أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 655

جلسة 19 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، محمد يسري زهران - نائبي رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي وأحمد فرحات.

(131)
الطعن رقم 1990 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى. "الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محكمة الموضوع.
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها. محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى. شرطه.
(2) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ما لا يعد كذلك".
استخلاص الحكم المطعون فيه من مذكرة الطاعن الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي اقتصر فيها على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده نزوله ضمناً عن التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لا خطأ.
(3 - 5) إثبات "اليمين الحاسمة". دعوى "الدعوى الجنائية: انقضاء الدعوى الجنائية ". حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3) توجيه المستأجر اليمين الحاسمة للمؤجر لإثبات تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار توفي كامل الأجرة المستحقة. غير جائز عله ذلك.
(4) انقضاء الدعوى الجنائية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة. المادتان 26، 77 ق 49 لسنة 1977. توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولو مع انقضاء الدعوى الجنائية. غير جائز. ذلك.
(5) رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر بشأن تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. لا خطأ.
(6) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. "مثال في إيجار".
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها، واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى وهو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ.
2 - إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر إلا أن مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف قد خلت من هذا الدفع واقتصرت على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والتأجيل لسداد باقي الأجرة المستحقة في ذمته والمصروفات وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعن ضمناً عن التمسك بالدفع السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بني على فهم صحيح لواقع الدعوى بما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لنظام العام". أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي في القانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً.
4 - انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الواقعة التي تكون جريمة لا يؤثر في وصف الجريمة ولا في نسبتها إلى فاعلها وإنما بسقط حق الدولة في العقاب عنها, وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه وذلك تطبيقاً لنص المادة 77 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى ولو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة مخالفة للنظام العام.
5 - إذ كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده (المؤجر) بشأن تقاضيه منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون.
6 - طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن القصد من الطلب الذي ضمنه الطاعن مذكرته بإعادة الدعوى للمرافعة لسداد باقي الأجرة المستحقة هو الكيد والحيلولة دون الفصل في النزاع وذلك لعدم سداده ثمة مبالغ من الأجرة المستحقة طيلة مدة النزاع الذي استمر نحو أربع سنوات ورتبت على ذلك وفي حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1627 لسنة 1987 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بها وبعقد الإيجار المؤرخ 4/ 10/ 1985 وذلك لتخلفه عن الوفاء بالأجرة عن المدة من أول شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر سنة 1987 ومقدارها 1125 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه - استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3284 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 6/ 2/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة وقدم دليلاً على ذلك شهادة من مكتب بريد الجيزة تفيد عدم تسلمه المسجل حتى 14/ 3/ 1988 ثم تمسك بهذا الدفع في صحيفة الاستئناف ولم يتنازل عنه. صراحة أو ضمناً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع بمقولة نزوله عنه ضمناً لعدم التمسك به في مذكرته الختامية في حين أنه خصص هذه المذكرة لطلب توجيه اليمين الحاسمة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك - أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها، واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى وهو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر إلا أن مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف قد خلت من هذا الدفع واقتصرت على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والتأجيل لسداد باقي الأجرة المستحقة في ذمته والمصروفات، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعن ضمناً عن التمسك بالدفع السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بني على فهم صحيح لواقع الدعوى بما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيانه يقول إنه لما كانت اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها للمطعون ضده توافرت لها شروطها وأن قصده منها إثبات براءة ذمته وأن المطعون ضده تقاضى منه وقت التعاقد مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تغطي كامل الأجرة المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1991 وأن الواقعة المطلوب توجيه اليمين عليها لا تشكل جريمة فضلاً عن أنها لو كانت تشكل جريمة فقد انقضت بمضي المدة بل إنه سبق الحكم فيها بالبراءة, وأن خلو صحيفة الاستئناف من دفاعه بأن المطعون ضده تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يرجع لوفاة محامية الذي كان يباشر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومباشرة شقيقه المحامي من بعده للدعوى دون علمه ودون إلمامه بتفاصيل النزاع، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لنظام العام". أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، ولا يغير من هذا النظر انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الواقعة التي تكون جريمة لأن انقضاء الدعوى الجنائية لا يؤثر في وصف الجريمة ولا في نسبتها إلى فاعلها وإنما بسقط حق الدولة في العقاب عنها, وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه وذلك تطبيقاً لنص المادة 77 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى ولو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده (المؤجر) بشأن تقاضيه منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسداد باقي الأجرة المستحقة وفي ذمته والمصاريف فور قيام المطعون ضده بحلف اليمين الحاسمة التي وجهها إليه أو نكوله عنها، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب دون أن يسقطه حقه من البحث والتمحيص حال أنه طلب جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن القصد من الطلب الذي ضمنه الطاعن مذكرته بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسداد باقي الأجرة المستحقة هو الكيد والحيلولة دون الفصل في النزاع وذلك لعدم سداده ثمة مبالغ من الأجرة المستحقة طيلة مدة النزاع الذي استمر نحو أربع سنوات ورتبت على ذلك وفي حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.