المادة (20) على أن يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديروا الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات.
كما تنص المادة (21) على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وتنص المادة (27) بأن على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما في حكمها وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم للرقابة الداخلية اللازمة لتبحث قبل هذه الحوادث وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات.
وتنص المادة (28) بأن تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاماً للضبط الداخلي وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما تكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفي حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 34 بأن لممثلي وزارة المالية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة.
ومن حيث إنه تنص المادة 32 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 82 على أنه يتولى ممثلوا وزارة المالية الإشراف على أعمال الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التي يعملون بها وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ الموازنة ومراجعة حساباتها إيراداً ومصروفات وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية، وهم مسئولون مع المسئولين الماليين التابعين للجهات الإدارية عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويكون لهم وحدهم التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعاً ثانياً.
وتنص المادة (33) بأن تعين وزارة المالية مراقباً مالياً لكل وزارة ليعاونه وكلاء ورؤساء الأجهزة ومديرو الحسابات ووكلائهم المشرفون على الوحدات الحسابية بالوزارة ومصالحها والهيئات الخدمية الخاضعة لإشراف الوزارة وجميعهم مسئولون عن مراقبة وتنفيذ أحكام قانون المحاسبة الحكومية وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وفي حدود الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات المتعلقة بالجهات التي تصدر بشأنها قوانين أو قرارات خاصة تنظم شئونها المالية.
وحيث إنه ضمن الاختصاصات التي حددتها المادة (34) من هذه اللائحة للمراقب المالي بالوزارة والمديرون الماليون بها فحص ومراجعة واعتماد وحفظ محاضر الجرد للجهات التي يشرف عليها كما يختص مديرو الحسابات وفق المادة (36) باعتماد وإرسال كشوف المتابعة الدورية عن نتائج تنفيذ الموازنة الشهرية والربع سنوية والختامية في المواعيد المقررة وذلك بعد إجراء المطابقة اللازمة على الدفاتر الحسابية واعتمادها والتأكد من اعتماد الجهة الإدارية لكشوف المتابعة المشار إليها وإخطار كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية قد تقع في الجهة الإدارية وتوزيع الاختصاص بينه وبين وكلاء الحسابات بطريقة تكفل الإشراف الفعال والرقابة الكاملة على الأعمال المالية اليومية.
كما يختص طبقاً للمادة (37) وكلاء الحسابات بالمشاركة في إعداد كشوف المتابعة الدورية وبياناتها والتوقيع عليها فضلاً عن مراعاة العاملين بالوحدة الحسابية والتزامهم بأحكام القوانين والتعليمات المالية المقررة.
وتنص المادة (51) على أن تضع كل جهة من الجهات الإدارية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية نظاماً للضبط الداخلي بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها وذلك وفقاً للأسس المبينة في بنود هذه المادة ومنها تنفيذ نظام الجرد المستمر والمفاجئ على المخازن والضرائب والسلف المستديمة.
ومن حيث إنه يبين من مجموع هذه النصوص أن المشرع قد راعى حرصاً على الأموال العامة أن يتولى الإشراف والرقابة المالية على تحصيل وصرف الأموال العامة فتكون لوزارة المالية ممثلة في المراقب المالي والمديرون الماليون ومديري الحسابات ووكلائهم وقد حقق لهم استقلالاً إدارياً وفنياً ورئاسياً وتأديبياً عن الجهات الخاضعة لإشرافهم ورقابتهم مع منحهم السلطات المالية اللازمة لتحقيق الضبط والرقابة والإشراف على إعداد وتنفيذ موازنات الجهات المختلفة وتحصيل وصرف الأموال العامة وجعلهم مسئولين عما أنيط بهم من اختصاصات فضلاً عن مسئوليتهم عن معاونة الجهات الإدارية المختلفة في وضع أنظمة تكميلية للضبط المالي الداخلي فيها تحت إشرافهم ومن أخص ما نيط بهم متابعة واعتماد الجرد الدوري الخاص بالخزائن الموجودة بتلك الجهات فضلاً عن متابعة توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى الخزائن العامة أو البنوك ومراجعة مستنداتها واعتمادها وتسويتها ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح المالية والتبليغ عن أية مخالفات مالية واتخاذ ما يلزم بالمشاركة مع السلطة الرئاسية المختصة لتلافي حدوث المخالفات المالية إن وقعت في المستقبل.
