أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 44 - صـ 17

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفي عزب.

(293)
الطعن رقم 5031 لسنة 62 القضائية

(1، 2) أعمال تجارية "مباشرة النشاط التجاري بالمنطقة الحرة ببور سعيد". التزام "حوالة الحق". حوالة. نقل.
(1) الأجانب حظر مباشرتهم لأي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد. م 10 ق 12 لسنة 1977 "بنظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد".
(2) ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبي وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن. أثره. ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل. لا أثر لها في مواجهة المصلحة الطاعنة. القضاء من بعد بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعي. تحصيل خاطئ للثابت بالأوراق.
1- المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 12 لسنة 1977 أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 % من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
2- لما كان الثابت من تقريري خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى تاريخ بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبي وبالتالي فهو محظور عليه مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد كما لم يقم دليل في الأوراق على ملكية المطعون ضدها ولشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة، ومن ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولا أثر لها بالتالي في مواجهة المصلحة الطاعنة الني آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعي يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، فعاره بذلك بطلان جوهري بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 167 لسنة 1984 مدني كلي بور سعيد بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3582 جنيه و885 مليم على سند من قولها بأنه قد ورد إليها رسالة تحوي 40 طرد فرش بوية على الباخرة "سلفروتد" برسم المنطقة الحرة بميناء بور سعيد وإذ لم تقم باستلامها فقد قامت لجنة المبيعات الحكومية ببيعها بالمزاد العلني وتبقى من ثمنها بخزينة الجمارك المبلغ المطالب به بعد خصم كافة مستحقات الجمارك، ولما كان هذا المبلغ مستحق لها فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أعيدت المأمورية إلى مكتب الخبراء مقدم تقريره النهائي وبتاريخ 5/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد بالاستئناف رقم 353 لسنة 31 ق، وبتاريخ 7/ 6/ 1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطالب به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الثابت بسند الشحن ومن تقريري خبيري الدعوى أن البضائع الواردة بالرسالة محل النزاع قد وردت باسم مورد أجنبي الجنسية محظور عليه مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة ببور سعيد طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 12 لسنة 1977، وأنه وحتى تاريخ بيعها لم يعرف لها مستورد مصري ورغم ذلك فقد انتهى الحكم إلى رد باقي ثمن هذه الرسالة إلى المطعون ضدها بحسبانها المالكة لها وعلى خلاف الثابت بالأوراق مما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 12 لسنة 1977 أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 % من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقريري خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى تاريخ بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبي وبالتالي فهو محظور عليه مباشرة أي تشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، كما لم يقم دليل في الأوراق على ملكية المطعون ضدها ولشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة. ومن ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولا أثر لها بالتالي في مواجهة المصلحة الطاعنة الني آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعي يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، فعاره بذلك بطلان جوهري بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول.