أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 45 - صـ 332

جلسة 10 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.

(70)
الطعن رقم 3132 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف. حكم.
الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. حكم صادر في شكل الاستئناف لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.
(2) حكم "حجية الحكم". قضاء مستعجل.
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع.
(3، 4) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق" "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". حكم. تنفيذ.
(3) صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية في التنفيذ حالة أن الحكمين السابقين صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا حجية لهما في تلك المنازعة الموضوعية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. عدم اعتباره قد خالف حجية حكم سابق.
(4) عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد ناقض حكماً سابقاً فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
1- من قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر في شكل الاستئناف وليس في موضوعه فلا يعد مخالفاً لحجية حكم سابق صادر في موضوع الدعوى.
2- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الموضوع.
3 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في منازعة موضوعية في التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا تكون لهما حجية في المنازعة الموضوعية المطروحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق.
4 - مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقاً فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 571 لسنة 1981 مدني مركز المحلة الكبرى على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتسليم الذي تم نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1535 لسنة 1969 مدني مركز المحلة، وقالت بياناً لها إن هذا الحكم صدر لصالح المطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه اشترى من المطعون ضده الأول قطعة أرض فضاء مساحتها 275 م2 مبينة بالصحيفة، وإذ جرى تنفيذ هذا الحكم على الأرض المملوكة لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها، وبعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى قضت المحكمة بتاريخ 20/ 1/ 1988 برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئناف بالاستئناف رقم 64 سنة 1988 "مأمورية المحلة" وبتاريخ 27/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات لصدوره على خلاف الحكم الصادر في الاستئناف رقم 784 لسنة 1980 مدني مستأنف طنطا والحكم الصادر في الاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر في شكل الاستئناف وليس في موضوعه فلا يعد مخالفاً لحجية حكم سابق صادر في موضوع الدعوى، وأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في منازعة موضوعية في التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا تكون لهما حجية في المنازعة الموضوعية المطروحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاءً سابقاً فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض - وعلى ما سلف - قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن عليه يكون غير جائز