أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 293

جلسة الأول من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي - نواب رئيس المحكمة.

(61)
الطعن رقم 3962 لسنة 61 القضائية

(1) رسوم "رسوم التوثيق والشهر". شهر عقاري. تسجيل.
وجوب إتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير 1982. م 3/ 1 ق 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
(2) إثبات "أوراق عرفية".
وسائل إثبات التاريخ المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة حصراً. ثبوت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. كفايته لثبوت التاريخ.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ما يعد كذلك". دعوى "الدفاع في الدعوى". تسجيل. شهر عقاري.
تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 29/ 9/ 1981 هو الذي سبق أن قدمت بشأنه طلبات بأسبقيته. إطراح. الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وإخلال بحق الدفاع.
1- نص المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن المشرع قد أوجب إتباع أسس التقدير المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر، ويكفي لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
3- تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 29/ 9/ 1981 هو الذي سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 19/ 2/ 1976، 80 بتاريخ 20/ 2/ 1977، 66 بتاريخ 11/ 2/ 1979 إلى مأمورية الشهر العقاري بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن، في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها وتأشيرات الموظفين عليها في ثبوت تاريخها، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 57433.650 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنين عن المحرر المشهر برقم 12 بتاريخ 2/ 1/ 1982 تظلم الطاعنون من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقيم 2310 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن أحكام القانون 94 لسنة 1980 لا تسري على المحرر وأن الرسوم سقطت بالتقادم الثلاثي، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 10/ 1986 بتأييد أمر التقدير، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1364 لسنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 5/ 1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بإعمال أسس التقدير المقررة بالقانون 94 لسنة 1980 على أن طلبات الشهر السابقة لا تصلح لإثبات تاريخ المحرر محل أمر التقدير لأنها سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن في حين أن أثر ذلك السقوط مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى ثبوت التاريخ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 بشرط تقديمها للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982....... وتسري بالنسبة للمحررات المبينة في الفقرتين السابقتين أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بأحكام هذا القانون" يدل - على أنه المشرع قد أوجب إتباع أسس التقدير المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982 وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر، ويكفي لثبوت التاريخ، أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 29/ 9/ 1981 هو الذي سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 19/ 2/ 1976، 80 بتاريخ 20/ 2/ 1977، 66 بتاريخ 11/ 2/ 1979 إلى مأمورية الشهر العقاري بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات من موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن، في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها أو تأشيرات الموظفين عليها في ثبوت تاريخها، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.