وحيث إنه بناء على ذلك أن المشرع قد استخدم في المادتين 29، 30 من قانون المحاسبة القانونية آنف الذكر وفي المواد 78، 79 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية عبارة (الخزانة العامة) واحد (الخزائن العامة) والعبارة الأولى بحسب ورودها في سياق المادة 29 من القانون والمادة 78 من اللائحة التنفيذية خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات ومكافآت للخزانة العامة ومقصود بهذه الأيلولة إلى الإيرادات العامة للدولة، أي الشخص القانوني للدولة في ذمته المالية، بينما العبارة الثانية فإنها قصد بها في سياق المادة 31 من القانون والمادة 79 من اللائحة التنفيذية وبحسب الأحكام التي تضمها أحد الخزائن الرسمية التي تتقبل الإيرادات العامة وبالتالي فإن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية تكون قد أكدت التفسير السديد للمادتين 29، 30 منه ومن ثم فإن المشرع المالي ينظم بالتحديد أمر خزائن عامة وكذلك خزائن غير عامة أو فرعية ويعني عندما يحدد وصف الخزانة العامة الخزينة ذات الطابع الرئيسي أو المركزي التي تتلقى الإيرادات العامة فضلاً عن الصرف للأموال العامة وإذا ما أطلق التعبير دون وصف بالعامة كان الأمر شاملاً للخزائن سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية وأية ذلك أن أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات السارية فيما لا تتعارض مع أحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية (المواد 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، إلى 147، 149، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 172) تؤكد أن المشرع المالي عندما يحدد عبارات الخزائن أو الخزينة العامة يقصد كل أنواع الخزائن بالحكم الذي قرره حيث لا يتصور وجود الضبط المالي إلا بعموم تلك الأحكام على أية أنواع من الخزائن ثانوية كانت أم عامة أم حكومية أم محلية، وعندما يعمد إلى تخصيص نوع منها بأحكام (تتفق مع طبيعتها والهدف من استخدامها وحماية الأموال العامة المتعلقة بها فإن يقصد عبارة الخزينة أو الخزائن صراحة بالوصف الذي يحدد النوع الذي يخصصه بالأحكام الخاصة بها كوصف العامة أو الثانوية أو الحكومية كما في المواد 107، 109، 110، 116، 125، 131، 133، 134، 136 إلخ) من تلك اللائحة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن الحكم الطعين إذ استند إلى عموم أحكام المادة 164 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي حتمت أن يندب رئيس المصلحة أحد العاملين لجرد محتويات الخزانة من نقود وأوراق ذات قيمة عضو رئيس الحسابات أو وكيله في خضوع خزانة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي لهذا الجرد يكون قد أصاب صحيح حكم القانون وإذ لم يقم الطاعن بواجبه في المشاركة بهذا الجرد أو متابعة القيام به من جانب الجهة الإدارية في المواعيد المقررة لذلك بحكماً لم يقم بتبين تلك الجهة ورئاسته ممثلة في رئيس الحسابات المختص والمراقب المالي بالتقصير في هذا الجرد يكون قد ارتكب تقصيراً في أداء واجبات وظيفة يتعين مساءلته تأديبياً عنه.
ومن حيث فإنه لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بمقولة أن الخزينة محل التحقيق هي خزينة فرعية وليست خزينة عامة لمجرد أن خزينة التعاون الزراعي محل التحقيق وعهدة الطرف المتوفى المذكور توجد بالعنوان 515 شارع الأهرام بالجيزة (بعمارة شركة مصر للتأمين) ولا توجد بعنوان إدارة التقاوي بالعنوان 8 شارع الجامعة بالجيزة حيث توجد مراقبة الحسابات التي يتبعها الطاعن - فهذا الدفاع من الطاعن لا يعتد به لانعدام أي سند من القانون يقوم عليه ولأن المقصود به التنصل من المسئولية ودفعها عنه فضلاً عن أن الخزينة محل التحقيق لم تكن تبعد عن قصر الوحدة الحسابية (بإدارة التقاوي بالعنوان 8 شارع الجامعة بالجيزة) سوى بمسافة محدودة عن مقر إدارة التقاوي، والتي يوجد بها مقر الوحدة الحسابية التي يرأسها الطاعن والذي يدخل في مسئولياته متابعة أداء الجهة الإدارية لواجباتها في الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن الخاضعة لإشرافه حيث تخلف عن الاشتراك في إجراء ذلك الجرد الدوري المفاجئ الذي يتطلبه القانون (ثلاث مرات في الشهر - مرة كل عشرة أيام) رغم تسلمه عمله بالوحدة الحسابية المشار إليها من 13/ 10/ 1984 وإرسال صورة توقيعه للبنك المركزي للقيام بعمله اعتباراً من 13/ 10/ 1984 كما تقاعس عن متابعة إجراء الجهة الإدارية لهذا الجرد أو التنبيه أو الإشارة لشأنه إلى المسئولين على أي وجه ولو لمرة واحدة خلال هذه المدة رغم مسئولياته الإشرافية التي حددها النظام القانوني المالي حسبما سلف البيان وذلك حتى وفاة الصراف المذكور واكتشاف العجز المشار بخزينته كذلك فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتابع المستندات المالية التي وجدتها اللجنة التي شكلت للجرد للخزينة الخاصة بالصراف المتوفى ونتيجة لعدم متابعته وإجراءه للجرد الدوري لها - وذلك حتى تم الجرد وعرضت عليه بعد لاعتمادها على النحو الثابت في التحقيق كما سلف البيان. ومن ثم فإن هذا التقصير والتقاعس من الطاعن في أداء واجبه الوظيفي بالدقة اللازمة هو سند ومبرر كاف لصدور الحكم المطعون فيه ضده بمجازاته.
