أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 297

جلسة 3 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وعلي شلتوت.

(62)
الطعن رقم 2391 لسنة 59 القضائية

(1) ملكية "الملكية الشائعة". شيوع.
أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها الشركاء مجتمعين. ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
(2، 3) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". محكمة الموضوع "الرد على دفاع الخصوم". ملكية. حكم "قصور. ما يُعدّ كذلك". شيوع. دعوى.
(2) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(3) تمسك الطاعن بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها بالحائط المملوك على الشيوع بينهما وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. رفض الحكم تحقيقه وعدم العناية بتمحيصه لمجرد القول إنه دفاع غير مجد. قصور.
1 - النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولم كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تحلق ضرراً بالمطعون ضده دون أن يعني بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1982 مدني بور سعيد الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بسد الفتحات التي أقامها بملك المطعون ضده والمبينة بالصحيفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البناء وقال بياناً لدعواه إنه والطاعن يمتلكان على الشيوع المنزل رقم...... ببور سعيد بحق النصف لكل وإذ كان الطاعن قد أقام بناء على قطعة أرض فضاء ملاصقة كما قام بعمل فتحات في حائط العقار المملوك لهما على الشيوع للوصول إلى عقاره الخاص مما يعد تعدياً على حقوقه بوصفه مالكاً ويلحق ضرراً به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتاريخ 16/ 12/ 1984 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 17 لسنة 26 ق، ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 4/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بسد الفتحات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري جائزاً إثباته بالبينة ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لمجرد القول بأنه غير مجد وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تحلق ضرراً بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.