وحيث إنه رغم ما سلف بيانه فإنه حيث إن الطاعن يشغل وظيفة مراقب الحسابات تحت رئاسته مدير الشئون المالية والإدارية ومن ثم فإن الطاعن يخضع لإشراف ورقابة رئيسه المذكور الذي كان يتعين عليه أيضاً تكليف الطاعن بأداء واجباته ومتابعته في أداء تلك الواجبات ولو اقتضى الأمر تحريك مسئوليته التأديبية - كما أنه لم تنف جهة الإدارة أن يخضع لإشرافه كمراقب مالي عديد من الخزائن العامة والثانوية أو الخزائن الفرعية على مستوى الجمهورية وأنه توجد صعوبات عملية في مقر الإمكانيات اللازمة لأداء واجب الجرد الدوري لكل تلك الخزائن في المدد وبالصورة التي يتطلبها النظام المالي على النحو السليم وبصفة خاصة وفقاً للإجراءات التي حددتها أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات - ومن ثم فإنه رغم ثبوت قيام مسئولية الطاعن التأديبية عن عدم قيامه بواجباته والتقصير في أدائها سواء في المشاركة في الجرد الدوري للخزينة الخاصة بالطرف المتوفى آنف الذكر أو في واجب المتابعة فيما يتعلق بتبين رئيسه المباشر أو الأعلى منه بوزارة المالية والجهة الإدارية التابع لها الصراف المتوفى إلى ضرورة إجراء الجرد الدوري اللازم قانون للضبط المالي، وكذلك في عدم تنبيه رئاسة المباشر والصعوبات العملية التي تواجه أمر إعمال وتنفيذ النظام المالي على النحو الذي أوجبته القوانين واللوائح المالية - فإن يتعين أن يراعى في تحديد الجزاء التأديبي الذي يوقع على الطاعن الظروف الموضوعية التي يؤدي فيها عمله ووظيفته وذلك الخلل القائم في سير المرفق العام والبادي في عدم أداء السلطة الرئاسية للطاعن ممثلة في رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بواجباته في الإشراف والمتابعة عليه، أو عدم توفر حسن الرقابة والمتابعة من وزارة المالية وهي السلطة المركزية التي تخضع لها مع رئاسته المباشر لمدى أدائهما لواجباتها في المرافق والضبط المالي على النحو الأمثل، مما فوت كذلك أن تدبير الظروف والإمكانيات التي قد تلزم بالضرورة للتنفيذ الصحيح لعملية الجرد الدوري المفاجئ للخزينة آنفة الذكر وتمدها من الخزائن الخاضعة له على مستوى الجمهورية بالجهة الإدارية.
وحيث إنه بمراعاة ما سبق فإن الجزاء الذي قدره الحكم الطعين للطاعن بخصم عشرة أيام من مرتبه يكون قد التفت عن مراعاة تلك الظروف الموضوعية لما هو ثابت من مخالفات تأديبية قبل الطاعن عند تقدير العقاب التأديبي الذي جرد قد شابه عدم التناسب والغلو الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وتوقيع الجزاء المناسب حقاً وعدلاً على الطاعن والذي تحدده هذه المحكمة بخصم أربعة أيام فقط من أجره.
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم طبقاً لصريح نص المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمجازاة الطاعن بخصم أربعة أيام من أجره.